حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630329796

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571421314/1445
رقم الحكم:4630329796
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571421314 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630329796 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571421314 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة تسويق بتاريخ 1445/03/05هـ على أن يقوم المعلن بالإعلان عن صور وفديوهات إعلانية بواسطة صور وفديوهات في حسابات التواصل الخاصة بالمدعى عليها ومدة العقد (6.00) ستة أشهر، بمبلغ قدره (34,500.00) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال وقد دفع المدعى عليه (10,000) عشرة آلاف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (24,500) أربعة وعشرون ألف وخمسمائة ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد تقديم خدمات تسويقية على مطبوعات المدعي وممهورا بتوقيع المدعى عليه. 2- صور من تنفيذ العقد. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/01/11هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المرفقة في مرفقات صحيفة الدعوى، وقدم ما نصه: تفصيل الدعوى: أولا: الجانب الشكلي:أ / الاختصاص النوعي والمكاني: ولأن موضوع الدعوى هو نزاع بين تاجرين ناشئ من أعمالهم التجارية، وبناء على الفقرة (1) من المادة سادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ونصها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). ولم تشترط الفقرة قيمة محددة كما اشترطت الفقرة التالية في القضايا المقامة من فرد ضد تاجر، وعليه فإن هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وبالتحديد الدوائر المكونة من قاض فرد، بناء على اللائحة التنفيذية رقم (11) على نظام المحاكم التجارية ولأن المقر الرئيسي لمؤسسة المدعى عليه في (...) بناء على السجل التجاري المرفق ولأن مقر إقامته في (...)، وبناء على المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية. 2- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة..)، وعليه فإن المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي المحكمة التجارية بالدمام. ب/ الإخطار والمصالحة: هذه الدعوى من القضايا التي يجب فيها اللجوء للمصالحة، بناء على المادة الثامنة والخمسون من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:... ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة). وهذه الدعوى من الدعاوى الواردة في الفقرة 1 من المادة الحادية عشرة من اللائحة كما سبق الإشارة، وتحقيقا لذلك لجأ موكلي إلى جلسة للمصالحة الودية بتاريخ 4/8/1445هـ، ولم يصل الأطراف إلى حل، كما تم تقديم مقترح للصلح بتاريخ 17/8/1445هـ، ولم يتفق الأطراف كذلك على حل، كما أن موكلي بعث إخطارا للمدعى عليه بتاريخ 29/7/1445هـ بطلب الحل الودي وسداد المبالغ، وفي حال عدم حل الموضوع فإن لموكلي الحق في سلوك الطرق النظامية لاستلام حقه. بالإضافة إلى ذلك فإن موكلي لجأ للمصالحة عن طريق منصة تراضي وصدرت الوثيقة بتعذّر الصلح وذلك بتاريخ 4/11/1445هـ، وفي رفق الدعوى وثيقة الصلح في الطلب رقم (4510027656 – 01) وتاريخ الطلب 18/10/1445هـ. وبناء على المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية، وبالمصالحة نكتفي عن الإخطار. ثانياً: من الناحية الموضوعية: تعاقد موكلي مع المدعى عليه بتاريخ 20/9/2023م، وفق العقد المبرم بينهم، والذي تضمن اتفاقهم على تقديم خدمات الدعاية والإعلان عن طريق إدارة حسابات التواصل الاجتماعي التابعة للمدعى عليه، وفق الأعمال الواردة في العقد، خلال 6 أشهر، بمقابل قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال بدون الضريبة، ومع الضريبة يكون المبلغ (34,500) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال، مقسمة على 6 دفعات شهرية كل شهر (5,750) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ألف ريال. سدد المدعى عليه مبلغا قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد باقي الدفعات، والتزم موكلي بعمله وتجهيز المواد الإعلانية لكامل الفترة، إلا أن المدعى عليه لم يسدد المبالغ الحالة عليه. توقف موكلي عن العمل بناء على الفقرة 3 من المادة الرابعة من العقد، وبعد ذلك طالب موكلي المدعى عليه الالتزام بالسداد أو التوصل لحل ودي لفسخ العقد، إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بالسداد، ولم يصل لحل مع موكلي لإنهاء الاتفاق، عند ذلك أخطر موكلي المدعى عليه باستمرار العقد من تاريخ 3/3/204م. وبالفعل بدأ موكلي بالاستمرار في تنفيذ العقد، إلا أنه وبعد أيام تم تغيير كلمات المرور من قبل المدعى عليه ليقف حائلا دون استمرار تنفيذ العقد، الأمر الذي يثبت جليا تجاهل المدعى عليه لبنود العقد ولوازمه، وعدم إعطاء موكلي حقه المنصوص عليه في العقد، ولكون المدعى عليه ضرب بكل ذلك عرض الحائط، فإن موكلي يلجأ إلى القضاء لإلزام المدعى عليه بدفع المستحق عليه والوفاء به. ثالثا: الطلبات: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال. رابعا: المستندات: يقدم موكلي هذه المستندات التالية، ويحتفظ بحقه في إضافة مستندات أخرى تلائم الدفوع والردود في حال تقدم المدعى عليه بجواب أو دفع، وأما المستندات فهي كما يلي: (العقد، ومحاضر الصلح، ما يثبت تنفيذ الأعمال، ما يثبت تغيير كلمات المرور) ، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت أن لديها جواب لكن يوجد فيه جداول، فطلبت المحكمة منها تقديم المذكرة مع المرفقات عبر الطلبات فاستعدت لذلك، وبناء عليه فقد قررت المحكمة رفع الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/15هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وسألت المحكمة وكيلة المدعى عليه عن السبب في عدم تقديم الجواب كما استمهلت في الجلسة فأجابت بأن هناك خلل تقني في نظام ناجز منعهم من تقديم المذكرة وقامت بإرفاق المذكرة على بريد الدائرة بتاريخ اليوم ونصها التالي أولاً: ادعاء المدعي بوجود علاقة تعاقدية بناءً على عقد تقديم خدمات تسويقية، محرر بتاريخ20/09/2023م، على ان يقوم المدعي بالإعلان للمدعى عليه من خلال حسابات التواصل الاجتماعي، ومدة العقد 6 أشهر، صحيح ثانياً: عدم تنفيذ التزامات المدعي لم ينفذ المدعي التزاماته الموضحة في العقد خلال المدة المتفق عليه، حيث أن مدة العقد ستة أشهر إبتداءً من تاريخ 20/09/2023م حتى 20/03/2024م، بالتفصيل التالي: جدول المتفق عليه بموجب العقد الأعمال المنجزة36 بوست صورة في الأنستقرام36 بوست24 فديو في الأنستقرام7 فديوهات15 ريلز في الأنستقرام5 ريلز24مقطع تيك توك14 مقطع فقط8 كفر هايلايت في الأنستقرام5 كفرات6 قوالب هايلايت وتفعيل الستوري 6 قوالب، لم يتم تفعيل الستوري بشكل يومي حسب الاتفاق. ثالثاً: نفيد فضيلتكم بأنه تم التواصل مع المدعي لوجود بعض الملاحظات لكن لم يتم التجاوب مع أي منها، حيث ان البند الخامس من العقد في التزامات الطرف الأول نص على ضرورة التجاوب مع ملاحظات الطرف الثاني (المدعى عليه)، نرفق لفضيلتكم صورة من مراسلات المدعى عليه مع المدعي دون ادنى تجاوب من قبله (مرفق).رابعاً: نبين لفضيلتكم بأن المدعي لم تقم بتنفيذ التزامها خلال مدة العقد والتجاوب مع المدعى عليه، وتحديداً في أول شهرين من العقد بالرغم من أن المدعى عليه التزم بسداد أول دفعتين المقررة بالعقد لأول شهرين، ولم يقم المدعي بتنفيذ التزاماته بشكل جزئي إلا بعد انتهاء مدة العقد مما يعد عملاً دون سابق اتفاق مع المدعى عليه، حيث أن العقد محدد المدة ولا يقبل أن يتم تنفيذ بنوده خارج مدة العقد، مما يعني بأننا خرجنا من نطاق العقد كمصدر من مصادر الالتزام ودخلنا فيما يسمى نظاماً الفضالة، وفق المادة (150) من نظام المعاملات المدنية، عليه لا يستحق مقابل إلا إذا أجازه المدعى عليه وهذا وفقاً لما نصت عليه المادة (152) من نظام المعاملات المدنية، وبالتالي فإن المدعى عليه يرفض إجازة تحمل تكاليف ما قام به المدعي بعد انتهاء العقد.خامساً: ولأن العقد شريعة المتعاقدين فإن ما قام به المدعي يعد اخلال بالعقد و تفويت لمنفعة المدعى عليه التي تسبب بها المدعي، وبما أن فوات المنفعة يشترط للتضمين فيها ان يكون فيه تعدي او تفريط وهو الحال هنا من قبل المدعي عندما قام بالإخلال في تنفيذ العقد، مما تسبب في فوات منفعتها، عليه فإن المدعى عليه يطلب إلزام المدعي بضمان الكسب الفائت وفقاً لما تقدم . وافهمت المحكمة وكيلة المدعى عليه بتقديم الجواب مع المرفقات بالطلبات خلال يومين من تاريخه، ولوكيل المدعي تقديم الجواب خلال خمسة أيام لمذكرة وكيلة المدعى عليه ولوكيلة المدعى عليها الرد خلال خمسة ايام وعليه تم تأجيل الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/13هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤالهم الاكتفاء أفاد وكيل المدعي بأنه يطلب إضافة التالي ما نصه: نؤكد أن الأعمال تمت كاملة أثناء العقد، (حتى مع عدم احتساب فترة الإيقاف)، فكل الأعمال نفّذت قبل تاريخ 20 مارس وهو تاريخ انتهاء العقد دون تمديد، ونؤكد على أن الأعمال لم يتم رفع الباقي منها لسببين: الأول: استعمال الحق للمدعي بوقف الأعمال بناء على المادة الرابعة في العقد، وفي أحكام المقابل المادي، في الفقرة (3) ما نصه (في حال تخلف أو تأخر الطرف الثاني -أي المدعى عليه- في سداد أي من الدفعات المالية فإنه يحق للطرف الأول -أي المدعي- تعليق كافة الأعمال)، حيث أن المدعى عليه لم يلتزم بالسداد. ووجهت وكيلة المدعى عليه سؤالا لوكيل المدعي أن المذكرة المرفقة في هذه الجلسة افاد فيها وكيل المدعي بأنه تم تنفيذ الاعمال المتفق عليها ثم أضافت أنه لم يتم رفعها فكيف نجمع بين هذا الأمرين ؟ حيث إن وكيل المدعي ذكر بأنه لم يتم رفع الأعمال وهذا بموجبه يكون موكله لا يعلم عن التنفيذ للأعمال إلا برفعها في المنصة وهذا إقرار منه على أن موكله لم ينجز الأعمال وينفذها، وإن افترضنا جدلا قام بالعمل عليها فلماذا لم يتم ارسالها ؟ فأجاب وكيل المدعي بأن الاعمال تمت على مرحلتين: المرحلة الأولى كانت قبل تعليق العمل مع المدعى عليه وتم استكمال رفع الأعمال فيها، وبعد ذلك توقف المدعى عليه عن السداد للمستحقات فاستخدم موكله حقه في تعليق العقد ثم بعد ذلك استكمل موكله تنفيذ بنود العقد وعندها قام المدعى عليه بتغيير كلمات المرور مما جعل موكله لا يستطيع رفع الأعمال في المنصات المختلفة، وعليه قرر أطراف الدعوى الاكتفاء وعليه قررت المحكمة حجز القضية للدراسة وتأجيل نظر الدعوى، والله الموفق.وعقدت المحكمة جلسة في 1446/04/12هـ وفيها حضر الطرفان وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وحيث قدم وكيل المدعي لإثبات دعوى موكلته العقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع المدعى عليه، واستنادا على المادة (29) من نظام الإثبات، وحيث إن المدعي وكالة قدم ما يثبت قيام موكله بواجباته العقدية، وقدم ما قام به في وسائل التواصل، وحيث إن المدعى عليه وكالة أثبت أن موكله لم يسدد المبلغ بناءً على تعليق العقد بين الطرفين، وحيث إنه ثبت للدائرة أن العقد تم تعليقه بين الطرفين، وذلك بموجب الإتفاقية بين الطرفين، ولم ينفي المدعى عليه وكالة أنه قام بتغيير كلمات المرور لحساباته، ولما سبق بيانه من أسباب فإن الدائرة ترى استحقاق المدعي لما يطلب به، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي: (1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (23,000.00) ثلاثة وعشرون ألفًا ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث