حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630332768

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670270975/1446
رقم الحكم:4630332768
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670270975 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630332768 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٠٩٧٥ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ في ٠١/١١/٢٠٢٣م اتفق المدعى عليه مع المدعي على أن يستأجر عدد ٢ حافلة مع السائق من نوع (...) سعة ٣٠ راكب وبيناتها كالتالي: ١- السيارة الاولى: (...) موديل ٢٠٠٩م اللون ابيض لوحة رقم (...)حمولة ٣٠. ٢- السيارة الثانية: (...) موديل ٢٠١٢م اللون ابيض/ازرق لوحة رقم (...)حمولة ٣٠. وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها (٢٢,٠٠٠) اثنان وعشرون الف ريال للسيارتين وقد استحق للمدعي مبلغ قدره (٤٩,٩٠٣) تسعة واربعون الف وتسعمائة وثلاثة ريال وذلك مقابل الأجرة عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤م حتى ٠٧/٠٣/٢٠٢٤م لم يسددها المدعى عليه وفقا للفواتير الضريبية المرفقة. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكله مبلغ (٤٩,٩٠٣) تسعة واربعون الف وتسعمائة وثلاثة ريال مقابل الاجرة عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤م حتى ٠٧/٠٣/٢٠٢٤م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠١/١١/٢٠٢٣م الممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها. ٢- فواتير عدد (٣) بمبلغ إجمالي قدره (٤٩,٩٠٣) تسعة واربعون الف وتسعمائة وثلاثة ريال. ٣- حوالات بنكية. وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها، رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وجرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (العقد المبرم بين الطرفين والفواتير وحوالات بنكية صادرة من المدعى عليها لأجرة شهر ١١ و١٢ لسنة ٢٠٢٣م) هكذا قال، وبسؤاله عما يود إضافته؟ قرر الاكتفاء، وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مقداره (٤٩,٩٠٣) تسعة واربعون الف وتسعمائة وثلاثة ريال مقابل الأجرة عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٤م وحتى ٠٧/٠٣/٢٠٢٤م، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالقضية، إلا أنها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضورياً بحقها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، كما أن تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب، تعده الدائرة اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة بالعقد المبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، والفواتير، وحوالات بنكية صادرة من المدعى عليها لأجرة شهر ١١ و١٢ لسنة ٢٠٢٣م، ولاعتبارها حجة، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...)، مبلغاً مقداره (٤٩,٩٠٣) تسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث