حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630309247
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670055945/1446
رقم الحكم:4630309247
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670055945 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630309247 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4670055945 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتكنولوجيا الكهربائية المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مقفله الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: وردت المدعية عدد (88,000) ثمانية وثمانون ألف سخان للمدعى عليها مختلفة الأحجام والأنواع والمواصفات والأسعار، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المنتجات (1,436,600) مليون وأربعمائة وستة وثلاثون ألف وستمائة دولار أمريكي، أي ما يعادل (5,387,250) خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف ومائتان وخمسون ريال سعودي. سددت المدعى عليها مبلغ (607,618.67) ستمائة وسبعة آلاف وستمائة وثمانية عشر دولار أمريكي وسبعة وستون سنتاً، أي ما يعادل (2,278,570) مليونين ومائتان وثمانية وسبعون ألف خمسمائة وسبعون ريال سعودي، ثم اتفق الأطراف على أن تسدد المدعى عليها المبالغ المتبقية على دفعات وقامت المدعى عليها بسداد (334,000) ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل (1,252,500) مليون ومائتين واثنان وخمسون ألف وخمسمائة ريال سعودي، تبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (494,981.33) اربعمائة وأربعة وتسعون ألف وتسعمائة وواحد وثمانون دولا أمريكي وثلاثة وثلاثون سنتاً، أي ما يعادل (1,856,179.98) مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي وثمانية وتسعون هللة لم تسدده حتى الآن. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (1,856,179.98) مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال وثمانية وتسعون هللة، و إلزام المدعى عليها بأتعاب تقاضي بمبلغ قدره (94.000) أربعة وتسعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته خطاب من المدعى عليها بتعهدها بالسداد. ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 24/02/1446هـ، حضر فيها وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد أعلاه. ثم عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 06/04/1446هـ، حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفاد بأن موكلته تقر بالمديونية التي تطالب بها المدعية. عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمة توريد السخانات بمبلغ قدره (1,856,179.98) مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألف ومائة وتسعة وسبعون ريال وثمانية وتسعون هللة، و إلزام المدعى عليها بأتعاب تقاضي بمبلغ قدره (94.000) أربعة وتسعون ألف ريال. وبما أنه طالب بقيمة السخانات، وبما أن وكيل المدعى عليها المخول له حق الإقرار أجاب بأن موكلته تقر بالمديونية التي تطالب بها المدعية، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استناداً للفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، و المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وحيث أنه لما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت تضرر وغرم موكلته لتلك الأتعاب؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم برفض الطلب وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة حسن مسفر الزهراني وشركاه مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة نينغبو أباتشي للتكنولوجيا الكهربائية، برقم الهوية (...)، مبلغاً قدره (1,856,179.98) مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريالاً سعودياً وثمانية وتسعون هللة. ثانياً: رفض طلب أتعاب المحاماة. والله الموفق.