حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630349474
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670299483/1446
رقم الحكم:4630349474
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670299483 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630349474 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٩٤٨٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تأجير معدات مع مشغليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٢,١٤٢.٦٦) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣٢,١٤٢.٦٦) ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: قيمة التنفيذ لـ٢٣٢١٤٢.٦٦ استنادًا على الفواتير وذلك لإكمال العمل المتفق عليه استنادًا على أمر الشراء ، ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية(...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٣٢١٤٢.٦٦) تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها إضافة لأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأنه (قد جرى الصلح بين الطرفين على أن يتم الاتفاق على ما نصه : اتفق الطرفان على أن تقوم شركة (...) بسداد مبلغ إجمالي قدره ٢٣٢,١٤٢.٦٦ ريال سعودي إلى شركة (...) للمقاولات في تاريخ ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤، الموافق ١٨ جمادى الأول ١٤٤٦ هـ، وذلك بموجب أمر الشراء رقم ZH-MYP-WJZL-PO-١٠٥-١ وأمر الشراء رقم ZH-MYP-WJZL-PO-١٠٥ والفواتير التابعة لهما وفي حال عدم التزام المدعى عليها بالسداد في المدة المتفق عليها فإن المبلغ يحل فوراً عليها ؛ وتعتبر هذه الاتفاقية في مقام مخالصة نهائية بين الطرفين فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٦٧٠٢٩٩٤٨٣) في حال الالتزام بما تم الإشارة إليه آنفاً ويسقط عنها أتعاب المحاماة، وفي حال عدم التزم المدعى عليها بالسداد فإن أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (٢٣.٠٠٠ريال) تكون حالةً عليها مع المبلغ المشار إليه انفاً فوراً ، وبعرض ذلك على أطراف الدعوى قررا الطرفان إثبات هذا الصلح والتزامهما بما التزما به ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، وبما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من قول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والتي تنص على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعية.