حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630279814
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670193134/1446
رقم الحكم:4630279814
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670193134 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630279814 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من مؤسسة (...)التجارية ضد مؤسسة (...)المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٩٨٠٩٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٢هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة والعشرون بشأن المطالبة بـ(برد ثمن المبيع بسبب عدم قيام المدعى عليه بتسليم) والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٠١هـ القاضي بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجارية رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٠,٤٠٠) سبعون ألف وأربع مئة ريال. ) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١- المماطلة في تسليم المبيع وارجاع المبلغ المدفوع مما أدى إلى مما احوج المدعية لتعيين محامي لإقامة الدعوى والمطالبة بالمبلغ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم قضائي صادر من دائرة الاستئناف الرابعة في المحكمة التجارية بالرياض، المتضمن دعوى مقامة من مؤسسة (...)التجارية ضد مؤسسة (...)، والمنتهية بحكم نصه: ( تأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٤٤٤/١٢/٠١هـ القاضي بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجارية رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...)التجارية سجل تجاري رقم (..) مبلغا وقدره (٧٠,٤٠٠) سبعون ألف وأربع مئة ريال. ) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٠٩٤٨٦٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ. ٢- عقد أتعاب تقديم خدمات قانونية، مبرم بين مؤسسة (...) التجارية ومكتب المحامي (...)، المتضمن تمثيل الأخير للمؤسسة (...) التجارية في دعواها المقامة على مؤسسة (...)، مقابل أتعاب قدرها (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال، ممهور بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/٢٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٢٠٠) تسعة آلاف ومئتان ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية طلبت تعويضها عن أضرار التقاضي في القضية المقامة على المدعى عليها، والمنتهية بحكم لصالحها، حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٦هـ، وبتأمل الدائرة للدعوى الأصلية فإن المدعى عليها في الجملة كانت مماطلة في أداء الحق الذي عليه وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في جحدها لحق المدعية ابتداءً ، وإحواجها إلى الشكاية ، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة وفق ماتقدره الدائرة ، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليه/ (...)، بهوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية، بسجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال.