حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630311570

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670302784/1446
رقم الحكم:4630311570
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670302784 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630311570 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٠٢٧٨٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لحساب المدعى عليه وقد قام بتحويل المبلغ للمدعى عليه، ونصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ونشاط الشراكة استثمار مبلغ مالى، وقد بدأت الشراكة في ١٥\١١\٢٠١٧م ، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب إخلال المدعى عليه بالاتفاق وعدم التزامه بإستثمار المبلغ ولم يدفع للمدعي أرباح هذا المبلغ، وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وقدمت سندا لطلبها محرر عادي متمثل في: حوالة بنكية بتاريخ ٢٦\١٠\٢٠١٧م على مطبوعات مصرف (...) من العميل المدعي إلى المدعى عليه والمتضمن مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٦\٠٤\١٤٤٦هـ وفيها حضر: وكيلة المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم سألتها المحكمة عن البينة على حصول الأرباح؟ فأجابت: أن الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه كان شفويا وقد قدر الأرباح بعشرة الاف كل سنة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى ولأن النزاع بسبب عقد مشاركة فتكون المحكمة مختصة نوعا بنظر هذا النزاع بناء على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وقد حصرت وكيلة المدعي طلبه في: بإلزام المدعى عليه بدفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال لقاء أرباح شراكة بينه وبين المدعى عليه، وبناء على ما تقدم وبما أن وكيلة المدعي طالبت بالمستحقات المالية وقدمت في سبيل إثبات الدعوى حوالة بنكية وبسؤال المحكمة لها عن بينة الأرباح أجابت بأنها كانت شفوية، وأنها كانت مبلغ مقطوعا وقدره عشرة ألاف ريال ولأنها لم تقدم البينة المعتبرة لإثبات الدعوى، ولما كان من المقرر في الأنظمة المرعية لزوم نهوض الإدعاء على البينة المعتبرة لإثباته كمحل في الدعوى واستناداً على المادة (٣) من نظام الإثبات، كما أنه لا يصح أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغا محدد حسب المادة ٥٣٥ من نظام المعاملات المدنية، مما تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: برفض هذه الدعوى ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث