حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630295648

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670323882/1446
رقم الحكم:4630295648
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670323882 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630295648 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٣٨٨٢لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليه مواد غذائية (مخللات ومربيات وزيتون) بثمن وقدره (١٥,٣٤٧.٨٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (١٥,٣٤٧.٨٥) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى طلب فتح الحساب وإلى الفواتير الموقعة وإلى مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع المدعى عليه وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغا قدره (١٥,٣٤٧.٨٥) ريال وتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وباطلاع الدائرة على بينة المدعية المتمثلة في طلب فتح الحساب المرفق والمصادق عليه من المدعى عليه وكذلك مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليه واستنادًا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات على ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة محل الدعوى، وعن أتعاب المحاماة فبما أن المدعى عليه ألجأ المدعية لاستحصال حقها عن طريق القضاء وحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها أن المدعى عليه قد أحوجها للشكاية ودفعها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجها إليه المدعى عليه هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب وكيل المدعية لأتعاب المحاماة مبلغًا لا يقع على الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع على وفق تقديرها بنسبة قدرها (١٠%) من مبلغ المطالبة الأصلي الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا: إلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١٥,٣٤٧.٨٥) خمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالًا وخمسة وثمانون هللة. ثانيًا: إلزام (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد على ذلك. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث