حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630319708
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670360959/1446
رقم الحكم:4630319708
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670360959 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630319708 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٠٩٥٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف عدد (١) بثمن إجمالي قدره (٩,٣٠٣.٥٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة ريال وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين بيع وتوريد منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٠٦هـ وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٣٠٣.٥٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة ريال وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (٢٤-٢٤٠١٧٠٩) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٧ م على مطبوعات المدعية بمبلغ وقدره (٩,٣٠٣.٥٠) تسعة ألاف وثلاثمائة وثلاثة ريالات وخمسون هللة ممهورة بتوقيع منسوب لكلا الطرفان. ٢- محرر عادي متمثل في عقد طلب فتح حساب آجل برقم (...) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٣ م على مطبوعات المدعية والمبرم بين المدعية والمدعى عليه وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ١٠ /٠٤ /١٤٤٦هـ: وحضر فيها وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم سألت المحكمة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته وأكتفي بما قدمت، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٣٠٣.٥٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة ريال وخمسون هللة، والمتمثلة بقيمة توريد منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف، وأرفق وكيل المدعية فاتورة بمبلغ إجمالي (٩,٣٠٣.٥٠) تسعة ألاف وثلاثمائة وثلاثة ريالات وخمسون هلالات، وعقد ممهور بتوقيع المدعى عليه، وبالنظر إلى هذه الأسانيد المقدمة فإنها تعد حجه على المدعى عليه وفقاً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم ثبوت تبلغه فأن الحكم يعتبر في حقه حضورياً وفقاً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور دون عذر رغم تبلغه فأنه أسقط حقه في الدفاع بناء على المادة (٢١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغا قدره (٩,٣٠٣.٥٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة ريال وخمسون هللة، والله الموفق.