حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630329380

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630329380

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670324153لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630329380 التاريخ: ١٨ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٢٤١٥٣لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي المدونة بياناته أعلاه بالوكالة رقم: (...) وتاريخ ١١/٤/١٤٤٦هـ والصادرة من الخدمات الالكترونية بصفتها محامية مرخصة كما لم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ١١٥٢٤٧٧٨٢ وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤالها عن الدعوى أحالت على صحيفتها ونصها (وقائع الدعوى: بتاريخ ١٨ شوال١٤٤٤ تعاقد موكلي مع المدعى عليها على ان يقوم بتشغيلها في نشاط الشركة القائم وقد اتفق الأطراف ان يدفع الطرف الأول مبلغ ٢٥٠٠٠٠ مئتان وخمسون ألف ريال وتم دفعها بالكامل بموجب سند قبض رقم ١٧٢٧ وتاريخ ٨ مارس ٢٠٢٣ مرفق بالدعوى. على ان يحصل على نسبة ١ % من مشروع (...) والخدمات التابعة لها وتم عمل العقد المرفق والمسلم من قبل المدعى عليها، وقد حرر العقد بين الطرفين على مستند محرر على مطبوعات المدعى عليها كما هو مرفق في الدعوى. وتم التواصل مع المدعى عليها بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ وتبين اخلال المدعى عليها بانها لازالت لم تبدأ المشروع ولم تنفتح المحطة بالرغم من مرور أكثر من سنه كما هو مرفق بالدعوى. كما اخلت المدعى عليها ببنود العقد واوضحتها بالبند سابعا ان الطرف الثاني يستحق نسبة ١% من صافي الأرباح وحتى تاريخه ماطلت المدعى عليها التواصل وتسليم راس المال والأرباح ولأن ما قام به المدعى عليها يعد اخلالا. بالتعاقد مع المبرم بينها وبين موكلي والأضرار بشكل واضح على المواد ٥٦١ و٥٦٤ من نظم المعاملات المدنية كما وضحت المدعى عليها بالبند الثامن انها تتحمل مسؤولية التأخير والضرر الناتج عنها بعد اول تاريخ استحقاق للأرباح. ولان المدعى عليها تعدت المدة المقررة بعامين ولم تبدأ بالمشروع ولم تتواصل وتخطر باي مستجدات ناتجة توضح تعثر بدئها بالمشروع وتفاوت اول تاريخ لاستحقاق الأرباح بسته أشهر. وبناء على الاخلال بالعقد وعدم تنفيذه فإن موكلي يطالب بما يلي: ١- فسخ العقد المبرم. ٢- رد راس المال كاملا ٢٥٠٠٠٠مئتان وخمسون ألف ريال سعودي. ٣- حفظ حق موكلي في عبد الله بن التكاليف القضائية أو الرسوم وكذلك أتعاب المحاماة التي تكلفها موكلي في سبيل مطالبته)، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب العقد وسند قبض جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة استلامها لمبلغ المطالبة وحوالة بنكية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في فسخ العقد المؤرخ في ١٨/١٠/١٤٤٤هـ وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ وقدره ٢٥٠.٠٠٠ مئتان وخمسون ألف ريالاً لموكلها، ولما كان العقد إذا اكتمل أركانه وشروطه وجب الوفاء به لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، وحينما يختل فيه ركن من الأركان أو شرط من الشروط يكون عرضة للبطلان أو الفسخ، وبما أن المدعي قد التزم ببنود العقد كما هو ثابت من أوراق القضية، وذلك بتسليم المدعى عليها قيمة العقد وقدره ٢٥٠.٠٠٠ مئتان وخمسون ألف ريالاً، بموجب العقد وسند قبض جميعها مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها والمتضمنة استلامها لمبلغ المطالبة وحوالة بنكية، وبما أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ وبناء على المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، ولأن الحال كذلك ولأن الأصل عدم قيام الشركة وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ إذ الأصل المقرر فقها وقضاءً أن من أخذ مالا لأجل شركة بينه وبين مؤدي المال فإن المال في ضمانه حال تعدى أو فرط في حفظه وأن الأصل أن عدم قيامه بالأعمال المتعاقد على فعلها؛ يعد تفريطا موجبا للضمان، والضمان هو رد رأس المال، وبما أن الله أمر بالوفاء بالعقود، ونهى عن أكل المال بالباطل، وبالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى فسخ العقد المبرم بين الطرفين وترتب أثر الفسخ بينهما وذلك بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، إذ يترتب عليه عدم استحقاق المدعى عليها لقيمة العقد المشار إليه آنفاً، فيكون معه المدعى عليها مسؤولة عنها والمسلم لها عند بداية التعاقد ويلزمها إعادته للمدعي، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: بفسخ العقد المؤرخ في ١٤٤٤/١٠/١٨هـ. ثانياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...) هوية رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريالاً مقابل رأس المال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث