حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530564571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570505170/1445
رقم الحكم:4530564571
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570505170 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530564571 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٥١٧٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٠٢هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه (تذاكر سفر)، بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سدد منه (٣,٧٠٣.٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة ريال وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٢هـ، بمبلغ إجمالي قدره (٣٦,٤٤٥.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٧٤١.٥٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعون ريال وخمسون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي مطابقة رصيد مترجمة بمبلغ (٣٦,٤٤٥.٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال وممهورة بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فأحال على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة فأقر بقوله هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة والله الموفق. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٧٤١.٥٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعون ريال وخمسون هللة، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها ببيع تذاكر سفر للمدعى عليه، وبشأن تبليغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في الآتي: ١-العقد المبرم بين الطرفين وهو على مطبوعات المدعية وممهور بختم المدعى عليه. ٢-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية وممهورة بختم المدعى عليه، تضمنت مصادقته على ما يزيد على مبلغ المطالبة وهو مبلغ قدره (٣٦.٤٤٥) ستة وثلاثون ألفا واربعمائة وخمسة واربعون ريالا. ٣-مستند خصم من مبلغ المطالبة على مطبوعات المدعية تضمن خصمها للمدعى عليه من مبلغ المصادقة مبلغاً قدره (٣٧٠٣.٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة ريالات وخمسون هللة، وتبقى المبلغ المدعى به بعد هذا الخصم. وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليه؛ إضافة لامتناع المدعى عليه عن الحضور ونكوله عن الإجابة؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده؛ وتخلف عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية مجموعة (...)للسياحة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٢,٧٤١.٥٠) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريالاً وخمسون هلله. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.