حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530619124
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570738462/1445
رقم الحكم:4530619124
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570738462 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530619124 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٨٤٦٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب وبالقدر اللازم لإصداره في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل مقدم من المدعي وكالة جاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـحيث أن المدعى عليها لم تُسلم الأعمال المتفق عليها بشكل نهائي وخالياً من العيوب والملاحظات والواقع في موقع وتطبيق الكتروني، أطلب الخروج على (تعيين الخبير لمعاينة المشروع وحصر المشاكل الفنية بالتطبيق والموقع الالكتروني واثبات عدم الانتفاع) وإثبات الحالة في الوقت الحالي. ثم عقدت الدائرة لنظره جلسة اليوم ١٩/٠٦/١٤٤٥ هـ، وفيها: حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...). ثم ذكر وكيل المدعي أن التعاقد تم بتاريخ ١٧/٠٦/٢٠٢١م، ومدة التسليم ستة أشهر ولم يتم تسليمه إلى هذه الوقت، ويطلب تعيين خبير للاطلاع على محل التعاقد وإثبات عدم انتفاع المدعية بالتطبيق محل التعاقد، ثم سألته الدائرة عن مبررات طلبه العاجل فذكر أنه يطلب تعيين خبير لأنه يخشى تغير معالم الواقعة. وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب بصفة عاجلة إثبات معاينة الحالة على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، ويطلب إثبات عدم انتفاع المدعية بمحل التعاقد، ولكون طلب المدعي في حقيقته لا تسبغ عليه صفة الاستعجال كما ورد في نظام المحاكم التجارية، لا سيما وأن تسليم محل التعاقد مضى عليه قرابة السنتين ولم يقدم المدعي ما يثبت حالة الاستعجال أو الضرر الواقع عليه، كما أن المادة الثانية بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بينت وجوب أن يتضمن الطلب المستعجل: .... ج- مبررات حالة الاستعجال . وحيث أن المدعي وكالة لم يقدم في طلبه ما يبرر حالة الاستعجال عليه تنتهي الدائرة إلى رفض الطلب. كما تشير الدائرة إلى أن نظرها في الطلب المستعجل يقتصر على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب العاجل.