حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530516719
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570231386/1445
رقم الحكم:4530516719
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570231386 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530516719 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣١٣٨٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها تم ابرام عقد بين المدعي شركة (...) ومؤسسة المدعى عليه مؤسسة (...) للشقق المفروشة وموضوعه عقد غسل بياضات وتشمل البياضات المفارش والملابس وغيرها من الأقمشة بحيث تلتزم (...) بغسل بياضات مؤسسة المدعى عليه بالأسعار المبينة في جدول الأسعار المرفق بالعقد ويتم احتسابها بالقطعة حسبما هو موضح في الجدول المذكور وقد تم ابرام العقد (الأخير) بتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠١٧ م، ومدته سنة ميلادية ويتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الأطراف الطرف الآخر بعدم التجديد وقد بدأ تنفيذ العقد من تاريخ ابرامه مع التنويه بأن التعامل مع العقود السابقة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٥ م، وتوقف العمل بالعقد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨ م، وقد صدرت خلال المدة التعاقدية فواتير تصدر نهاية كل شهر ولم يتم سداد الفواتير الصادرة لشهر ٠٦/٢٠١٨ م، حتى فاتورة شهر ١٢/٢٠١٨ م، (٧) فواتير، وتم تنفيذ الأعمال حسب الاتفاق المبرم ومجموع قيمة الفواتير المستحقة منذ بداية التعامل هي (١٩٧،٦٤٥.١٢) ريال، وقد سدد منها (١٦٤،٥٦٨) ريال، فيكون المبلغ المتبقي في ذمته هو (٣٣،٠٧٧.١٢) ريال، ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [المائدة: ١]، نطلب من فضيلتكم الحكم لنا بالمبلغ المتبقي في ذمته تم ارفاق العقد وكشف الحساب وعدد ٧ فواتير التي لم يتم دفعها، الطلبات: ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٣،٠٧٧.١٢) ثلاثة وثلاثون ألف وسبع وسبعون ريال، واثنا عشر هللة، وتسليمها للمدعية، هذه دعواي ، ا. هـ، وقدم سندا لدعواه: ١/العقد، ٢/الفواتير، ٣/كشف الحساب، وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ١٤/٠٤/١٤٤٥ هـ، إنفاذا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسية - بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي؛ بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعرضها على المدعى عليه اصالة أجاب قائلا: لقد تمت المخالصة من هذا الالتزام قبل (٥) سنوات وذلك عن طريق التواصل مع المسؤول لدى المدعى عليها هاتفيا، فطلبت منه الدائرة تقديم إجابة مكتوبة على الدعوى على أن ترفق عبر خانة الطلبات على ملف الدعوى وذلك خلال مدة أقصاها (٥) أيام من تاريخه ففهم ذلك واستعد به، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤٥ هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي؛ بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفته المدعى عليه اصالة، في هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكاله عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية فقرر قائلا: تم الصلح مع المدعية وقد تمت تسوية جميع المبالغ بيننا بموجب محضر التسوية ونصه إشارة الى المديونية المتعلقة وهي (٣٣،٠٧٧) ريال، على حسابكم وقد تم خصم مبلغ (١٣،٠٧٧) مقابل تعويضات فيكون المبلغ المستحق هو (٢٠،٠٠٠) ريال، فقط ولا يطالب أي من الطرفين الاخر بأي تعويضات غير ما وردت، وقد سدد المطالبة وقدرها (٢٠،٠٠٠) ريال، ولم يتبقى بين الطرفين أي مبالغ أخرى ولا يطالب أحد منهما الاخر ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا ما ذكره المدعى عليه صحيح وقد تمت تسوية المبالغ بيننا، ثم قررا الأطراف الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٣،٠٧٧.١٢) ثلاثة وثلاثون ألف وسبع وسبعون ريال واثنا عشر هللة، لقاء خدمة غسيل مفارش، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين في عمل تجاري؛ فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية . أما عن الموضوع: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في وقائع الصك، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى وامضائه والالزام به؛ لما هو موضح في الأسباب والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.