حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530520700
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471036594/1445
رقم الحكم:4530520700
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471036594 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530520700 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤٣ هـ الموافق ٧/ ١/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مواد سقالات للمشروع والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: مواد سقالات لمدة (٨) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٨٢,٥٥٣) اثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٥٣٥,١٥٧) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥٦٢,٧٧٣) خمس مئة واثنان وستون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ سدد منه (٢٧,٦١٦) سبعة وعشرون ألفًا وست مئة وستة عشر ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٥٣٥,١٥٧) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٠/ ١/ ٢٠٢٢م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٠/ ١/ ٢٠٢٢م حتى ٤/ ٣/ ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٢م. وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٥٣٥,١٥٧) خمس مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال ، وقدم مستنداته التالية : ١- أوامر الشراء الصارة من المدعى عليها إلى المدعية . ٢- مجموعة من الفواتير المقدمة في مرفقات القضية وعبر الطلبات والصادرة على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع استلام منسوب إلى المدعى عليها . ٣- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية ، والمبين به المبالغ المدفوعة والغير مدفوعة . ٤- حوالتين صادرة من المدعى عليها إلى المدعية . ٥- مذكرات استلام وتسليم المعدات محل الأجرة ، وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٤ هـ وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه قدم مذكره جوابية من خلال تبادل المذكرات وبالاطلاع الدائرة عليها وجدتها الدائرة كالتالي : أولا: أوامر الشراء المرفق في الدعوى : نشير لمقام فضيلتكم أنه وبعد التمحيص والتدقيق على التواقيع المجيرة في أوامر الشراء المرفقة من المدعية والتي حاول جاهداً اثبات صحة التعامل مع موكلي خلاف الواقع وتبين أن التواقيع المجيرة غير صحيحة ولا تؤل لصاحب المؤسسة ولا الأشخاص المخولين بالتوقيع – مدعي عليه – وأثبتت المدعية بانها لم تتعامل مع المدعي عليها بصفتها الرسمية ووفق العرف في التعاملات التجارية وذلك بإرفاقها مستند الاخطار وحث المخطر اليه بسداد مبلغ المطالبة والذي يتضح لمقام فضيلتكم بان المخطر اليه ليس المدعي عليه المقام ضده الدعوى وان ما قام به المدعية مخالف لما هو متبع لإخطار الخصم وفق النظام . وان ما يزيد قناعة بعدم صحة دعوى المدعية وبأثبات التزوير أن ختم موكلي المجيرة على أوامر الشراء ، ونصت عليه المادة ( ١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية ( أن الكتابة التي يكون بها الإثبات إما تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية ، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ، وذلك طبقا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه ، وان من الثابت وفق المستندات المرفقة في الدعوى أن التوقيع على أوامر الشراء تم من شخص غير مكلف بالتوقيع ولم يكن ذو شأن في مؤسسة المدعي عليه ولم يكن في حدود سلطته وصلاحياته للتوقيع نيابة عن موكلي وهو في قياسنا شخص مجهول. ثانياً: الفواتير المرفقة في الدعوى . نشير لمقام فضيلتكم أن الفواتير المرفقة من المدعية عار عن الصحة ، حيث أن المدعية أرفقت عدد ٣ فواتير وان حاصل مجموع قيمة الثلاث فواتير المرفق مبلغ وقدره ٢٢٤,٩٢٧,١٤ريال ( مائتان وأربعة وعشرون الفا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالا وأربعة عشر هللة ) وأن المدعية أقامت دعواها بمطالبة موكلي بمبلغ وقدره ٥٣٥,١٥٧.٠٠ ريال ( خمسمائة وخمسة وثلاثون الفا ومائة وسبعة وخمسون ريال ) ، عليه أن المستندات المقدمة لا تثبت دعوى المدعية بل تقدح في صحتها وتهدمها هدما ، كون الفواتير المقدمة من المدعية غير معتمدة بختم موكلي أو بتوقيع موكلي المعتمد في التعاملات الرسمية والمعتدة لدى الجهات النظامية ، الا أن المدعية لا تتوقف عن محاولة أكل أموال المدعي عليه بالباطل ، ومن المستقر قضاء أن :( عبء الإثبات يقع على المدعي)، وأن البينة على من ادعى ، ولما كانت الفواتير المقدمة من المدعية لإثبات أن ذمة موكلي المدعى عليه مشغولة بمبلغ المطالبة المزعومة حيث جاءت خالية مما يفيد إقرار المدعى عليه بها أو وصولها الى علمها ونؤكد لمقام فضيلتكم أن موكلي لم يسبق له التعامل مع المدعية وان أثبتت على نفسها بأنها تتعامل مع المدعو ـ (...)ــ كما هو موضح في المستند المرفق من المدعية ( اخطار بمبلغ الدين ) وبعد التمعن اتضح أن المدعو ـ (...)ــ لا يعمل بمؤسسة موكلي وغير مفوض بالتواقيع واستلام الاخطارات ، الأمر الذي يجب معه طرح هذه الفواتير وأوامر الشراء جانباً وهدر حجتها وعدم الاعتداد بها. أصحاب الفضيلة ـ نصت المادة(٤٢/٢) من نظام المحاكم التجارية على أنه ( تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه ، ما لم ينكـــر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ) ، ونصت المادة ( ٢٩) من نظام الاثبات على ( ١ـ يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولما كانت أوامر الشراء والفواتير المقدمة من المدعية لإثبات أن ذمة موكلي المدعى عليه مشغولة بمبلغ المطالبة المزعومة حيث جاءت خالية مما يفيد بتوقيع موكلي أو وصولها الى علمها ، كما أوضحنا سالفا أن المدعية أقرت أن تعاملها كانت مع المدعو ـ (...)ــ وهو من وقع على أوامر الشراء والفواتير وهو غير مخول من مؤسسة المدعي عليه ولا على كفالة المدعي عليه الأمر الذي يدل ان موكلي ليس لها أي صفة فيما نسبت اليها وان على المدعية إقامة دعواها ضد المدعو ـ (...)ــ حيث ان المستندات المرفقة في الدعوى حجة على المدعو ـ (...)ــ بما هو منسوب اليه من امضاء . ونصت اليه المادة (٤٢/ ١) من نظام الاثبات المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه ما نصه (في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي: أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية. ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق. ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها. ولما كان من الثابت وفق ما سبق بيانه أن جميع المستندات المنسوبة لموكليا لا صحة لها على ارض الواقع وان المدعية أقرت إقراراً ضمنيا حيث أشارت المدعية انها أخطرت المدعي عليه وارفقت صورة تبين انها اخطرت للمدعو (...)وكما بينا أنه ليس له علاقة بمؤسسة المدعي عليه وغير مخول بالتوقيع والاتفاقيات الأمر الذي يجب معه ابراء ذمة موكلي المدعي علية من مبلغ المطالبة وطرح هذه الفواتير وأوامر الشراء جانباً وهدر حجتها . ثانيا : الطلبات: لكل ما سبق وعملا بالمواد النظامية والأسباب الموضوعية المشار اليها أعلاه نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية. وبعرضها على المدعي وكالة أجاب بأن لديه بينات على الدعوى وطلب مهلة من أجل ارفاقها بالنظام فأمهلته الدائرة لذلك ، وأحالت الدائرة طرفي الدعوى الى تبادل المذكرات ، ورفعت الجلسة . ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ جاء فيها : تأكيدا لصحة هذا التعامل أن المدعى عليها قامت بتحويل مبالغ مالية من حسابها الرسمي كدفعات للفواتير الشهرية المقدمة لها المبلغ الأول بتاريخ ٢٠٢٢٢٦م وقدره (١٧.٦١٦) سبعة عشر ألف وستمائة وستة عشر ريال، والمبلغ الثاني بتاريخ ٢٠٢٢٥١١م وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة الاف ريال وذلك من حساب المدعى عليها في البنك الأهلي رقــم (...) إلى الحساب الخاص بشركة (...)(مرفق نسخة من الحوالات)وتم خصم هذه الدفعات من مبلغ المطالبة كما هو موضح في كشف الحساب الصادر من موكلتي (مرفق نسخة)إلا أن المدعى عليها توقفت عن السداد دون سبب مشروع، فلماذا قامت المدعى عليها بتحويل هذه المبالغ الموكلتي ؟؟ وكيف ينكر وكيلها بعد ذلك وجود تعامل بينها وبين موكلتي ؟؟؟؟. ثالثا: ما يؤكد أيضا تنفيذ موكلتي للأعمال المتفق . أن المدعى عليها قامت باستلام المواد المؤجرة من مستودع شركة (...)بموجب أوامر تسليم موقعة من قبل السائقين التابعين للمدعى عليها بعد التأكد أنهم على كفالة المدعى عليها وأيضا تم استلام تلك المواد بعد العودة من موقع العمل وانتهاء الأعمال بموجب أوامر إستلام موقعة من قبل السائقين المرسلين من قبل مؤسسة (...)برقم اقامتهم كما أن معظم الشاحنات تابعة لمؤسسة (...)حيث أنها تحمل إسم المؤسسة مطبوع الشاحنات ا (مرفق نسخة من أوامر تسليم واستلام المواد المؤجرة من وإلى المدعى عليها وصور لبعض الشاحنات. صراحة على الشاحنات ) . كما أنه بخصوص اخطار المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة والتوقيعات الموجودة على الفواتير تمت من قبل موظف المدعى عليها السيد (...)وهو يعمل لدى المدعى عليها وعلى كفالتها والذي كان يتعامل مع موكلتي منذ بداية التعاقد وحتى انتهاء الأعمال وكان يشرف على كافة الأعمال موضوع العقد على سبيل المثال الموافقة على السعر المقدم من قبل شركة (...)المبالغ الإيجار الشهري / إرسال أوامر الشراء الرسمية / إرسال أوامر الشراء المختومة بعد الطلب من شركة (...)/ التأكيد على إستلام بعض الفواتير / تزويدنا بصورة من السجل التجاري وشهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة ) مع العلم أن كل هذا تم من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالسيد (...)والذي يحمل اسم المؤسسة ( (...)) ولا يخفى على شريف علمكم أنه من المستقر قضاء (مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه)والقاعدة الفقهية أن (التابع (تابع) وبذلك يكون دفع المدعى عليها بعدم مسئوليتها عن أعمال موظفها غير صحيح نظاماً وتكون ذمتها مشغولة بمبلغ المطالبة. إضافة إلى اقرار وكيل المدعى عليها بأن السيد (...)يعمل لدى المدعى عليها حيث ورد في الفقرة أولاً أن التوقيع على أوامر الشراء تم من شخص غير مكلف بالتوقيع ولم يكن ذو شأن في مؤسسة المدعى عليها ولم يكن في حدود سلطته وصلاحياتها التوقيع نيابة عنها" وذلك يعتبر اقرار من وكيلها بأن من قام بالتوقيع يعمل لدى المدعى عليها وبالتالي تكون المدعى عليها مسئولة عنه. وأكد على طلبه الموجود في صحيفة الدعوى . كما وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ هـ تضمنت : وودرت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤هـ تضمنت : ولاً: نتمسك بكل ما جاء في مذكرتنا السابقة رداً على لائحة دعوى المدعية. ثانياً: رداً على ما ورد في مذكرة المدعية : ١ـ نشير لمقام فضيلتكم بأن المدعية في مذكرتها في الفقرة أولاً كررت ما جاء في لائحة دعواها وخشية من التكرار واحتراماً لوقت فضيلتكم نشير إلى مذكرتنا السابقة في الرد بما جاء في مذكرة المدعى عليها في أولاً حتى لا نطيل أمد التقاضي . ٢ـ أصحاب الفضيلة من الملاحظ أن المدعية في الفقرة ثانياً وثالثاً من مذكرتها تحاول تضليل جهة التقاضي بتقديمها مجموعة من المستندات من صنع يديها ولا يتسنى القبول بصنع يد طالبها ، إمعاناً للقاعدة المقررة بـ ( أن المرء لا يصنع دليلاً لنفسه ) ، فلا يستند إليها ولا يصلح للاحتجاج ، حيث أن المدعية قدمت عدد من المستندات مدونة على أوراقها الرسمية وغير المترجمة تزعم فيها أنها أوامر تسليم واستلام المواد المؤجرة موقعة من قبل السائقين المرسلين من قبل موكلتي برقم اقامتهم ولم ترفق المدعية أي بينة تبين زعمها، الأمر الذي تفقد معه المدعية مصداقيتها في طلباتها وفيما انتهت إليه من مبالغ . ٣ــ لما كان الإقرار إثبات لما كان متردداً بين الإثبات والجحود ، وبما أن المدعية أقرت بصريح العبارة في الفقرة رابعاً من مذكرتها بأنها تعاملت مع المدعو (...)منذ بداية التعاقد وحتى إنتهاء الأعمال وأنه كان يشرف على كافة الأعمال موضوع العقد وأن جميع التواقيع على الفواتير تمت من قبل المدعو (...)، وبما أن القاعدة العامة (المقرّ مأخوذ بإقراره) ولما سبق بيانه لمقام فضيلتكم في مذكرتنا السابقة بأن التواقيع المجيرة على أوامر الشراء والتواقيع المجيرة باستلام الفواتير ليس له أي صلة بصاحب المؤسسة ، وبينا بأن المدعو (...)لا يعمل لدى مؤسسة موكلي ، وأن المدعية بإقرارها أثبتت على نفسها بأنها تعاملت مع شخص في قياسنا مجهول، وزعمت المدعية بأن المدعو (...)يعمل لدى مؤسسة موكلي ولم يرفق أي بينة تثبت صحة زعمها ، ومن المستقر قضاءً وفق نص المادة (٢/٢) من نظام الاثبات بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه:( على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق ، وللمدعى عليه نفيه ) ، وأن :( عبء الإثبات يقع على المدعي)، عليه ليس للمدعية الحق في مطالبة موكلي المدعى عليه بأي مطالبة ماليه ،الامر الذي يقضي بصرف النظر عن دعوى المدعية . ٤ـ لما كان من المستقر قضاً وفق المادة الأولي الفقرة (١، ٢) من النظام الجزائي لجرائم التزوير قد فسرت التزوير بأنه " كل تغيير للحقيقة حدث بسوء نية قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي " كما عرفت ٢-الخاتم بأنه" الأداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق ، أو الأثر المنطبع منها " ولما كان من الثابت وفق المستندات المقدمة من المدعية في دعواها ، ممهورة بأتم مزورة باسم موكلي وعلى أوراق مزورة لمؤسسة موكلي ، وبما أن المدعية أقرت في مذكرتها بأنها تعاملت مع المدعو (...)والذي بينا سابقا بان المدعو (...)ليس له أي صلة له بمؤسسة موكلي الأمر الذي يثبت بتزوير ختم مؤسسة موكلي والأوراق الرسمية لمؤسسة موكلي قاصداً استعمالها لتسبيب ضرر لمؤسسة موكلي والتي نتج عنه هذه الدعوى ، وعليه نلتمس من مقام فضيلتكم إحالة المستندات الى الجهات المختصة في حال عدم قناعة المحكمة بالحكم لصرف دعوى المدعية . ثالثاً: الطلبات: لكل ما سبق وعملاً بالمواد النظامية والأسباب الموضوعية المشار اليها أعلاه نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعية . ٢. إذا لم تقتنع الدائرة بوجاهة ما أوردناه في مذكرتنا بالحكم برد دعوى المدعية ، فإنا نطلب على سبيل الاحتياط: إحالة المستندات الممهورة بختم موكلي الى الجهات ذات الاختصاص . كما وردت مذكرة من وكيل المدعية تضمنت الترجمة لمذكرات استلام المعدات وتسليمها من قبل المدعى عليها . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وفي هذه الجلسة قرر وكيل المدعية اكتفاءه بما سبق تقديمه ، وأفهمته الدائرة بأن عليه ترجمة المستندات التي لم يقم بترجمتها ، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن وكيل المدعية ذكر بأن هناك حوالات بين الطرفين ولم يقدم بينة بذلك ، وأفهمته الدائرة بأن وكيل المدعية قدم حوالات بين الطرفين عبر الطلبات وجرى عرضها عليه مرة أخرى رغم وجودها في الطلب المقدم من وكيل المدعية ، وأفاد بأنه سيقوم بعرضها على موكلته والإجابة عليها ، وأفهمته الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة ورفعت الجلسة . ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٥ هـ ذكر فيها وكيل المدعى عليها : رداً على طلب فضيلتكم بشأن الرد على دعوى المدعية وخاصةً التحويلات البنكية الصادرة عن موكلي فأوجز ردي في النقاط الأتية: أولاً: نود أن نؤكد على ما ذكر في المذكرات والمرافعات السابقة من أن المستندات المقدمة من المدعية على ورق تدعي أنها تعود لموكلي أن تلك المستندات جمعيها غير صحيحة ومزورة على موكلي حيث وقع التزوير في التالي: ١: أمر الشراء المؤرخ في ٧:١:٢٠٢٢م وقع التزوير فيه في عدة مواطن وهي: أ: رأس الورقة في لفظ (مؤسسة (...)للمقاولات العامة) حيث يختلف الخط عن الخط المعتمد لدى موكلي وكذلك الخط باللغة الإنجليزية. ب: جميع محتوى الورقة لا يعود لموكلي في أي شيء. ت: التوقيع المنسوب إلى موكلي غير صحيح ولم يصدر عن موكلي أو عن ممثل لموكلي أو مفوض له حق التوقيع. ث: الختم المنسوب لموكلي على هذه الورقة من الواضح جدا للعيان انه مستنسخ إلكترونيا بواسطة الحاسب الآلي أو ما شابهه ونطلب بإحضار أصل هذه الورقة وعرضها على جهة الاختصاص لإثبات وقوع التزييف عليها. ج: أن الهامش السفلي من الورقة مرتفع عن وضعه الطبيعي ليكون في بداية الثلث الأخير من الورقة والختم موضوع أسفل منه وهذا دليل على أنه يوجد تلاعب في الورقة بشكل مؤكد. ٢: أما أمر الشراء المؤرخ في ١٨:١:٢٠٢٢م وتاريخ ١٦:٢:٢٠٢٢م فمواطن التزييف فيهما هي ذاتها المذكورة في أمر الشراء السابق سوى أن الموطن الرابع الخاص بالختم متغير هنا فالختم المنسوب لموكلي هنا غير صحيح ولا يعود لموكلي ولم تعمل به بأي حال من الأحوال وكذلك نطالب بإحالة أمر الشراء هذا إلى الأدلة الجنائية لإثبات وقوع التزييف والتزوير على هذا المستند أيضا. ولا يخفى على علم فضيلتكم ان المادة الأولى لنظام الجزائي لجرائم التزوير في مادته الأولى عرفت التزوير بانه " كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام حدث بسوء نيه قصدا الاستعمال فيما يحميه النظام من محرر او خاتم او علامة او طابع وكان من شان هذا التغيير ان يتسبب في ضرر مادي او معنوي او اجتماعي لاي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية " وبتطبيق المادة او التعريف على اصل الورقة يتبين تطابقها تماما في الاتي : ١ وجود سوء نية من المدعى عليه واستخدام الورقة للضرر بموكلي لاكل أمواله بالباطل . ٢ انتهاك ومخالفة ما يحميه النظام من استصناع وتغيير الحقيقية باستخدام ورقة غير حقيقية (باستصناع وتزوير ) . ثانياً: ما ذكرته المدعية من وجود تواصل واعتماد لفواتير عن طريق الإيميل وانه يمثل موكلي فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً فموكلي لا يملك هذا الإيميل ولا علم له به إذ أنه بعد تتبعنا للمضيف لهذا الإيميل اتضح أنه يعود إلى شركة (...)تقع في مدينة (...)بدولة (...)تأسست في أكتوبر ٢٠٠٣، وتحت قيادة سعادة الشيخ (...)، وتسمى ب((...)) بهذا فإن جميع الإيميلات المقدمة من قبل المدعية هي من اصطناعها ولا تعود لموكلي بأي شكل من الأشكال، وتأكيداً لما تم التأكيد عليه سابقاً من أن تقديم مجموعة من المستندات التي قامت بصنعها ولا يوجد عليها أي اعتماد من قبل موكلي وأن هذا يدخل تحت قاعدة (أن المرء لا يصنع دليلاً لنفسه) ولا يتسند عليه ولا يحتج به. وبهذا فإن البينة هذه تطرح ولا يعتد بها. ثالثاً: وجوابنا على التحويلات البنكية الصادرة عن موكلي إلى حساب المدعية فهذه الحوالات صحيحة ولكنها لا علاقة لها بأوامر الشراء التي أظهرتها المدعية، بل إن هذين التحويلين يمثلان قيمة إيجار لسقالات لمدة شهر واحد فقط وفق أمري الشراء الصادرين من موكلي بتاريخ ٧:١:٢٠٢٢م وتاريخ ١٠:٤:٢٠٢٢م (مرفق أمري الشراء ممهورين بختم المدعية) وذلك عن تأجير سقالات بناء مع قيمة توصيلها لموقع العمل وإرجاعها للمدعية وانتهت علاقة موكلي بذلك، وإجمالي المبلغ المترتب على إيجار تلك السقالات هو مبلغ وقدره (٢٤٠٣٤.٩٢). وبهذا فإن المدعية ليس لها في ذمة موكلي أي مبالغ مالية. رابعاً: أقرت المدعية في دعواها أن من قام بالتوقيع على أوامر الشراء واستلام المعدات شخص يدعى (...)يعمل لدى موكلي. وهذا الادعاء غير صحيح فموكلي ليس لدها أي أحد يحمل هذا الاسم، ثم كيف تأكدت المدعية بأن هذا الشخص المدعو (...)يمثل موكلي بشكل صحيح، فهل قدم أي مستندات تثبت أنه مفوض أو ممثل لموكلي؟ أم أن اسم هذا الشخص هو اختلاق من قبل المدعية لأكل أموال موكلي بالباطل؟ وهل المدعية شخص مبتدأ في الأعمال التجارية ليقوم بفتح اعتماد بالمبالغ التي تدعيها المدعية دون وجود أوراق ثبوتية لمن وقع العقد ولصاحب المنشأة المستفيدة من العقد؟ فالمدعية ليست ساذجة وليست ممن يغبن مثلها في مثل هذه الأمور. وجميع ما سبق يوضح لفضيلتكم أن المدعية تعاملت مع شخص مجهول الهوية لنا ولا علم أو علاقة لنا به وادعت أن موكلي قامت باستئجار معدات منها بمبالغ لا يقبلها عرف أو عقل بأي شكل لا سيما وأن جميع الإيميلات المرفقة بالدعوى . وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة ، وبسؤال الدائرة لطرفي الدعوى هل لديهما ما يودان اضافته ؟ أجابا قائلين : نكتفي بما سبق تقديمه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، وإصدار حكمها مبنيا على الأسباب التالية : الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعية حصر طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٥٣٥,١٥٧.٠٠) خمسمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال ، وبما أن جواب وكيل المدعى عليها يتلخص في إنكار العلاقة التعاقدية وأنه لم يسبق لموكلته التعاقد مع المدعية ، وأن التواقيع الواردة في أمر الشراء غير صحيحة ولا تؤل لصاحب المؤسسة ولا الأشخاص المخولين بالتوقيع ، وأنه تم من شخص غير مكلف بالتوقيع ولم يكن ذو شأن في مؤسسة المدعي عليه ولم يكن في حدود سلطته وصلاحياته للتوقيع ، وأن الفواتير غير مختومة أو موقعة بختم وتوقيع موكله المعتمد لدى الجهات النظامية ، وأن أوامر الشراء والأختام الممهورة بها مزورة ، وأن الحوالات الصادرة من موكلته للمدعية صحيحة ولكنها لا علاقة لها بأوامر الشراء التي أظهرتها المدعية ، وإنما هي متعلقة بأوامر شراء أخرى صادرة من موكلته إلى المدعية وتم سداد بالحوالات المذكورة . وبما أن وكيل المدعى عليها قد تناقض في إجابته تناقضا غير سائغ لا يمكن الجمع بينهما ؛ حيث ذكر أنه لم سبق لموكلته أن تعاملت مع المدعية ثم عند الإجابة عن الحوالات ذكر أنها تخص تعاملات بين الطرفين ، كما أنه قدم أوامر الشراء التي يذكر أنها متعلقة بالتحويلات وبها ختم موكلته وأن الدائرة بمضاهاة الختم الوارد في أمر الشراء المقدم من وكيل المدعى عليها مع الأختام الواردة في أوامر الشراء المقدمة من وكيل المدعية تبين لها مطابقتها ، وأنه على فرض صحة ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن أختام موكله مزورة فإن عبء إثبات التزوير يقع عليه وذلك استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثين من نظام الإثبات والتي تنص على أنه " على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه ... " ولم يقدم وكيل المدعى عليها البينة على وجود التزوير ، وأن ما ذكره من وجود التزوير لا يعدو أن يكون أقوالا مرسلة تجردت عن البينات ، لا سيما وأن الختم الظاهر يحمل شعار موكلته وسجلها التجاري ، بل ناقض وكيل المدعى عليها نفسه في ادعاء تزوير الأختام وذلك بتقديمه لأوامر الشراء أخرى - وإن كان يعتريها الشك والريبة - إلا أن الختم الممهورة به تلك الأوامر مطابق للأختام الممهورة بها أوامر الشراء المقدمة من وكيل المدعية ، كما أن وكيل المدعى عليها قد تناقض أيضا في إجابته عن الفواتير المهورة بتوقيع استلام منسوب إلى موكلته ، حيث ذكر أن التوقيعات الوارد في الفواتير ليست بتوقيع موكله المعتمد لدى الجهات الرسمية ، ثم ذكر أن التوقيعات الواردة في الفواتير من شخص لا يعمل بمؤسسة موكله ، وغير مفوض بالتوقيع ؛ وعليه وبما أن التناقضات المشار إليها لا يمكن الجمع بينها فإن الدائرة تطرحها ، وتقرر صحة أوامر الشراء لما تم ذكره سابقا ، وتقرر صحة نسبة التوقيعات الواردة في الفواتير ؛ وذلك لتناقض الإجابة حولها ، ولأنه لم يتم إنكارها صراحة ، وإنما دفع وكيل المدعى عليها بأن الفواتير غير معتمدة من موكله ، كما أنها صادرة من شخص غير مفوض بالتوقيع ، واستنادا إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات " يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الامضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق " ، كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها لم يجب عن مذكرات استلام المعدات وتسليمها بعد ترجمتها الأمر الذي يجعلها حجة في مواجهة موكلته ، وتعتبرها الدائرة دليلا آخر على نشؤ التعامل بين الطرفين ، وقرينة على صحة مطالبة المدعية ، إضافة إلى تناقض وكيل المدعى عليها فيما يخص الشخص المدعو ((...)) فقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لا يعمل لدى موكلته ، وذكر تارة بأنه غير مفوض بالتوقيع الأمر الذي يضعف جانب المدعى عليها فيما تدفع به ، وتنتهي إلى الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)وشركاه للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٥,١٥٧.٠٠) خمسمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال ، وبالله التوفيق .