حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570169689

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570169689/1445
رقم الحكم:4570169689
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570169689 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570169689 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570169689 لعام 1445هـ المدعي: شركة....... المدعى عليه: ...... الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّه تقدّم وكيل المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وفي جلسة 20/2/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصه: إنه بتاريخ 1434/11/25هـ الموافق 2013/10/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مواد بناء لمدة (32) اثنان وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (49,291.00) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (49,291.00) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(49,291.00) تسعة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي بتاريخ 1437/09/6هـ سدد منه (12,800.00) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (36,491.00) ستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1434/11/25هـ الموافق 2013/10/01م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1434/11/25هـ الموافق 2013/10/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1434/11/25هـ الموافق 2013/10/01م حتى 1437/09/6هـ الموافق 2016/06/11م. وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (36,491.00) ستة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من 1434/11/25هـ الموافق 2013/10/01م إلى 1437/09/6هـ الموافق 2016/06/11م.ويستند في دعواه إلى عقد اتفاق رقم 2268 المبرم بين الطرفين في المخواه بتاريخ 1/10/2013م والموقع منهما، أذن الاخراج لمؤسسة .......، وفواتير، تفويض مؤسسة.....وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليه طلبت مهللة للرد، فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها قبل موعد الجلسة بخمسة أيام عبر النظام، فاستعدت بذلك، وبناء عليه تحديد موعد آخر لسماع رد المدعى عليها وفي جلسة 27/2/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى وبالاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن وكيلة المدعى عليه لم ترفق ردها الذي استمهلت له في الجلسة السابقة. وقد طلبت تقديمه في الجلسة وقد جاء فيه ما نصه: أولا:ما ذكره وكيل المدعي من بدابة التعاقد وطبيعة التعاقد ومدة التعاقد فصحيح. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعية من اجمالي قيمة مبلغ الأجرة (49,291)فغير صحيح جملة وتفصيلا وموكلي ينكر اجمالي المبلغ تماما ولم يستلم من المدعية معدات بلغت قيمة الأجرة عن فترة استخدامها ذلك المبلغ ثالثا: فيما يخص الفواتير المرفقة من وكيلة المدعية فموكلي ينكرها تماما حيث ان التوقيع الذي علي الفواتير لا يعود لموكلي او الشخص المفوض بالتوقيع ولا صلة لموكلي لها ولم يستلمها موكلي او يوقع عليها هوا او احد من موظفيه او المخولين بالتوقيع.رابعا:عدد الفواتير المرفقة من وكيلة المدعية 4فواتير فقط لا غير وليس عليها ختم المؤسسة محل التعاقد او توقيع المالك او المفوض ولو فرضنا فرضا ونحن لا نقر بذلك ولا نعترف ان هذه الفواتير صحيح فأن مجموع الفواتير مبلغ وقدره (8400)ثمانية ألاف وأربعمائة ريال ولم يقدم وكيل المدعية بينة موصلة علي كامل المبلغ الذي يدعيه. خامسا: علما بأن آخر تعامل بيننا كان قبل 10 سنوات وتم إغلاق المؤسسة في ذلك الحين وما هو السبب وراء اختفائه المدعي طول هذه المدة. سادسا: الاتفاق في التعامل بيننا كان على معدات معينة كما هو موضح في الخطاب مصدق من الغرفة تجارية لكن فواتير المدعي توضح عدة معدات لم يكن بيننا تعامل فيها مرفقة في الفواتير وهذا دليل على عدم صحة ما ذكره المدعي وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد، كما طلبت الدائرة ما يفيد استلام المدعى عليه المعدات فاستعدت بذلك، وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر لذلك. وفي جلسة 7/5/1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى ورود مذكرة من وكيلة المدعية والمرفقه في ملف القضية ثم عقبت وكيلة المدعى عليها بما نصه (لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: مذكرة جوابية على مذكرة المدعية المقدمة منها بتاريخ 3/3/1445ه بالدعوى رقم (4570169689) المقامة ضد موكلي........ والمحدد لنظرها جلسة 7/5/1445ه بداية نتمسك بدفوعنا التي تم ابدائها بجلسة 27/2/1445، من عدم صحة هذه الدعوى لاسيما أنها لم تنفك عما يكذبها كما سيتضح لأصحاب الفضيلة. أولاً: ما جاء بمذكرة المدعية غير ملاق لدفوع موكلي التي تم ابدائها في الجلسة السابقة، حيث أن المدعية تقدمت بصور فواتير صادرة منها وموكلي ينكرها تماما، ولم تقدم المدعية بينة على استلام موكلي للمعدات التي تطالب المدعية بأجرتها من الأساس. ثانياً: فما ورد بالبند أولا من مذكرة المدعية واستشهدت به من مواد نظام الاثبات ليس له علاقة بالموضوع، فموكلي أقر بصحة العقد والتعامل السابق معها قبل مدة تزيد عن عشرة سنوات، وهذا لا يعني استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بأي حال من الأحوال، حيث أن مبلغ الأجرة يكون مقابل المنفعة. ثالثاً: بخصوص ما ورد بالبند ثانيا: من مذكرة المدعية من اقتباس بعض نصوص مواد العقد التي تخدم موقفها: فنرد بان المدعية لم تشير او تتطرق لوجود المستندات التي تحسم النزاع وتثبت دعواها المزعومة، فلم تقدم (محاضر استلام الأدوات الموقع من الطرفين بداية التعامل، محاضر إرجاع الأدوات الموقع من الطرفين نهاية التعامل، أصول الفواتير بما يعادل مبلغ المطالبة موقعة من موكلي أو مفوضه) وبما أن هذه المستندات لم تقدمها المدعية، فذلك أنها تفتقر للبينة الموصلة، لاسيما أنها شركة تجارية منظمة ومفترض علمها بأهمية هذه المستندات. رابعاً: بخصوص ما ورد بالبند (ثالثاً) من مذكرة المدعية: فنرد بأنه غير صحيح، وموكلي ينكر التوقيع الوارد على الفواتير المصطنعة من قبل المدعية. خامساً: بخصوص ما ورد بالبند رابعاً من مذكرة المدعية، وسردها وقائع دعواها والاستشهاد بجزء من البند (ثالثا) من العقد والذي تناول مدة العقد وطريقة العمل، فنرد على هذا البند،بأن المدعية لم تقدم المستندات التي نصت عليها هذه المادة أيضاً، وتجاهلت ما نصت عليه من بداية فترة الايجار تكون من تاريخ التوقيع على محضر التركيب، ونهاية الفترة تكون بتوقيع الطرفين على محضر الاستلام... فأين هذه المستندات ولماذا لم تقدمها المدعية، وبخصوص ما سردته من أرقام فواتير وبيانات مغلوطة بهذه البند نرد عليها بالآتي: 1- بخصوص الفاتورة رقم 13100232 وما ذكرته المدعية من أنها تحتوي على نوعين من المرابيع ومدة الايجار لمدة تقارب على أربع سنوات وأن قيمة الفاتورة مبلغ (1799) ريال: فنرد على ذلك بأن المدعية تحاول التلبيس على القضاء (كونها قدمة هذه الفاتورة باللغة الإنجليزية، وتقدم بيانات غير صحيحة باللغة العربية على أنها موجودة بالفاتورة، والصحيح أن هذه الفاتورة عن نوع واحد ومدتها شهرين فقط ومبلغها 600 ريال فقط. 2- بخصوص الفاتورة 13100233 وما ذكرته المدعية من أنها تحتوي على نوعين (زرجينة) وأن مدة الإيجار ثلاثة سنوات تقريبا وأن قيمتها (759) ريال:: فنرد على ذلك بأنه غير صحيح أيضاً، والصحيح أنها تحتوي على نوع واحد (زرجينة) إيطالي عن مدة شهرين فقط، ومبلغها الصحيح 600 ريال فقط. 3- بخصوص الفاتورتين أرقام (1300315، 1300415) فنرد بعدم صحة البيانات الواردة بالمذكرة ومخالفتها لمبالغ ومددة الفواتير المرفقة من المدعية، كما أن هذه الفواتير مقدمة باللغة الإنجليزية وتخص البند (الدعامات) والمفوض بالتوقيع والتعامل مع المدعية ليس من ضمن صلاحياته التعاقد أو استلام دعامات كما هو ثابت بالتفويض، وليس كما تزعم المدعية. 4- موكلي ينكر صحة الفواتير المقدمة من المدعية وننكر التوقيع الوارد عليها جميعها، فضلا عن أنها لا تثبت صحة مبلغ المطالبة. سادساً: بخصوص ما ورد بالبند خامساً من مذكرة المدعية ردا على طول مدة عشرة سنوات فاتت ولم تطالب موكلي، فإن ما جاء بردها غير ملاق، حيث أنه من شروط صحة الدعوى كما جاء بكشاف القناع (ونظراً لان العادة جارية على أن الانسان لا يسكت عن حقه مدة طويلة دون وجود مانع من ذلك فالمطالبة بعد مدة طويلة دليل على عدم صحة الدعوى). أصحاب الفضيلة: ليس لدى المدعية أي بينة على صحة هذه المطالبة، وإن كان معها بينة على سبق التعامل فهذا ليس دليل على صحة الدعوى، لاسيما أن السيد/..... ممثل المدعية لا تظهر صفته بهذا العقد (كونه مباشر له، لاسيما أن المدعية بشكلها الجديد وامتلاكها من شركة....... وشركاه القابضة والتي تم تأسيسها في عام (1438ه) أي بعد توقيع العقد بعدة سنوات حسب عقد التأسيس المفرق منها بمرفقات هذه الدعوى، وتعديل عقد التأسيس ومجلس الإدارة وشكل الشركة المدعية 1439ه فضلا عن عدم وجود المستندات التي تثبت منفعة موكلي من الأدوات المطالب بأجرتها رغم مرور عدة سنوات مالية على استحقاق المبلغ المزعوم دون وجود أي إشعار أو طلب مطابقة رصيد المديونية مع موكلي في مثل حجم هذه الشركة المدعية،كل ذلك يؤكد عدم صحة هذه الدعوى وخلوها من أي بينة مما يستوجب ردها. وعليه نطلب من فضيلتكم الآتي: 1- رد دعوى المدعية. ثم افهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بحضور موكلها في الجلسة القادمة ففهما ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق وفي جلسة 19/5/1445هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت فيها وكيلة المدعية والمدونة بياناتها في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً وأما عن موضوع الدعوى وحيث يطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (36،491) الف ريال قيمة تاجير معدات وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على ذلك والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وعدد من الفواتير وسندات الاستلام مما يثبت صحة المطالبة بالمبلغ سالف الذكر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3/307 وبما أن سداد المدعى عليها من الأمور العوارض وبما أن الأصل في الأمور العوارض العدم مما يثبت شُغل ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل الدعوى مما يجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد بمنطوقة أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة/بإلزام المدعى عليه (...) بان يدفع مبلغ قدره (36،491) الف ريال لصالح المدعية شركة (...) لماهو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث