حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570550900

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570550900/1445
رقم الحكم:4570550900
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570550900 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570550900 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570550900 لعام 1445هـ المدعي: شركة ........ المدعى عليه: شركة ..... الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حبوب قهوة محمصة) وتاريخ ابتداء التعامل 8/6/1444هـ الموافق 1/1/2023م بثمن إجمالي قدره (5,448.70) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و سبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 9/6/1444هـ الموافق 2/1/2023م بمبلغ قدره(5,448.70) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و سبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 9/6/1444هـ الموافق 2/1/2023م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)،2- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (5,448.70) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و سبعون هلله، 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000.00) ألف ريال سعودي، هذه دعواي، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في 01-4504013247، والأسانيد المرفقة هي: - مصادقة رصيد. ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 1/6/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (.....) كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدائرة عما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (5448.70ريال) مقابل ما تم بيعه واستلامه من المدعى عليه من حبوب قهوة محمصة. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها مصادقة معتمدة من المدعى عليها عن المستحقات بتاريخ 11/6/2023م تفيد استحقاق المدعية لمبلغ قدره (5448.70ريال)،ما تره الدائرة مثبتة لاستحقاق المدعية لما تطالب به، حيث نصت المادة 1/28 من نظام الإثبات على ما يلي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من النظام المشار إليه على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على أنه: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وفق الوارد في الفقرة الأولى. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن مصاريف التقاضي ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به، ومماطلة المدعى عليها في الوفاء به حتى ألجأتها إلى التقاضي وما يلزم له من مصاريف، وفي ذلك إضرار بالمدعية، ولما كان المماطل يغرم على الوجه المعتاد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقرة الثانية من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى شركة ...... سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة .....سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (5448.70) خمسة آلاف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريالًا وسبعون هللة. ثانيًا: إلزام المدعى شركة...... سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة ...... سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (500) خمس مائة ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث