حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530553854
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570428165/1445
رقم الحكم:4530553854
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570428165 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530553854 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٤٢٨١٦٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه بأن موكلته باعت عدد (٥٠) مركبة للمدعى عليه على أن يلتزم بنقل الملكية وكامل المسؤولية الأمنية والمرورية وذلك بثمن إجمالي قدره (٣٢٠,٠٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألف ريال سددت كاملًا واستلم المدعى عليه كامل المبيع، إلا أنه لم يلزم بالمدة المحددة في الاتفاقية لنقل ملكية المركبات وتبقت (٨) مركبات لم تنقل ملكيتها مما تسبب بمخالفات مرورية على موكلته، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٢٤,٥٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال والشرط الجزائي بمبلغ قده (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال وأضرار تقاضي قدرها (٩,٧٤٦) تسعة آلاف وسبع مئة وستة وأربعون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠١م على أوراق المدعية وممهور بأختام منسوبة للطرفين. ٢- تفاصيل للمخالفات المسجلة على ورقة عادية. ٣- عدد (٨) رخص سير باسم المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٦هـ وفيها: حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٧٢٥١٠٩٧) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المدونة في الطلب الالكتروني رقم(٤٥١٠٧٨٦٢٧٣) ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي.٢-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٣٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ريال سعودي.٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٤٦.٠٠) تسعة آلاف وسبع مئة وستة وأربعون ريال سعودي. وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على الاتفاقية و كشف المخالفات و بيان بالسيارات الغير منقولة هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مبايعة سيارات هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع فهرسة لمخالفات كل سيارة على حده ،مع تقديم ما يثبت سداد المخالفات، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (٨٩٥٤١٦٠١)، وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي وكالة طلبا برقم (٤٥١٠٨٤٥٠٦٣) وتاريخ ١٢٢/ ٥ / ١٤٤٥هـ ولصلاحية القضية للفصل فيها الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها إلزام المدعى عليه بالآتي: أولا/التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٤,٥٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال مقابل المخالفات المرورية المسددة من الشركة المدعية ثانيا/ دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال.ثالثا/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٧٤٦) تسعة آلاف وسبعمائة وستة وأربعون ريالا، ولما قدمه المدعي وكالة من مستندات وهي كالآتي: أولا / اتفاقية بيع السيارات المؤرخة في ١ /١٢ /٢٠٢١م ثانيا/ استمارات السيارات محل الدعوى ثالثا/ بيان بالمخالفات المرورية رابعا/ كشوفات حساب بسداد المخالفات المرورية محل الدعوى ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) ، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم(...) مالك معرض (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أولا/ مبلغ قدره (٢٤,٥٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال ثانيا/ مبلغ قدره (٣٢.٠٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال ثالثا/ مبلغ قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال ورفض ما زاد عن ذلك ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.