حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530561236
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570511258/1445
رقم الحكم:4530561236
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570511258 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530561236 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4570511258 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تقديم خدمات التفتيش، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/08/28 هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (34,845) أربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً، لم تسدد منها شيئاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المترتب في ذمتها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وقدّم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد الاتفاقية وأمر الشراء رقم (P05880107) بتاريخ 2021/11/16 م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. 2-محضر التسليم بتاريخ 2022/10/30 م، ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. 3- فواتير وكشف حساب. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/05/07 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ طلب مهلة للجواب، فأمهلته الدائرة لذلك على أن يتم تقديم جوابه خلال 7 أيام، ثم لوكيل المدعية تقديم رده بعد ذلك بذات المدة، وعليه تم تأجيل الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في 1445/06/04 هـ، وفيها تم سؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه؟ فأجاب بأنه تم سداد مبلغ المطالبة للمدعية، وبعرض ذلك على وكيله المدعية أجابت بصحة ذلك، وتمسكت بطلب أتعاب المحاماة وقدّمت عقد الأتعاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؛ دفع بعدم استحقاق المدعية للأتعاب وذلك بسبب أن موكلته أقرت بالمبلغ وأقرت بالسداد وأن المدعية لم تلتزم بإمهال موكلته بالسداد، واكتفى الأطراف بما تم تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث أفادت وكيلة المدعية بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وتمسكت بطلب أتعاب المحاماة، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية للأتعاب، وذلك بسبب أن موكلته أقرّت بالمبلغ والتزمت بالسداد، وأن المدعية لم تلتزم بإمهال موكلته بالسداد، وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعوى، وبذل الوقت والجهد في المحكمة للحصول على حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أتعاب وأعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وحيث قدّمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان، وبالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها، وذلك لكون السداد تم بعد رفع الدعوى والنظر فيها من قبل الدائرة. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليها/شركة (...) للصناعات المعدنية المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (3,484) ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وثمانون ريالاً، وبالله التوفيق.