حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530572756

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570508153/1445
رقم الحكم:4530572756
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570508153 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530572756 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570508153 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ1440/09/01هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (خدمات الاتصالات والإنترنت)، فقد صدرت للمدعى عليه فاتورة خدمات قدرها (59,236.28) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون و ثمانية وعشرون هللة، وذلك بتاريخ2021/07/06م ، إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد قيمة الفاتورة ، وطالب بتسليم الثمن وقدره (59,236.28) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال و ثمانية وعشرون هلله ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,923.62) خمسة آلاف وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال و اثنان وستون هلله ، وقدم سنداً لطلبها :1- فاتورة على مطبوعات المدعية ،بمبلغ قدره (59,236.28)تسعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون و ثمانية وعشرون هللة،2-استمارة خطوط أعمال ، بين المدعية والمدعى عليه ، ممهورة بختم المدعى عليه، ووردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1445/05/06هـ كرر فيها ما تم ذكره في صحيفة الدعوى ،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/05/07هـ حضر الأطراف وكالة ، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة دفاع عبر النظام بتاريخ هذا اليوم، ولأجل اطلاع الدائرة على ما قدم قررت الدائرة رفع هذه الجلسة، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/06/06هـ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (59,236.28) تسعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون ريال و ثمانية وعشرون هلله ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,923.62) خمسة آلاف وتسع مئة وثلاثة وعشرون ريال و اثنان وستون هلله، وقدم سنداً لطلبها :1- فاتورة على مطبوعات المدعية ،بمبلغ قدره (59,236.28)تسعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وثلاثون و ثمانية وعشرون هللة،2-استمارة خطوط أعمال ، بين المدعية والمدعى عليه ، ممهورة بختم المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أقر بما ترتب في ذمته من التزام ودفع بتعذر تنفيذه وذكر ظروفاً تمنع من الوفاء؛ فبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات جعلت الإقرار حجة على صاحبه ونص المادة: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وجعلت القرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من ذات النظام الإقرار لازم بالمقر حيث جاء نصها: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه، أما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي ، وبناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ – جسامة الضرر. ب – مقدار المبلغ المحكوم به. ج – مماطلة المحكوم عليه. د – العرف، أو العادة المستقرة. هـ – رأي الخبير -عند الاقتضاء)، فإنها ترى عدم استحقاق المدعية بطلب أتعاب المحاماة وذلك لإن المدعى عليه أقر بما جاء في الدعوى وأقر بالحق المتنازع فيه ولم يظهر للدائرة مماطلة منه، مما جعل رفض هذا الطلب وجيهاً؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) هوية وطنية رقم: (...)بأن يدفع لـ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (59.236.28) تسعة وخمسون ألف ومئتان وستة وثلاثون ريال وثمانية وثلاثون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث