حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4570600705

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570600705/1445
رقم الحكم:4570600705
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570600705 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4570600705 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون عشرة وبناء على القضية رقم 4570600705 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: إنه بتاريخ 19/7/1442هـ الموافق 3/3/2021م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد خضار وفواكه) وتاريخ ابتداء التعامل 19/7/1442هـ الموافق 3/3/2021م بثمن إجمالي قدره (28,836.00) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 19/7/1442هـ الموافق 3/3/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (28,836.00) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي، والأسانيد المرفقة هي: -مطابقة رصيد. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 7/6/1445 جاء فيها: نفيد علم فضيلتكم بان موكلتي قامت بتوريد للمدعي عليها بضباعة بقيمة (83000) ثلاثة وثمانون الف ريال بموجب مطابقة الرصيد المرفقة وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (54164) أربعة وخمسون الف ومائة وأربعة وستون ريال ولم تقوم المدعي عليها بسداد متبقي المبلغ حتي تاريخه وعليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد قيمة المطالبة مبلغ وقدره (28,836.00) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 8/6/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبعد تحقق الدائرة عما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها أحالت على لائحة الدعوى ومرفقاتها. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (28836ريال) مقابل ما تم بيعه واستلامه من المدعى عليه من خضار وفواكه. ولما كانت المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعية بينة على دعواها مصادقة معتمدة من المدعى عليها بختمها عن الفترة من 1/5/2023م 14/8/2023م بملغ قدره (83000ريال) ما تره الدائرة مثبتة لاستحقاق المدعية لما تطالب به، حيث نصت المادة 1/28 من نظام الإثبات على ما يلي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ، والدائرة تأخذ باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من النظام المشار إليه على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على أنه: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها . لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (28836) ثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وثلاثون ريالًا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث