حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530598586
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570586150/1445
رقم الحكم:4530598586
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570586150 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530598586 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4570586150 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى بين أطراف الدعوى بشأن المطالبة بـ: ثمن توريد مواد غذائية متنوعة مبلغ قدره (35,646) خمسة وثلاثون ألفًا وست مائة وستة وأربعون ريال، والقضية انتهت بحكم نصه حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) شركة شخص واحد (...) أن تدفع لشركة (...) مبلغا قدره (21,412) واحد وعشرون ألفًا وأربع مائة واثنا عشر ريال . وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (4530380091) وتاريخ 22/04/1445هـ في القضية رقم (4570400081) الصادر من الدائرة السادسة في المحكمة التجارية بجدة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 13/06/1445هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال. ولم تقدم المدعى عليها مذكرة دفاع رغم تبلغها. ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) الدوليه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ:شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2,100) ألفان ومائة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.