حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530560237
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570133432/1445
رقم الحكم:4530560237
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570133432 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530560237 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4570133432 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/08/09هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي عليه بنقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات) عن طريق البر، ولم أستلم من المنقول شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم قيام الناقل بتنفيذ أياً من التزاماته، وقد تم تسليم أجرة النقل بقيمة (11,500) أحد عشر ألف وخمس مئة ريال عن طريق حوالة بنكية، وللأسباب التالية: (لعدم نقل النفايات). وطالب بـإلزام المدعى عليه بـرد أجرة النقل المسلمة وقدرها (11,500) أحد عشر ألف وخمس مئة ريال وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: عقد اتفاقية محررا بتاريخ 2023/03/01 وهو ممهور بختم الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة في 14455/02/27هـ وفيها: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الإجابة استمهل للإجابة. ووردت مذكرة من المدعى عليها في 1445/03/04هـ مفادها: أولاً من الناحية الشكلية 1 إن موكلته المدعى عليها يتمثل نشاطها في تقديم خدمات نقل المخلفات الصناعية ومرخصة من الجهات المعنية بممارسة هذا النشاط وكما هو معلوم أن العقود الخدمية يتم النظر فيها من قبل المحاكم العامة وفقاً لقرارات المحكمة العليا والسوابق القضائية في ذلك ومنها قرار المحكمة العليا رقم (470 3 4) وتاريخ 13 6 1440هـ وعليه فإن المحكمة غير مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى كون العقد بين الطرفين هو عقد تقديم خدمات ولا يعد من قبيل الأعمال التجارية 2 إن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية بفقرتها (2) نصت على (تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي الدعاوى المقامة على التاجر في منازعـات العقود التجاريـة متى كانت قيمـة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على (100,000) مئة ألف ريال وحيث أن مطالبة المدعية بمبلغ قدره (11500) فإن المحكمة التجارية كذلك غير مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى بموجب نص المادة النظامية حال قررت المحكمة أن العقد بين الطرفين عقد تجاري ثانياً من الناحية الموضوعية أما ما ذكرته المدعية في لائحة دعواها من وقائع فغير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة ولنا أن نبين ذلك بالآتي 1 تم التعاقد مع المدعية بموجب عقدين الأول منهم عقد نقل وتخلص من المخلفات الصناعية غير الخطرة بتاريخ 1/3/2023م، والآخر في ذات اليوم بمسمى عقد نقل وتخلص من المخلفات الصناعية الخطرة وتم دفع رسوم التعاقد عن كلا العقدين بمبلغ قدره (11,500) أحد عشر ألف وخمس مئة ريال بموجب سياسة التعاقد لدى موكلته وبموجب موافقة المدعية على تسعيرة الخدمات بحسب ما سيتم بيانه أدناه، 2 بموجب العقود المنوه عنها أعلاه ودفع رسوم التعاقد بحسب المتفق عليه بين الطرفين وموافقة المدعية على العقود وتذييلها بالختم والتوقيع قامت موكلته بعمل حجز وجدولة للحاويات لتسليمها للمدعية إلا أنها امتنعت عن الاستلام وتم التواصل مع ممثليها للعديد من المرات بموجب محادثات واتساب ومراسلات بريدية إلا أنهم أفادوا بمعاودة الاتصال والتنسيق 3 قامت المدعية بالتواصل مع موكلته بموجب مراسلات بين الطرفين تطلب فيها تعديل الأسعار كونها حصلت على عروض أقل وترغب في تعديل التسعيرة إلا ان موكلته اعترضت على ذلك وأفادت بأن الخدمات والأسعار غير قابلة للتعديل وأن الحاويات محجوزة لحسابهم وأنهم ملزمون بدفع قيمة الإيجار الشهري وسيتم إصدار الفواتير كما نفيدكم بوجود عدة مراسلات تجاوزت ال (20) بريد إلكتروني للمطالبة بالالتزام بأحكام العقد ودفع المستحقات المترتبة بذمتها إلا أنه دون جدوى وتفاجأت موكلته بإقامتها لهذه الدعوى ولجميع ما ذكر فإنه طلب الحكم برفض دعوى المدعية لعدم الاختصاص النوعي الطلب الفرعي رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق فيما تدعي به، لكون المعدات كانت منفعتها محجوزة للمدعية، وتعتبر في حكم المنتفع بها ولذا لا تستحق رد المبلغ المستلم. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية دفع فيها بأن سبب امتناعها عن استلام المعدات هو ما تبين لها من ان الأسعار التي قدمتها المدعى عليها وتم التعاقد عليها مبالغ فيها وقد تواصلت موكلته مع المدعى عليها لتعديلها إلا أن المدعى عليها رفضت تعديلها، كما أن المتفق عليه هو أن المدعى عليها بعد تقديم الاعمال والقيام بنقل النفايات تقوم بتقديم شهادة نقل النفايات وهذا مالم تقم به المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أجاب فيها بأن المدعية اطلعت على الأسعار قبل إبرام العقدين ووافقت عليها، وختمت بالموافقة على عرض السعر، فلذا لا يقبل منها اعتراضها عليها الآن، كما أفادت المدعى عليها بأنها أصدرت فواتير ضريبية ولا تستطيع الرجوع عنها الآن، كما أنها بعد إبرام العقدين اتفقت مع جهات أخرى على خدمات بشأن عقدي المدعية، وهذا مالا تتحمله المدعى عليها الآن. ثم قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للحكم. ثم عقدت المحكمة جلسة في 04/06/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...)، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه بـرد أجرة النقل المسلمة للمدعى عليها وقدرها (11,500) أحد عشر ألف وخمس مئة ريال، والثابت ان وكيل المدعى عليها مثل امام المحكمة وتمثلت إجابته في أنه أجاب موضوعا بما يلي: 1-اقر بالتعاقد مع المدعية، وأن المدعية أبرمت مع موكلته عقدين أحدهما لنقل النفايات الخطرة، والآخر لنقل النفايات غير الخطرة، 2- أقر بأن المدعية سددت لموكلته المبلغ الذي تطالب به كمقدم عن العقدين، 3- أفاد بأن سبب عدم تقديم موكلته الأعمال للمدعية وعدم تقديم المعدات والأعمال لها هو امتناع المدعية عن استلامها، وأفاد بأنها تواصلت مع المدعية لتسليم الاعمال لها إلا أن المدعية امتنعت عن استلامها، ولذا فالمعدات كانت منفعتها محجوزة للمدعية، وتعتبر في حكم المنتفع بها ولذا لا تستحق رد المبلغ المسلم. وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها أن منفعة الحاويات والمعدات كانت محبوسة على المدعية بعد التعاقد، كما ان المدعية لم تقدم مبررات تكفي للحكم لها برد المبلغ، فغاية ما تعترض به هو أنه تبين لها أن الأسعار التي قدمتها المدعى عليها وتم التعاقد عليها مبالغ فيها، وهذا لايقبل من المدعية الآن لأسباب: 1- ان المدعية اطلعت على الأسعار قبل ابرام العقدين ووافقت عليها وختمت بالموافقة على عرض السعر، وهو مايعني صدور القبول منها بها ولا يقبل منها اعتراضها عليها الان، 2- انها لم تبين صدور غبن فاحش من المدعى عليها في الأسعار، حتى يصح امتناعها عن الالتزام بالعقد، والمدعية تاجرة ولها خبرتها في الاطلاع على أسعار السوق، وكان بإمكانها التحري والبحث قبل ابرام التعاقد فلذا لا يقبل منها الاعتراض بهذا بعد ابرام العقد، وعليه لا يكون امتناعها ودعواها مبررة تبريرا يكفي للحكم لها بفسخ التعاقد أو رد المبلغ، كما ان المدعى عليها دفعت بأنها بعد ابرام العقدين مع المدعية اتفقت المدعى عليها مع جهات أخرى على خدمات بشأن عقدي المدعية، كما أفادت المدعى عليها بأنها أصدرت فواتير ضريبية ولا تستطيع الرجوع عنها الآن، وهذا ما يترتب عليه ضرر على المدعى عليها في حال الحكم برد المبلغ، ولا تحمله المدعى عليها الآن. ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. وبشأن اعتراض المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى فإن الدائرة تجيب عن هذا بأن المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولذا تكون المحكمة مختصة بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) لنقل النفايات سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.