حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570685614

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570685614/1445
رقم الحكم:4570685614
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570685614 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570685614 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٨٥٦١٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة........ المدعى عليه: شركة...... الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد بضاعة العاب اطفال ومستلزماتها) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٧,٠١٩.٩٠) سبعة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- أضرار تقاضي متمثلة بتوكيل محامي.وطالب إلزام المدعى عليها بالتالي:١-تسليم الثمن وقدره (١٧,٠١٩.٩٠) سبعة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال وتسعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-طلب فتح حساب وتعهد من المدعى عليها موجه إلى شركة..... موقع ومختوم من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٩م. ٢-مطابقة رصيد على أوراق المدعية، تضمن إجمالي المبلغ المطالب به وإقرار المدعى عليها بصحة المطالبة مختوم وموقع من المدعى عليها. ٣- كشف الحساب على أوراق المنارة لحلول الأعمال متضمن حساب المدعى عليها من الفترة ٢٠٢١/١٢/٣١م إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١م غير مختوم ولا موقع. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/١٣هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٩٢٨٤٦٨٠٢)، وجرى من المحكمة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما جاء في صحيفة الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بالتالي:١-تسليم الثمن وقدره (١٧,٠١٩.٩٠) سبعة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال وتسعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال. ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بسليم الثمن وقدره (١٧,٠١٩.٩٠) سبعة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال وتسعون هللة لقاء توريد بضاعة العاب اطفال ومستلزماتها، وقدم في سبيل اثبات دعواه طلب فتح حساب وتعهد من المدعى عليها موجه إلى شركة أملا للتجارة موقع ومختوم من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٩م. ومطابقة رصيد على أوراق المدعية، تضمن إجمالي المبلغ المطالب به وإقرار المدعى عليها بصحة المطالبة مختوم وموقع من المدعى عليها، ولما كانت البينة المقدمة من المدعي صريحة في قيمة الأعمال وملزمة لكلا الطرفين، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقة. وأما عن طلب المدعي وكالة التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال.ولما كان الثابت لدى المحكمة ظهور مماطلة المدعى عليها وتعسفها في دفع الحق الثابت عليها إلا من خلال المحكمة واستنفاذ جميع طرق المرافعة؛ فإن المحكمة تقرر تحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة تعويضًا للمدعية عن الضرر الذي لحقها جراء تعسف المدعى عليها في أداء الحق الذي عليها، واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هــ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- الأمر تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقة. وبما أنه تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وإبلاغها بجلسة اليوم فلم تجب، ولم تتقدم المدعى عليها بعذر عن تخلف ممثلها، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة ...... سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ:شركة......سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٧,٠١٩.٩٠) سبعة عشر ألفًا وتسعة عشر ريال سعودي وتسعون هللة.إضافة إلى مبلغ قدره(١٧٠٠)ألف وسبعمائة ريال أتعاباً للمحاماة؛لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث