حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570642199

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570642199/1445
رقم الحكم:4570642199
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570642199 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570642199 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٢١٩٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣ هـ، تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بنقل نفايات تجارية عن طريق البر، ولم يتم تسليم أجرة النقل، وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد الإلكتروني لجمع النفايات رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٤ م، من أمانة بلدية جدة. ٢-اتفاقية الخدمة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه. ٣- فاتورة المطالبة. ٤- إقرار صادر من مؤسسة المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٤ م، بدفع المبلغ المتبقي ممهوراً بختم وتوقيع المدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٠٦ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت تبلغها، هذا وقد تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين، وبعرض ذلك على المدعى عليه؛ أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعية صحيح، وأقر بمبلغ المطالبة، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، وبما أن المدعى عليها بعد عرض الدعوى عليه أقر بصحتها، وأقر بأن للمدعية في ذمة المدعى عليها المبلغ محل الدعوى، وبناءً على البيّنة المقدمة، وبناءً على إقرار المدعى عليها، ولأن إقراره حجة معتبرة شرعاً ونظاماً، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث