حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530570769
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570484302/1445
رقم الحكم:4530570769
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570484302 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530570769 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4570484302 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ 06.01.2015م بناء على العقد وأمر شراء الموقع من قبل الطرفين على تزويد المدعى عليها بخدمات الانترنت والاتصال. وقد أوفت موكلتي بالأعمال المطلوبة منها على أكمل وجه دون أي اعتراض من المدعى عليها طوال الفترة الماضية ودون تقصير وتم إصدار الفواتير برقم العميل (1000146191448597) تجاه المدعى عليه وذلك مقابل الخدمات التي تم تقديمها ولم يتم تسديدها من قبل المدعى عليها، وإجمالي المبلغ المطلوب حسب الفواتير هو وقدره (30,783.58) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله. (ريال سعودي)، وحيث ان موكلتي قد تضررت بسبب عدم سداد تلك الفواتير المستحقة على المدعى عليها، وقال الله تعالى في كتابه العزيز: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) ثانياً: الاسانيد: 1 أمر الشراء الصادر من المدعى عليه 2 العقد موقع و مختم من الطرفين 3 فاتورة الاستحقاق ثالثا الطلبات: وبناء على ما سبق ذكره نلتمس الحكم بما يلي: 1 إلزام المدعى (30,783.58) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وثمانية وخمسون هللة. (ريال سعودي) 2 التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 29/4/1445 هـ بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه(...))، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 05/01/1445 الصادرة عن (...)، كما حضر المدعى عليه المشارة بيناته أعلاه وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقاتها، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب على الدعوى أجاب قائلا الواقعة التي يدعون فيها قديمة والسجل التجاري مشطوب والتوقيع في العقد ليس توقيعي و اطلب مهلة لكتابة الجواب وعليه افهم المدعى عليه وكالة أن يرفق الجواب على الدعوى خلال خمسة أيام، ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك. وقدم المدعى عليه مذكرة بتاريخ 4/5/1445 هـ أولاً: هل المدعى عليه فرد او منشأة تجارية لان المذكور بأطراف القضية شركة وفرد. ثانياً: الأسانيد المذكورة عبارة عن عقد لا يحمل توقيع المدعى عليه، فاتوره مؤرخه بتاريخ جديد وأمر شراء فقط، الأهم هو أين مذكره استلام البضاعه ؟ كما هوا متعارف عليه تتم عملية البيع بعقد وامر شراء وامر او سند توريد، وفاتوره. ثالثاً: مانوع البضاعة؟ حيث ان تأخر المدعي اكثر من 9 سنوات بالمطالبه اسقط حق المدعى عليه بإثبات صلاحيه البضاعه الموردة ان وجدت وهل تم السداد او لا،لان المؤسسة شطبت ولا يوجد موظفين يمكن الإعتماد عليهم في ذلك. اخيراً: هل لا زالت العلاقة قائمة بين الطرفين ومتى انتهت ولماذا تأخرت الشركة في المطالبة بالمتأخرات المزعومة طول مده التسع سنوات. وقدم المدعي وكالة مذكرة بتاريخ 9/5/1445 هـ إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه بتاريخ 04:05:1445ه وما تطرق له من الدفوع فنجيب عليها وفق الاتي: أولاً: جرى التعاقد بين موكلتي شركة (...) (...) والمدعى عليها بتاريخ 06:01:2015م بناء على العقد وأمر شراء الموقع من قبل الطرفين والموثق على تزويد المدعى عليها بخدمات الانترنت والاتصال، وقد أوفت موكلتي بالأعمال المطلوبة منها على أكمل وجه دون أي اعتراض من المدعى عليها طوال الفترة الماضية ودون تقصير وتم إصدار الفواتير برقم العميل (...) تجاه المدعى عليه وذلك مقابل الخدمات التي تم تقديمها ولم يتم تسديدها من قبل المدعى عليها، وإجمالي المبلغ المطلوب حسب الفواتير هو وقدره (30,783.58) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله. (ريال سعودي)، وحيث ان موكلتي قد تضررت بسبب عدم سداد تلك الفواتير المستحقة على المدعى عليها، وقال الله تعالى في كتابه العزيز: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) ثانياً: عدم مطالبة موكلتي للمدعى عليه قضائيا لا يُسقط حقها النظامي والشرعي حيث أن التقادم لا يسقط عن حق موكلتي في موضوع الدعوى وذلك طبقاً للمادة (36) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على (إذا كان الحق المدعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة (24) من النظام إعتباراً من تاريخ نفاذه وبما أن النظام صادر عام (1441ه) وحق موكلتي ثابت قبل نفاذ النظام فإن الدعوى لا تسقط بالتقادم عن موكلتي. الطلبات: وبناء على ما سبق ذكره نلتمس الحكم بما يلي: 1 إلزام المدعى عليه (30,783.58) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي وثمانية وخمسون هللة. (ريال سعودي). 2 التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. وفي جلسة 14/5/1445 هـ وفيها حضر الطرفين المثبتة هويتهم أعلاه وبسؤال المدعى عليه عن هل ما ذكره المدعي صحيح من حيث التعاقد بين الطرفين ومن حيث تنفيذ العقد أجاب قائلا لا اعلم وذلك لطول المدة ولان الواقعة التي يذكرها المدعي قبل تسع سنوات ولكن العقد المرفق لا يحمل توقيعي ولم يقدم المدعي ما يثبت تنفيذ العقد وبسؤال المدعي وكالة عن سبب التأخر في رفع الدعوى أجاب قائلا بسبب كثرة الدعاوى لدى الشركة وبسؤاله عن هل تقبل يمين المدعى عليه أجاب قائلا ارفض يمينه وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة اقفال باب المرافعة وفي جلسة 6/6/1445 هـ وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا وبسؤال المدعي عن ما يثبت اضرار التقاضي أجاب ليس حضورنا للجلسات وتقديم المذكرات وبسؤاله عن هل يوجد عقد الاتعاب أجاب قائلا لا يوجد وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه)30,783.58) ثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريال وثمانية وخمسون هللة. وقدم في سبيل إثبات طلبه البيّنة الموصوفة في وقائع الحكم وبما ان المدعى عليه لم ينكر الدعوى وانما نفى نسبة توقيعه على العقد ولم يعلم هل وقع التعاقد بين الطرفين وتنفيذ العقد او لم يقع واستند على عدم معرفته بطول مدة انتهاء العقد وشطب السجل التجاري وبما انه قد نصت المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية ما نصه (على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام , والمراسلات والمستندات , والمشار اليها في المادة السادسة مدة عشرة سنوات على الأقل) وبما ان المدعي لم ينكر الدعوى وبما قدم المدعي من مستندات عقد بين الطرفين ومذيلة بختم مؤسسة المدعى عليها واوامر شراء مما تنتهي معه الدائرة الى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (30,783.58) ثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريال وثمانية وخمسون هللة لما هو موضح بالأسباب.