حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4570555064
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570555064/1445
رقم الحكم:4570555064
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570555064 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4570555064 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٥٥٠٦٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها (إنه بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أدوات صحية تتمثل في (كراسي - مغاسل - خلاطات - سخانات - شطافات - ليات)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٩/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي سدد منه (٥,٦٨٨.٢٠) خمسة آلاف وست مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي و عشرون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم الحد الإتماني لتوريد (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي عليه بطلب فاتورة مشتريات على ان يتم سدادها في مدة أقصاها ٦٠ يوم من تاريخ الفاتورة)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢٢م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب + مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٣١١.٨٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وأحد عشر ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٤/٠٥/١٤٤٥هـ وفيها تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى ثم حضر (...) وذكر بأنه ممثل الشركة المدعية بموجب عقد التأسيس وأفهمته الدائرة بأرفاق عقد التأسيس وأحال على لائحة الدعوى والبينة على الدعوى مصادقة على الرصيد بمبلغ ٤٢١١.٨ريال بتاريخ٣٠/٩/٢٠٢٣م بختم مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) ولم تستطع الدائرة التحقق من السجل التجاري من خلال خانة الاستعلام وعلى ممثل المدعية إيداع مستخرج للسجل التجاري الوارد في الختم، وفي جلسة هذا اليوم ١٣/٠٦/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وقد أرفق وكيل المدعية المستخرج للسجل التجاري لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) العائدة ملكيتها للمدعى عليه وفق المستخرج الصادر من وزارة التجارة وحصر وكيل المدعية طلب موكله بالمبلغ المتبقي ٤٢١١.٨٠ ريال وذكر بأنه سابقاً أضاف إلى مبلغ المطالبة في اللائحة مبلغ ١٠٠ ريال قيمة رسوم المستخرج وقد عدل عنه في هذه الجلسة إلى المبلغ المذكور ٤٢١١.٨ريال بعد الاستيضاح والافهام، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال ما أشير إليه أعلاه والمصادقة بختم مؤسسة (...) العائدة للمدعى عليه وفق السجل التجاري تعد حجة على المدعى عليه بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقوى صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليه -(...) هوية وطنية رقم (...)- بأن يدفع للمدعية -شركة (...) سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره ٤٢١١.٨٠ أربعة الاف ومئتان وأحد عشر ريالا وثمانون هللة، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.