حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530568872

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570793456/1445
رقم الحكم:4530568872
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570793456 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530568872 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٩٣٤٥٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيلة عن (...)، بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم عدم ثبوت تبلغها . وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفته الالكترونية نصها : تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب وصيانة مصاعد كهربائية عدد ٢، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢١٧,٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٠.٠٠) ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تم التعاقد مع المدعى عليها باستكمال الأعمال التي تم الاتفاق عليها سابقاً مع (مؤسسة (...)) لتعذرها استكمال بموجب العقد المحرر بين الطرفين، تم الاتفاق على ما أن تقوم مؤسسة (...) بتعين مؤسسة أو شركة من طرفه لاستكمال الأعمال المنصوص عليها بموجب العقد، وقد تم تعين شركة (...) بمبلغ وقدره ٦٥,٠٠٠ على أن تسلم المبلغ للمدعى عليها على دفعتين وهي ٣٥,٠٠٠ خمسة وثلاثون وقد تم تسليمه للمدعى عليها بموجب سند وحوالة بنكية ،ودفعة ثانية بمبلغ وقدره ٣٠,٠٠٠ خمسة وثلاثون ألف عند الانتهاء من العمل المتعاقد عليه وتشغيل المصاعد الكهربائية وضمان صيانتها وجودتها تخلفت المدعى عليها شركة (...) عن تنفيذ أعمالها المتعاقد عليها بعد استلام ما قبل الأخيرة من العقد ،وتم التواصل معها عن طريق الإيميل الرسمي للشركة المدعى عليها المتضمن في العقد المتفق عليه ، إلا أنها لم تتجاوب إلا بمدد طويلة ،وعليه صدركم قضائي بإلزامها باستكمال أعمال المبنى حسب العقد ولم تمتثل للحكم وعليه نطلب فسخ العقد وإلزامها بإعادة ٢١٧٠٠٠ مائتان وسبعة عشر ألف ريال في ذمتها مع مصاريف التقاضي بقيمة ٥٠٠٠٠ خمسون ألف .. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بتنفيذ التزاماتها التعاقدية وعدم تنفيذ الحكم القضائي السابق الصادر ضدها مما أدى إلى (تعطل أعمال المبنى التجاري للمدعي حتى تاريخه) خلال المدة من ١٤٤٤/١١/١هـ إلى ١٤٤٥/٠٤/٢٩هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هكذا أدعى. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تفيد الدائرة أن نطاق الأدلة محصورة بما ورد بملف الدعوى كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وللاطلاع على بينات القضية قررت الدائرة رفع الجلسة . وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفتها وكيلة عن (...)، بموجب الوكالة رقم (...) ، ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة . وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل ، قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بين الطرفين ، مقابل عدم تنفيذ المدعى عليه أعمال تركيب المصاعد ، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ، وصورة من سند القبض رقم (١١٢٤) ، وبما أن الأصل عدم التنفيذ حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال ، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا : بفسخ العقد المبرم بين الطرفين ، وإلزام شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع ل/ (...) رقم الهوية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال . ثانيا : إلزام شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع ل/ (...) رقم الهوية رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال مقابل اتعاب المحاماة . والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث