حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530581128

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570422264/1445
رقم الحكم:4530581128
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570422264 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530581128 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٢٢٢٦٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مستلزمات بلاستيكية للمطاعم والكافيهات، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٧هـ بثمن إجمالي قدره (٢٥,٦٧٩.٧٣) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال وثلاثة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٢هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٦٧٩.٧٣) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال وثلاثة وسبعون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٦٩) ألفان وخمسمائة وتسعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فواتير عدد (٤) على مطبوعات المدعية وبختم المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (٢٩,٣٠٢.٢٣) تسعة وعشرين ألف وثلاثمائة وريالان وثلاثة وعشرين هللة. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٢٤م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي مستحق للمدعية وقدره (٢٥,٦٧٩.٧٣) خمسة وعشرين ألف وستمائة وتسعة وسبعون ريال وثلاثة وسبعين هللة ممهورة بتوقيع المدعى عليه وبختم الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن سبق اللجوء المصالحة، أجاب بنعم سبق اللجوء للمصالحة، وبسؤاله عن الوثيقة المتعلقة بالصلح، أجاب سأرفقها عبر النظام، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر: باستناده على ما قدم في صحيفة الدعوى. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر: بأنها تتعلق بقيمة مبيع، وبسؤال المدعي وكالة عن علاقة المدعى عليها بالمؤسسة المذكورة في مستندات موكلته أجاب: هو المالك لها، وبسؤاله عن البينة على هذا أجاب: بوجود السجل التجاري الخاص بها، فأفهمته المحكمة بتقديمه عبر النظام مع تقديم وثيقة اللجوء للمصالحة كما على المدعى عليها تقديم الجواب عن الدعوى ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٥/١٣هـ وفيها: لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، كما أشارت المحكمة إلى ورود طلب عبر القضية مقيد برقم (٤٥١٠٧١٤٨٥٥) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٥هـ، ثم سألت المحكمة الحاضر عن المدعية هل لديه مزيد إضافة؟ فقرر أنه يكتفي بما تم تقديمه، عليه فقد قررت المحكمة رفع الجلسة من أجل الدراسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٠٧هـ وفيها: لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن عدم تقديم البينة على طلب التعويض عن مصاريف التقاضي أجاب قائلًا: البينة هي ما جرى من مرافعة في هذه الدعوى وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: و قد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن التوريد وقدره (٢٥,٦٧٩.٧٣) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال وثلاثة وسبعون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٦٩) ألفان وخمسمائة وتسعة وستون ريال، وبما أن المدعي وكالة طالب بثمن التوريد وقدم بينة على صحة دعواه تمثلت في مطابقة رصيد بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها بمبلغ المطالبة وفواتير التوريد موقع عليها بالاستلام من قبل المدعى عليه، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تارك لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تحضر وتدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن المحكمة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بسداد المطالبة الأصلية، وأما عن طلبه التعويض عن أضرار التقاضي ولما لم يقدم وكيل المدعية الأضرار اللاحقة بها التي تطالب بالتعويض عنها كما أنه لم يقدم البينة المثبتة للاستحقاق عليه مما تنتهي معه المحكمة لرفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٥,٦٧٩.٧٣) خمسة وعشرون ألفًا وست مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وسبعون هللة ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث