حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570644244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570644244/1445
رقم الحكم:4570644244
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570644244 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570644244 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570644244 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/05/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد غذائية لها بموجب اتفاقية بيع بالآجل وقد بدأت موكلته في توريد المواد الغذائية من تاريخ 01\12\2022م إلى تاريخ 25\05\2023م، وقد نشأ عن هذه العلاقة مبالغ مستحقة لموكلته في ذمة المدعى عليها وقدرها (20,825.70) عشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعون هللة بموجب فواتير مسلمة ومعتمدة من المدعى عليها باستلام البضاعة، ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1445/01/05هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (20,825.70) عشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد بتاريخ 23\07\2023م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (20,825) عشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال ممهور بتوقيع منسوب لـلمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 06\06\1445هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته؟ لم يزد عما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: ما ذكره وكيل المدعية بدعواه صحيح، ونطلب من المدعية تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات بسبب ظروف موكلتي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلاً: موكلتي ترفض طلب تقسيط المبلغ وتطالب بدفع كامل المبلغ حالا، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (20,825.70) عشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريال وسبعون هللة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: إقراره على مبلغ المطالبة، وبناءً على البيّنة المقدمة، وبناءً على إقرار وكيل المدعى عليها، ولأن إقراره حجة معتبرة شرعاً ونظاماً، واستناداً إلى المادة (17) من نظام الإثبات ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، مما تنتهي معها الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (20,825.70) عشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال و سبعون هلله، والله الموفق.