حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530577618

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570469063/1445
رقم الحكم:4530577618
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570469063 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530577618 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570469063 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت للدائرة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة الموضحة بياناته وبيانات موكلته في الضبط، يختصم فيها المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها حددت موعداً لنظرها ففي جلسة 30/4/1445ه حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بأنه يوجد لديه لائحة دعوى محررة وتم إرفاقها عبر برنامج التيمز تضمنت (من الناحية الشكلية الاختصاص: نصت المادة السادسة عشر في نظام المحاكم التجارية على أن تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ونصت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أن ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، و فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه... و عليه يقع الاختصاص في نظر الدعوى لدى المحاكم التجارية في مدينة مكة المكرمة، و ذلك وفقًا لمكان إقامة المدعى عليها. من الناحية الموضوعية: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بناءً على طلب من المدعى عليها على شراء سيارتان مقاس 10 م نوع (...) موديل 2013 بمبلغ وقدره (90,000) تسعون ألف ريال، وكان الاتفاق بين الطرفين على أن تدفع قيمة السيارات على دفعتين، الدفعة الأولى بتاريخ 7/6/2023 م وقدرها (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، والدفعة الثانية بمبلغ (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال، وتدفع بتاريخ 8/6/2023م حيث إن المدعى عليها لم تحول قيمة الدفعة الثانية كاملة وتبقى في ذمتها مبلغ المطالبة وقدره (9,000) تسعة ألاف ريال، إلا وأنه وبمطالبة موكلتي للمدعى عليها بما تبقى من مستحقاتها امتنعت عن سداد المبلغ المتبقي بذمتها دون مبرر شرعي أو نظامي، وظلت حابسة لأموال المدعية ومانعتها من الاستفادة منها، ومما لا يخفى على فضيلتكم أمر الشارع بالوفاء بالعقود والتزام العهود بغية حفظ حقوق الناس في معاملاتهم، ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنو أوفوا بالعقود وطبقًا للقاعدة الفقهية (لا ضرر و لا ضرار) ألجأت المدعى عليها المدعية بالاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقها و دفع أتعاب المحاماة بقيمة (3,000) ثلاثة ألاف ريال، وتحميل المدعى عليها جميع التكاليف القضائية، وذلك وفقًا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد وللمادة 164 من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية و التي تنص على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية و المعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي الطلبات: إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتي المترتبة بذمتها بمبلغ (9,000) تسعة ألاف ريال، إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها بمبلغ و قدره (3,000) ثلاثة ألاف ريال، تحميل المدعى عليها جميع التكاليف القضائية المتعلقة بهذه الدعوى) وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر بأنه قدم بتاريخ هذا اليوم مذكرة جوابية على لائحة الدعوى تضمنت (أما عن الاتفاق على (90,000) تسعون ألف ريال، قيمة سيارتين ونوعها وموديلها فصحيح، وحين استكمال إجراءات النقل وجدنا رسوم متأخرة حكومية على المركبتين تم سدادها لصالح المدعية بموجب الإيصالات البنكية بمبلغ (7,800) سبعة ألاف وثمانمائة ريال، لسيارتين بالإضافة إلى (1,400) ألف وأربعمائة ريال رسوم تعقيب ولم يتبقى بذمة موكلتي للمدعية أي مبلغ.) وبطلب جواب المدعي وكالة قدم عبر برنامج التيمز رده على مذكرة وكيل المدعى عليها ونصها (المدعى عليها اطلعت على السيارات واستلمت استماراتها قبل إتمام الاتفاق على المبلغ، ولم يكن هناك اتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على الرسوم، والعادة عند عرف معارض السيارات أن المشتري يتحمل كافة رسوم التجديد من رخصة سير وتامين..الخ ولكن موكلتي تفاجأت بخصم مبلغ المطالبة - بدون تعميد من موكلي وبغير وجه حق - من الدفعة الثانية بعد ما تم نقل ملكية السيارات لصالح المدعى عليها) ثم عقب وكيل المدعى عليها على مذكرة وكيل المدعية (أما عن معاينة السيارات فنعم صحيح وأما استلام استماراتها قبل إتمام الاتفاق فغير صحيح وأما عن العرف والعادة فلا تدخل في الرسوم الحكومية حيث إنها مستحقة الدفع على المالك السابق لوقت ماضي كما يظهر في الإيصالات البنكية.) ثم قرر الطرفان الاكتفاء وتم رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة 15/5/1445ه حضر طرفا الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على الإيصالات البنكية المرفقة من وكيل المدعى عليها وتبين أن السداد لصالح (شركة (...) المحدودة) وبسؤال وكيل المدعية عن المالك للسيارتين محل الدعوى؟ فذكر بأن المدعية (شركة(...)) هي المالكة للسيارتين بموجب الاستمارة، فطلبت منه الدائرة إرفاق استمارة السيارتين خلال ثلاثة أيام، كما عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فطلبا مهلة لذلك، وفي جلسة 7/6/1445ه حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 26/10/1445هـ المخول له فيها حق الإقرار والإنكار والصلح والتنازل ؛ كما حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ 8/11/1449هـ وقرر وكيل المدعية وصول مبلغ (4,500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، إلى حساب موكلته المدعية من حساب المدعى عليها وطلب إثبات تنازل المدعية عن المتبقي من مبلغ المطالبة وبناء ذلك قررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فإنه لما قرر وكيل المدعية في مجلس القضاء ترك الخصومة وتنازل موكلته عن القضية، وطلب إثبات ذلك، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها؛ بناءً على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، واللتان نصتا على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهياً، في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. وفي اللائحة 92/1 ترك الخصومة هو: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به، بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت)، وحيث انتفي ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، ولم يرد ما يفيد ممانعة المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى ذات الرقم (4570469063)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث