حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530783083
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570300913/1445
رقم الحكم:4530783083
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570300913 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530783083 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570300913 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مطالبا بإلزامها بما يلي: أولا/ المتبقي من أجرة مركبات ومعدات بإجمالي مبلغ وقدره (1,066,069.00) ريال. ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بإجمالي مبلغ وقدره (159910) ريال. وقدم سندا لدعواه اتفاقيتي خدمات، وخمسة أوامر الشراء، ومصادقتين على طلبي مطابقة رصيد، الأولى بتاريخ (31/ 12/ 2020م) بمبلغ (581193.34) ريال وتغطي التعاملات إلى تاريخ طلب المطابقة، وصادقت المدعى عليها رصيد قدره (595718.36) ريال، والثاني بتاريخ (30/ 11/ 2021م) بإجمالي مبلغ وقدره (83117064) ريال صادقت المدعى عليها على مبلغ قدره ( 766,029 ) ريال، وعدد من الفواتير اللاحقة لتاريخ المصادقة الثانية، وكشف الحساب الصادر بتاريخ (26/ 4/ 2023م) للتعاملات بين الطرفين حتى تاريخ (12/ 11/ 2022م) والمبين فيه أن الرصيد الختامي بمبلغ وقدره (1066069,68) ريال. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (2/ 4/ 1445هـ) وتقدم فيها المدعي وكالة بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه: اتفقتا المتداعيتين بموجب اتفاقيتي خدمات ، الأولى محررة بتاريخ 14-04-2019م والثانية بتاريخ 26-12-2021م، بموجب أوامر الشراء، أمر الشراء رقم O&M-5106 وتاريخ 30-09-2018م ، وأمر الشراء الثاني رقم سي اند أف 31549 وتاريخ 07-10-2019م ، وأمر الشراء الثالث رقم سي اند أف 32063 وتاريخ 08-11-2019م ، أمر الشراء الرابع رقم سي اند أف 32327 وتاريخ 20-11-2019م ، وأمر الشراء الخامس رقم سي اند أف وتاريخ 01-12-2019م ، وجميعها صادرة من المدعى عليها لموكلتي ، على أن تؤجر موكلتي للمدعى عليها معدات وسيارات. 2. وبيان تفصيل السيارات كالتالي : (سيارة (...) بكب غمارتين رقم اللوحة(...) سنة الصنع 2016 ، سيارة (...) بكب غمارتين رقم اللوحة (...) سنة الصنع 2016 ، سيارة (...) نصف نقل رقم اللوحة (...) سنة الصنع 2016 ) ، أما المعدات فتفصيلها كالتالي : ( شيول صغير ماركة (...) رقم اللوحة(...) سنة الصنع 2015 ، لودر بكفرات ماركة (...)رقم اللوحة(...) سنة الصنع 2016م ، باكهولودر ماركة (...) رقم اللوحة(...)سنة الصنع 2017م )، حسب الشروط والأحكام الواردة تفصيلا بأوامر الشراء المذكورة أعلاه، ونرفق نسخة من مستندات ملكية السيارات والمعدات كمرفق رقم (1). 3. انتفعت المدعى عليها من الأعيان المؤجرة لها المشار إليها أعلاه من تاريخ 06-10-2018م وحتى تاريخ 29-08-2022م . 4. بلغت القيمة الإجمالية خلال الفترة المذكورة بالبند (2) أعلاه ، مبلغاً قدره (1,312,710.24) مليون وثلاثمائة واثني عشر ألفا وسبعمائة وعشرة ريالات وأربعة عشرون هللة ، وسبق إرفاق نسخة من كشف الحساب عبر النظام. 5. سددت المدعى عليها من مبلغ الإيجار الحال والمستحق عليها مبلغ (246,640.56) مائتان وستة وأربعون ألفا وستمائة وأربعون ريال وستة وخمسون هللة، وتبقى بذمتها (1،066,069.68) مليون وستة وستون ألفا وتسعة وستون ريال وثمانية وستون هللة، كما موضح بكشف الحساب. 6. بتاريخ 21-01-2021م صادقت المدعى عليها على صحة رصيد المدعية لديها في تاريخه بمبلغ (595,718.38) خمسمائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانية عشر ريال وثمانية وثلاثون هللة، وسبق إرفاق نسخة من مصادقة الرصيد هذه. 7. وبتاريخ 30-11-2021م صادقت المدعى عليها كذلك على صحة رصيد المدعية لديها في تاريخه بمبلغ (766,029.00) سبعمائة وستة وستون ألفا وتسعة وعشرون ريال وختم صحيفته بالمطالبة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من قيمة التعامل وقدره ( 1،066,069.68) مليون وستة وستون ألفا وتسعة وستون ريال وثمانية وستون هللة. ثانيا/ إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بإجمالي مبلغ وقدره مائة وتسعة وخمسون ألفا وتسعمائة وعشرة ريال. وحصر المدعي أسانيده في المستندات التي أرفقها في صحيفة دعواه، واستمهل المدعى عليه لتقديم إجابة عن الدعوى، ثم تقدم بمذكرة تضمنت الإقرار بصحة مطابقة الرصيد والفواتير اللاحقة لتاريخ المصادقة، وقرر وجود فواتير داخلة ضمن نطاق التعاملات المشمولة في مطابقة الرصيد الثانية لا تقر به موكلته، وفصل جوابه في المذكرة المقدمة بتاريخ (14/ 5/ 1445هـ) بأن موكلته تصادق على كافة التفاصيل المضمنة في كشف الحساب الصادر من المدعية عدا الفواتير ذات الأرقام التالية: ( 395 – 389 – 380 – 379 )، وقرر بأن وجه عدم المصادقة عدم انتفاع موكلته بالمعدات والمركبات المشمولة فيها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (28/ 5/ 1445هـ )حضر وكيل المدعية/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...) ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...) ). وبسؤال المدعى عليه وكالة مزيد تحرير لدفعه، ببيان تفاصيل الفواتير محل الاعتراض، وبيان مراده بالدفع بعدم الانتفاع، وهل يشمل نفي إرسال المدعية لأي من المركبات المشمولة فيها ؟، فقرر بأن الفواتير محل الاعتراض تتمثل في الآتي: [1] الفاتورة (389) وتاريخ (31/ 8/ 2021م) بقيمتها (12459.81) ريال. [2] الفاتورة (380) تاريخ (31/ يوليو/ 2021م) قيمتها (10509,23) ريال. [3] الفاتورة (395) تاريخ (17/ 10/ 2021م) قيمتها (10947,12) ريال. [4] الفاتورة (379) تاريخ (30/ يونيو/ 2021م) وقيمتها (11,385) ريال. وقرر بشأن دفعه بعدم الانتفاع بأن طبيعة التعامل تقضي بقيام المدعية بإرسال المركبات مع سائقيها، وأن موكلته لم تستلم أي مركبات أو تنتفع بها بأي وجه. وبتقرير وكيل المدعية على صحة بيانات الفواتير محل الاعتراض قرر بأنه يصادق على أرقام وتواريخ وأقيام الفواتير، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته تقدم وكيل المدعية بمذكرة ختامية تمسك فيها بكشف الحساب المقدم من وكيل المدعى عليها في مذكرته المقدمة بتاريخ (29/ 4/ 1445هـ) والذي يظهر في رصيده الختامي شموله للفواتير محل الاعتراض من قبل المدعى عليها، مما يدل على إقرارها بها، فتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة رد تضمنت إنكار الإقرار بالفواتير محل الاعتراض، وأن ذلك ظهر من موكلته في شرحها على طلب مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية، وأن كشف الحساب تضمن رفض الفواتير وعدم المصادقة عليها، وقرر كل منهما الاكتفاء بما قدمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل مبنيا على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كانت المدعية تهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي: أولا/ المتبقي من أجرة مركبات ومعدات بإجمالي مبلغ وقدره (1,066,069.00) ريال. ثانيا/ التعويض عن أضرار التقاضي بإجمالي مبلغ وقدره (159910) ريال. ولما كان النزاع قائم بين تاجرين، ومتعلق بأعمالهم التجارية؛ الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الطلب الأول، ولما كان وكيل المدعى عليها قد قابل ادعاء المدعية بالمصادقة على استحقاقها لما تضمنه كشف الحساب الصادر من المدعية والمستخرج بتاريخ (26/ 4/ 2023م) للتعامل محل الدعوى بين الطرفين حتى تاريخ (12/ 11/ 2022م) والمبين فيه أن الرصيد الختامي بمبلغ وقدره (1066069,68) ريال، وذلك فيما عدا أربع فواتير ممثلة في الفواتير ذات الأرقام التالية: ( 395 – 389 – 380 – 379 )، وحيث كان ذلك إقرارا قضائيا من المدعى عليها باستحقاق ما عدا الفواتير محل الاعتراض، ولما كان الإقرار القضائي حجة قاطعة بنفسه، ولا يفتقر لما يعضده طبقا للمادة (17) من نظام الإثبات، وحيث صدر من مخول به؛ الأمر الذي يتقرر معه للدائرة انحصار محل النزاع في ثبوت استحقاق الفواتير محل الاعتراض من المدعى عليه من عدمه، وتنتقل معه إلى تفنيد هذا المثار. هذا ولما كان المدعي وكالة قد أسس استحقاق موكلته لتلك الفواتير على ما تضمنه كشف الحساب الصادر من المدعى عليها بتاريخ (6/ 11/ 2023م) للتعاملات بين الطرفين حتى تاريخ ( 10/ 11/ 2021م)، وذلك فيما تضمنه من رصيد ختامي بمبلغ قدره (831170,73) ريال، مستشهدا بكونه يطابق الرصيد المضمن في خطاب طلب المطابقة الثاني، وحيث كانت الفواتير محل الاعتراض من قبل المدعى عليها مشمولة في مطابقة الرصيد الثانية، مما يدل على سبق إقرارها بما أنكرته في هذه الدعوى. ولما كان وكيل المدعى عليه قد جابه هذا الاستناد بتقرير أن موكلته قد أفصحت في كشف الحساب في الفواتير محل الاعتراض بعدم الموافقة والإقرار بمضمونها، وأكدت ذلك بالشرح على المصادقة الثانية بهذا المضمون. ولما كانت الدائرة بعد إطلاعها على ما تدافع به الأطراف، وبعد وقوفها على كشف الحساب آنف الذكر والصادر من المدعى عليها، استبان لها تضمنه صراحة عدم موافقة المدعى عليها على الفواتير إذ تضمن الكشف ضمن عناصره ما نصه: الحالة تعبيرا عن اعتماد الفاتورة من عدمه، وقد جاء في مضمون كل من الفواتير محل الاعتراض ما نصه: لم يتم اعتمادها مطلقا ، وحيث كان المستبين من ذلك أن المدعى عليها لم يسبق لها الإقرار بالفواتير محل الاعتراض منها في هذه الدعوى، وقد أكدت ذلك بشرحها الممهور على طلب المصادقة الصادر من المدعية، مما تجد فيه الدائرة اطرادا من المدعى عليها على موقفها من تلك الفواتير. ولما كانت الدائرة إذ تستصحب في تقرير الاستحقاق كون الأصل عدم تقديم الخدمات والتأجير تبعا للأصل القاضي ببراءة الذمة، وحيث كان هذا التقرير يفضي إلى تحميل المدعية عبء إثبات استحقاقها للمبالغ محل الاعتراض؛ طبقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (3) من نظام الإثبات، وإذ لم تجد الدائرة من الأسانيد المقدمة من المدعية وما تمسكت به لإثبات استحقاق الفواتير محل النزاع ما ينهض للحكم لصالحها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الإلزام بما يقابل هذه الفواتير ممثلا في مبلغ وقدره (45301.16) ريال والحكم بالمتبقي من مبلغ المطالبة. وأما عن الطلب الثاني ممثلا في أتعاب المحاماة، ولما كانت هذه المطالبة من قبيل دعاوى التعويض عن الضرر، ولما كانت دعاوى التعويض تقوم على أسس وأركان أخصها تحقق حصول الضرر ووقوعه، وإذ لم تتقدم المدعية ببينة تثبت تحملها لغرم الشكاية الناشئ عن هذه المطالبة أو التزامها بذلك بعد حصرها لأسانيدها، الأمر الذي ينتفي معه قيام هذا الركن، وتستغني الدائرة بموجه عن فحص قيام باقي الأركان، وتنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. ولما كانت الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها بعد تمكين كل طرف حاضر من إبداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقاً لأحكام نظام المحاكم التجارية؛ أقفلت باب المرافعة وفقاً للمادة (58) من نظام المحاكم التجارية، وأصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات الصناعية -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (1020768.52) مليون وعشرون ألفا، وسبعمئة وثمانية وستون ريالا، واثنان وخمسون هللة، ورفض ما زاد على ذلك. ثانيا: رفض طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530783083 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570300913 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية فيما أورده الحكم الابتدائي الصادر فيها من الدائرة الابتدائية الثالثة برقم (4530542941) وتاريخ 1445/6/18هـ، وبموجب المادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية فإن هذه الدائرة تحيل إلى ذلك منعا للتكرار، وخلاصته: أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة خلص فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (1.066.069) مليون وستة وستون ألفاً وتسعة وستون ريالاً يمثل أجرة مركبات ومعدات، مع تعويض موكلته عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (159.910) مائة وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وعشرة ريالات، وبإحالة القضية للدائرة المذكورة باشرت نظرها ثم أصدرت فيها حكمها المشار له والذي قضت فيه بما نصه : حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات الصناعية -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (1020768.52) مليون وعشرون ألفا، وسبعمئة وثمانية وستون ريالا، واثنان وخمسون هللة، ورفض ما زاد على ذلك ، وبنت الدائرة حكمها بذلك على أسبابٍ حاصلها: مصادقة المدعى عليها على كشف الحساب سند الدعوى المتضمن المصادقة على ما عدا أربع فواتير هي الفواتير ذوات الأرقام (395،389، 380،379)، وعدم تقديم المدعية أسانيد أخرى تثبت استحقاقها لمبالغ تلك الفواتير؛ الأمر الذي أسقطت معه الدائرة مجموع مبالغ تلك الفواتير وهو (45301.16) خمسة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وريال وستة عشر هللة، وقصرت حكمها فيما يخص ذلك على المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبة، كما سبَّبت الدائرة حكمها برفض طلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة بعدم تقديمها ما يثبت تحملها لغرم الشكاية الناشئ عن هذه المطالبة أو التزامها به. هكذا تلخصت أسباب الحكم إجمالاً. ثم اعترض محامي المدعية (...) على الحكم بلائحة استئناف قدمها عبر النظام بالطلب رقم (4511295679) اعترض فيها على عدم احتساب مبالغ الفواتير المذكورة؛ نظراً لأن المدعى عليها أصدرت على مطبوعاتها الرسمية كشوف الحضور والانصراف للمعدات المستأجرة ومشغليها بما يؤكد استحقاق موكلته لمبالغ تلك الفواتير طبقاً لنص المادة (1/29) من نظام الإثبات. لا سيما وأن جميع الفواتير صدرت بالآلية والطريقة ذاتها التي صدرت بها الفواتير الأربع، كما أن مقتضى ثبوت انتفاع المدعى عليها بالأعيان المؤجرة طيلة فترة التعامل هو أن يكون العبء عليها في إثبات إعادة تلك الأعيان لموكلته، مشيراً إلى أن الدائرة أعلنت حكمها في الجلسة المنعقدة في 1445/5/28هـ وحكمت بمبلغ قدره (1.031.715.64) مليون وواحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسة عشر ريالاً وأربعة وستون هللة ورفض ما زاد عن ذلك، بينما المرصود في صك الحكم هو مبلغ آخر يختلف عن ذلك، ولم توضح الدائرة سبب ذلك. مضيفاً اعتراضه على رفض الدائرة طلب موكلته أتعاب المحاماة؛ إذ إن طلب موكلته ذلك فرع عن المطالبة بمصاريف التقاضي بحسب المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمعايير المقررة فيها والمتحققة في مطالبة موكلته في هذا الصدد، خصوصاً وأن المبلغ مستحق لموكلته منذ شهر ديسمبر لعام 2022م ، مشيراً لأن موكلته أبرمت معه عقد محاماة لرفع هذه الدعوى والترافع فيها؛ ما يؤكد تحملها غرم الشكاية. ثم ختمت لائحة الاستئناف بطلب نقض الحكم، والحكم للمدعية بجميع طلباتها. هكذا تلخصت لائحة الاستئناف. وعطفا على ذلك فقد أحيلت القضية لهذه الدائرة، وعقدت لها الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1445/8/2هـ حضرها وكيلا الطرفين، وأحال وكيل المستأنفة على لائحة الاستئناف، واكتفى بها. وبسؤال وكيل المستأنف ضدها عما لديه حيالها؟ أحال على المذكرة المقدمة منه عبر النظام واكتفى بها وعليه تم رفع الجلسة للتأمل، وقد تبين أن مذكرة المستأنف ضدها تتلخص في طلب تأييد الحكم والتمسك بعدم الانتفاع بالمعدات المشمولة بالفواتير المرفوضة، بالإضافة للدفع بعدم قبول تقديم المستأنفة عقد المحاماة؛ وذلك استناداً للمادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرف الاعتراض على الأحكام. هكذا تضمنت المذكرة ملخصةً. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الثلاثاء 1445/8/3هـ وفيها وبعد الدراسة والتأمل والمداولة تم رفع الجلسة للنطق بالحكم، ثم أعلنت الدائرة منطوق حكمها هذا للأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم، ولما كان طلب الاستئناف الماثل قد قدم من محامٍ خلال المدة النظامية المقررة في المادة (1/79) من نظام المحاكم التجارية، مستوفياً ما يلزم لقبوله؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى قبوله شكلاً. ومن حيث الموضوع: فبعد الاطلاع على صك الحكم ولائحة الاستئناف وأوراق القضية فإن البين فيما يخص اعتراض المستأنفة على رفض مطالبتها المتعلقة بالفواتير الأربع المستبعدة هو صحة ما انتهت إليه الدائرة في هذا الصدد وصحة الأسباب التي بنت عليها حكمها بشأنه؛ ذلك أن الأصل براءة الذمة وعدم انتفاع المدعى عليها بالمعدات تلك الفترة، وقد رفضت المدعى عليها تلك الفواتير ورفضت المصادقة عليها في المصادقة الأخيرة المؤرخة بـ (2021/11/30م) والظاهر من ملابسات النزاع هو عدم اتخاذ المدعية شيئاً حيال رفض المدعى عليها ذلك وما دوَّنته بشأنه على المصادقة؛ ما يسفر عن قبولٍ وتسليمٍ ضمني من المدعية بذلك، لا سيما وأن الثابت من الأوراق تمسك المدعى عليها برفضها تلك الفواتير وأنها أشعرت المدعية بذلك بالبريد الالكتروني المرفق مع مذكراتها، ولا ينال من ذلك تمسك المدعية بكشوف الحضور التي ذكرت أنها تتعلق بالفواتير المرفوضة؛ ذلك أن البين للدائرة بالاطلاع على تلك الكشوف المرفقة مع لائحة الاستئناف هو مخالفتها للكشوف المتعلقة بالفواتير الغير متنازع عليها ــ المقدمة في المرافعة أمام الدائرة الابتدائية ــ من حيث التواقيع الممهورة بها ومن حيث اشتمال الكشوف المتعلقة بالفواتير الغير متنازع عليها على ختمٍ؛ الأمر الذي تقصر معه تلك الكشوف عن إثبات صحة مضمون الفواتير المرفوضة، وعليه فإن الدائرة يثبت لديها صحة ما انتهى إليه الحكم في هذا الصدد. هذا وبخصوص اعتراض المستأنفة على رفض طلبها التعويض عن أتعاب المحاماة فإن البين بعد الاطلاع على عقد المحاماة الذي أرفقته مع لائحة الاستئناف باعتباره بينة إثبات الضرر الذي تطالب بالتعويض عنه في الصدد ــ البين ــ هو أن العقد تضمن في البند السادس منه أن الأتعاب تستحق بنسبةٍ مما يتم تحصيله من مبالغ عن هذه القضية؛ وعليه وحيث إن العقد علَّق استحقاق الأتعاب على سببٍ لم يتحقق بعد وهو تحصيل تلك المبالغ واقعاً؛ لذا فإن مطالبة المدعية في هذا الصدد تكون مرفوعة قبل أوانها، بما يتعين معه الحكم بعدم قبول طلبها الماثل، وحيث إن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في هذا الصدد يخالف ذلك؛ إذ رفضت الدائرة الطلب موضوعاً؛ لذا فإن الدائرة تنتهي لإلغاء الحكم فيما تضمنه من رفض طلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة وتقضي بعدم قبول ذلك. هذا وتنوه الدائرة إلى أنها قد اطلعت على محضر الدائرة الابتدائية المؤرخ في 1445/6/17هـ والمتضمن ما نصه: افتتح هذا الضبط لغرض الإشارة إلى أنه وقع للدائرة في منطوق حكمها في الجلسة المنعقدة بتاريخ (28/ 5/ 1445هـ) خطأ حسابي تمثل في عدم ضم بعض أقيام الفواتير محل الاعتراض في منطوق الفقرة الأولى من الحكم واسقاط قيمتها سهوا، وعليه وطبقا لأحكام المادة (181) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تقرر تصحيح منطوق حكمها ليكون بالشكل التالي: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات الصناعية -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (1020768.52) مليون وعشرون ألفا، وسبعمئة وثمانية وستون ريالا، واثنان وخمسون هللة، ورفض ما زاد على ذلك. ثانيا: رفض طلب إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة ، وعليه ولكل ما تقدم: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: تأييد الفقرة أولا من الحكم الصادر في هذه القضية من الدائرة الابتدائية الثالثة برقم (4530542941) وتاريخ 1445/6/18هـ ونصها: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات الصناعية -سجل تجاري رقم (...)- بأن تسدد للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات -سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره (1020768.52) مليون وعشرون ألفا، وسبعمئة وثمانية وستون ريالا، واثنان وخمسون هللة، ورفض ما زاد على ذلك . ثانيا: إلغاء الفقرة ثانيا من الحكم الابتدائي المذكور، والحكم مجدداً بعدم قبول طلب المدعية التعويض عن أتعاب المحاماة؛ وذلك لرفعه قبل أوانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.