حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4570649503
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570649503/1445
رقم الحكم:4570649503
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570649503 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570649503 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٩٥٠٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠٨هـ سبق إقامة دعوى من المدعي ضد مؤسسة (...) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد عدد (٢) سطحه محمول عليها ونش بثمن إجمالي قدره (٢٢١,٠٨٠) مئتان وواحد وعشرون ألف وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد عدد ٢ سطحه عليها ٢ ونش)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى عقد، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: عدم سداد المدعى عليها للمبلغ الذي كان بذمتها مما أدى إلى المماطلة والتسويف في السداد، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ والقضية انتهت بحكم نصه: (بإلزام المدعى عليها/مؤسسة (...) بأن تدفع لـلمدعي مبلغ قدره (٢٢١,٠٨٠) مئتان وواحد وعشرون ألف وثمانون ريال وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: عدم سداد المدعى عليها للمبلغ الذي كان بذمتها مما أدى إلى المماطلة والتسويف في السداد، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-صك حكم برقم (٤٥٣٠١٩٤٧١٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ ٢- عقد أتعاب محاماة المتضمن اتفاق بين أطراف الدعوى وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩هـ وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٦/٠٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيلة المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحيفته الإلكترونية كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، هذا وقد تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت بقولها: أولا: صحيح ان المدعي اقام ضد موكلها الدعوى المذكورة في لائحة دعواه وصدر فيها حكم لمصلحته وايد الحكم من محكمة الاستئناف. ثانيا: اما فيما يتعلق بمطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠)أربعون ألف ريال وارفاقه لعقد أتعاب محاماة فإن هذه الأتعاب مبالغ في تقديرها وهذا العقد نظاما لا يحتج به ضد من صدر الحكم ضده في حال كان المبالغة في التقدير ظاهرة للعيان لا سيما ان مراعاة أتعاب المحامي تقدر وفقا للجهد المبذول حيث ان الدعوى امام محكمة الدرجة الأولى انعقدت فيها جلستين فقط وأصدرت المحكمة الحكم، وجلسة واحدة فقط لدى الاستئناف وصدر فيها الحكم ولم تقدم بشأنها أي مذكرات مكتوبة لذلك هذه الدعوى نظرت لدى الدرجة الأولى والاستئناف وكل جلساتها لا تتعدى ثلاثة جلسات فقط وهي خالية من المذكرات المكتوبة بمعنى ان المحامي لم يبذل فيها أي مجهود كبير يستحق عليه كامل هذه الأتعاب محل الدعوى ولا ينال من ذلك العقد المكتوب لان هذه العقود جرى العرف على المبالغة في كتابة الأتعاب بشأنها للمطالبة بها ضد من صدر الحكم في حقه لذلك وسد لهذه للذريعة فإن المحاكم غير ملزمة بالحكم بالعقد المقدم فهي تحكم وفق التقدير المعقول مع مراعاة الأسس التي بناء عليها يتم تقدير الأتعاب والتي من أهمها الكسب العائد للمدعي والجهد المبذول من المحامي. ثالثا: اشترط الفقهاء للحكم بأتعاب المحاماة وجود دين ثابت وان يمتنع المدين عن السداد جحدا او مماطلة وموكله لم يماطل او يجحد الحق حيث كان والده من يدير هذه المؤسسة وسجلت باسم موكله صوريا لذا فإنه ما كان يعلم أي شيء عن امورها المالية الشيء الذي يجعل من موكله المدعى عليه بأنه حسن النية بدليل صدور حكم دائرة الدرجة الأولى من جلستين فقط حيث طلب الحكم برد دعوى المدعي، وفي حال رؤية المحكمة غير ذلك يلتمس إحالة المعاملة إلى جهة الخبراء لتقدير الأتعاب وفق الجهد المبذول. وبعد الاطلاع على ملف القضية، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بمبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة في القضـية السابقة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (٤٥٣٠١٩٤٧١٢) الصادر بها صك الحكم بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ من الـدائرة التجارية السابعة عشر، والمؤيـد من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة، وبما أن هذه الدعوى مطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق وأن نظرتها الدائرة وقد أصدرت حكماً، المؤيد من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (٤٥٣٠١٩٤٧١٢) محمولاً على أسبابه، وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، كما نصت على ذلك المادة (٥/٢٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (٤٦٤٩) وتاريخ ٨-٦-١٤٢٣هـ ورقم (٥٨٣٠٣) وتاريخ ٢٩-١٢-١٤٣٤هـ ورقم (٦٦٢٢) وتاريخ ٩-٩-١٤٣٨هـ ورقم (١٥١٧) وتاريخ ٥-٥-١٤٣٩هـ ورقم (٢٠٤٠) ١٣-٦-١٤٣٩هـ ورقم (٢٥١١) وتاريخ ٥-٧-١٤٣٩هـ، بقولها: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية،...)، وبما أن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها، فإن الدائرة تقدّر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٢.١٠٠) اثنان وعشرون ألف ومئة ريال ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/(...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (٢٢.١٠٠) اثنان وعشرون ألف ومئة ريال. والله الموفق