حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570542143
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570542143/1445
رقم الحكم:4570542143
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570542143 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570542143 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570542143 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكله للمدعى عليه (منتجات القهوة) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/22هـ، بثمن إجمالي قدره (404,80) أربعمائة وأربعة ريال و ثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/05/23هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (404.80) أربعمائة وأربعة ريال و ثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي فاتورة بمبلغ (404,80) أربعمائة وأربعة ريال و ثمانون هللة ممهورة بتوقيع المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 14/05/1445هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفته الالكترونية،، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تفيد الدائرة أن نطاق الأدلة محصورة بما ورد بملف الدعوى كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة عليه جرى رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 06/06/1445هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعى عليه الإجابة على الدعوى، أجاب بقوله: ما ذكره المدعي بدعواه غير صحيح، والفاتورة المرفقة ليس بتوقيعه هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي: توقيع المدعى عليه في عقد التعامل مطابق للتوقيع الممهور بالفاتورة هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي عليه: ما ذكره المدعي وكالة غير صحيح، والتوقيع الممهور على الفاتورة ليس بتوقيعي هكذا أجاب، وبما أن المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة للدعوى وطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى هكذا طلب وبسؤال المدعى عليه هل لديك الاستعداد لأداء اليمين النافية أجاب بقوله: لا، هكذا أجاب وبعد الاطلاع على ملف القضية؛ عليه قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (404.80) أربعمائة وأربعة ريال و ثمانون هللة. وأجمل المدعى عليه إجابته في ما ذكره المدعي بدعواه غير صحيح، والفاتورة المرفقة ليس بتوقيعي، وتأسيساً على ما سبق وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت صحة دعواه فاتورة لكن الدائرة أفهمته أنه غير كافٍ لإثبات صحة دعواه، وله يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، وحيث سألت الدائرة المدعى عليه هل لديك الاستعداد لأداء اليمين النافية وأجاب بالنفي و بناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه....) وبما أن المدعى عليه رفض اليمين واستناداً للمادة المذكورة ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/(...) رقم الهوية (...) مبلغا قدره (404.80) أربع مئة وأربعة ريال و ثمانون هلله. والله الموفق