حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570651114
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570651114/1445
رقم الحكم:4570651114
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570651114 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570651114 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570651114 لعام 1445هـ المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1444/07/02 هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها طلاء عزل مائي اسمنتي معدل بالإكريليك، بثمن إجمالي قدره (4,185,000) أربعة ملايين ومئة وخمسة وثمانون ألف ريال، لم تسدد منه شيئاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (571,000) خمس مئة وواحد وسبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد بمبلغ قدره (930,580.50) تسع مئة وثلاثون ألفاً وخمس مئة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، بتاريخ 2022/12/31 م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. 2- فواتير صادرة من المدعية على مطبوعاتها ممهورة باستلام المدعية. 3- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها على مطبوعاتها. وعقدت المحكمة جلسة في 1445/06/06 هـن وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقرر الطرفان بأنهما اتفقا على ما يلي: (اصطلح الطرفان على أن تكون دفعة مقدمة بتاريخ 2023/12/20 م، بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وأن تدفع مبلغاً قدره (60,000) ستون ألف ريال، بتاريخ 2024/01/27 هـ، ودفعة بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، بتاريخ 2024/02/27 م، ودفعة بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، بتاريخ 2024/03/27 م، ودفعة بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، بتاريخ 2024/04/27 م، ودفعة بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، بتاريخ 2024/05/27 م، ودفعة بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، بتاريخ 2024/06/27 م، ودفعة بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، بتاريخ 2024/07/27 م، ودفعة بمبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريال، بتاريخ 2024/08/27 م، ودفعة بمبلغ قدره (18,337) ثمانية عشر ألفاً وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريالاً بتاريخ 2024/09/27 م، بمبلغ اجمالي للمطالبة والتي قدرها (548,337) خمس مئة وثمانية وأربعون ألفاً وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريالاً، ونطلب إثبات هذا الصلح، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (571,000) خمس مئة وواحد وسبعون ألف ريال، ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً، لقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدائرة صحة هذا الصلح وحكمت بلزوم ما اصطلحوا عليه. وبالله التوفيق.