حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530571611
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570648380/1445
رقم الحكم:4530571611
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570648380 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530571611 التاريخ: ١٧ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٨٣٨٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع أكواب ورقيه مقاسات مختلفة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩م بثمن إجمالي قدره (٨٧,٤٠٠.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره (٨٧,٤٠٠.٠٠) سبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير موقعه) وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٤٠٠.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي، هذه دعواي. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المبين أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة ثم بتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٥ تقدم المدعى عليه بمذكرة ونصها: فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة سلمهم الله إشارة إلى القضية رقم (٤٥٧٠٦٤٨٣٨٠) والمقامة من المدعي/(...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعى عليه/مؤسسة (...)سجل تجاري رقم: (...)، وبصفتي وكيلاً عن المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتاريخ١٤٤٥/٠٦/٠٥هـ أتقدم لفضيلتكم بمذكرة الدفاع الأولى على دعوى المدعي وذلك على النحو الآتي: أولاً: نفيد فضيلتكم بأنه لم يتم إبلاغ المؤسسة بوجود طلب مصالحة ولم تحضر لجلسات المصالحة لعدم إبلاغها. ثانياً: أن التعاقد الذي يطالب بموجبه المدعي المبلغ المتبقي، لم يكن مع المدعي شخصياً بل مع مؤسسة مصنع (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، ولذلك ندفع بعدم صفة المدعي. ثالثا: بشأن تاريخ التعاقد فصحيح ومحل العقد صحيح وقيمة التعاقد صحيح وتسليم المبيع صحيح، أما بخصوص المبلغ المتبقي لعقد التوريد المبرم مع مؤسسة مصنع (...) ذات السجل التجاري رقم (...) غير صحيح فنفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه مؤسسة (...) للتجارة قد قامت بسداد المبلغ المتبقي وقدره (٤٧.٤٠٠) بموجب حوالة بنكية بتاريخ٢٠٢٣/١٢/١٤م. وبناءً على ما سبق نطلب من أصحاب الفضيلة: ١- الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعي بصفة أصلية. ٢- الحكم بانقضاء الخصومة في الدعوى بصفة احتياطية، وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة في ٠٦/٠٦/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي(...) أصالة عن نفسه وحضر وكيل المدعي عليها(...) بالوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فذكر أنه يطالب المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٧٤٠٠) ريال تمثل قيمة أكواب ورقية اشتراها المدعى عليه، وذكر أنه تم سدادها قبل أربعة أيام وانتهت المطالبة، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أنّ المدعي طلب الحكم بانقضاء الدعوى لسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب المدعي الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بـثبوت انقضاء الخصومة في هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.