حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530568486

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570644096/1445
رقم الحكم:4530568486
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570644096 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530568486 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570644096 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ1444/07/17هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل نفايات وهي عبارة عن (نفايات تجارية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(2,604) ألفان وست مئة وأربعة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/22هـ،وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (2,604) ألفان وست مئة وأربعة ريال فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة بتاريخ 1445/06/05هـ وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وفيها تبين عدم حضور المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه إلكترونيا بموعد هذه الجلسة بموجب قيد التبليغ رقم (92056323)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في مبلغ (2600) ألفين وستمئة ريال. وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليها وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر دعوى موكلته إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (2600)ألفين وأربع مئة ريال،وحيث لم تحضر المدعى عليها أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته عقد جمع النفايات رقم،(2302000494) مع المدعى عليها على مطبوعات أمانة محافظة جدة مما تعده الدائرة بينة لصحة التعاقد مع المدعى عليها، وكما قدم أيضا في سبيل إثبات دعوى موكلته اتفاقية خدمة مع المدعى عليها، ممهورة بتوقيع المدعى عليها، مما تعده الدائرة قرينة لعضد صحة الدعوى وتأسيسا على ما تقدم من البينات والقرائن تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2600) ألفين وست مئة ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث