حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530571249

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570508481/1445
رقم الحكم:4530571249
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570508481 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530571249 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570508481 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أولا: بموجب عقد اعمال انشاء مبنى (...) في (...) حي (...) (تسليم مفتاح) محرر بتاريخ 01/012/1442هـ، بين المدعية والمدعى عليها وأُسند الى المدعية بموجبه تنفيذ الاعمال الانشائية والمعمارية والكهروميكانيك وتسليم المشروع بالكامل تسليم مفتاح حسب عرض السعر والمواصفات المقدم من المدعية. ثانيا: تضمن البند الرابع من العقد ان القيمة التقديرية لتنفيذ الأعمال موضوع العقد بمبلغ اجمالي قدره (18,267,259,66) ثماني عشر مليون ومائتان وسبع وستون الف ومائتان وتسع وخمسون ريال سعودي وست وستون هلله لا غير لجميع الاعمال الواردة في عرض السعر والمخططات شامل ضريبة القيمة المضافة (15%) وتبلغ قيمة الاعمال الاضافية الأولى شامل الضريبة المضافة والمعتمدة بتاريخ 27/12/2021م بمبلغ (244,250) مائتان واربعة واربعون الف ومائتان وخمسون ريال، وقيمة الاعمال الاضافية الثانية شامل الضريبة المضافة والمعتمد بتاريخ 06/03/2022م مبلغ: (2,427,417,34) مليونان واربعمائة وسبعة وعشرون الف واربعمائة وسبعة عشر ريال واربعة وثلاثون هللة، ليبلغ اجمالي عقود المشروع مبلغ: (20,938,927.00) عشرون مليون وتسعمائة وثمانية وثلاثون الف وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال، ومدة تنفيذ الأعمال (150) يوم عمل من تاريخ استلام الدفعة المقدمة وصدور رخصة العمل من خلال المدعى عليها. ثالثا: اتفق الطرفان وفق ما جاء بالبند السابع من العقد على صرف الدفعات المستحقة بموجب مستخلصات دورية للأعمال المنفذة على الطبيعة والمعتمدة من الطرف الأول (المدعى عليها) او ممثله بعد استقطاع نسبة الدفعة المقدمة من كل مستخلص ان وجدت وحددت اوجه الصرف على النحو التالي: (1): 20% دفعة مقدمة على ان يقوم بتقديم شيك بنكي بنفس المبلغ وصالح لفترة تنفيذ المشروع ويتم تجديده إذا تطلب الامر ذلك على ان يتم ارجاعه للطرف الثاني بعد انهاء جميع الاعمال في الموقع. (2): 90% من قيمة الاعمال المنفذة على الطبيعة والمعتمدة من الطرف الاول او ممثله تصرف بعد (10) يوم من تاريخ اعتماد مستخلص الطرف الثاني على ان يتم خصم نسبة الدفعة الاولى منها وبنسب متساوية من فترة تنفيذ المشروع. (3): 5% من قيمة العقد يتم صرفها بعد التسليم الابتدائي للأعمال. (4): 5% المتبقية من قيمة العقد يتم صرفها بعد (12) شهر من تاريخ التسليم الابتدائي للأعمال وقيام الطرف الثاني بكافة التزاماته تجاه الطرف الأول. وفي حالة رغبة الطرف الثاني في صرف هذه الدفعة يقدم خطاب ضمان بنكي بنفس القيمة وغير مشروط وساري المفعول لمدة (12) شهر من تاريخ تسليم الاعمال ابتدائيا لممثل الطرف الأول بالمشروع. رابعا: قامت المدعية بتنفيذ الآتية بالموقع محل عقد المقاولة وهي كالتالي: 1- اعمال الحفر لطابق القبو. 2- بناء جدار من البلوك على كامل طول القبو من الجهة الجنوبية والغربية. 3- صب طبقة خرسانة نظافة. 4- اعمال حديد تسليح للبشة. 5- اعمال صب اللبشة بالخرسانة. 6- اعمال عزل مائي بطبقتين للبشة وحوائط القبو ثم اعمال طبقة حماية للعزل المائي للبشة وحوائط القبو 7- اعمال حديد التسليح للجدران والاعمدة ولخزانات مع مد حديد التسليح فوق الجدران والاعمدة حتى مستوى صب سقف القبو من الأعلى. 8- اعمال صب الجدران والاعمدة بالخرسانة. 9- اعمال صب حوائط الرامب. 10- صحب الحوائط الخرسانية للخزانات عدد (2) بمستوى القبو. 11- الردم حول الحوائط الخرسانية. 12- الاعمال المنفذة في الموقع وصلت الى مرحلة الانتهاء من صب لبشة وحوائط واعمدة القبو وحوائط الخزانات. 13- وجود مكاتب مزدوجة جاهزة عدد (2) وغرفة جاهزة مفردة عدد (1) وكذلك خزانات مياه بولي ايثلين عدد (3). خامسا: بتاريخ 4/10/2021م، تم تقديم الفاتورة الأولى بقيمة: (20%) من قيمة العقد الرئيسي وقيمتها (3,653,451.93) ريال، وتم صرف جزء من قيمة الفاتورة الاولى بتاريخ 10/10/2021م بمبلغ (2,000,000) ريال، وصرف جزء اخر من تلك الفاتورة بذات التاريخ بمبلغ (1,000,000) ريال، وصرف مبلغ اخر من تلك القاتورة بتاريخ 12/10/2021م قدره (654,451,93) ريال، وبذلك يكون تم صرف كامل المبلغ المستحق عن الفاتورة الأولى. وتم تقديم الفاتورة الثانية بقيمة (2,834,930,19) ريال واعتمادها من قبل استشاري المشروع المعين من قبل المالك بتاريخ 25/01/2022م، وتم الصرف بتاريخ 01/06/2022م بحوالة الاعتماد المستندي رقم (...) الصادر من مصرف (...) بتاريخ 12/05/2022م بمبلغ (2,456,925.18) ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها لصالح المدعية مبلغ (378,005,01) ريال من الفاتورة المعتمدة الثانية والذي لم يتم صرفه. سادسا: بتاريخ 25/04/2022م تم تقديم الفاتورة الثالثة واعتمادها من قبل استشاري المشروع المعين من قبل المالك وقيمتها (1,319,510.30) ريال شاملة قيمة الضريبة المضافة، وتبقي لموكلتي من هذه الفاتورة مبلغ لم يتم صرفه قدره (1,319,510,30) ريال، وبتاريخ 03/01/2023م تم تقديم الفاتورة الرابعة وقيمتها (784,106.33) ريال وتبقي لموكلتي مبلغ من تلك الفاتورة المعتمدة مبلغ لم يتم صرفه قدره (784,106,33) ريال. سابعا: بتاريخ 03/02/2022متم تقديم المطالبة الاولى بالعطل والضرر جراء توقف الاعمال بالمشروع بمبلغ (557,911) ريال غير شامل الضريبة المضافة، وبتاريخ 14/04/2022م تم تقديم المطالبة الثانية بالعطل والضرر جراء توقف الاعمال بالمشروع بمبلغ (1,171,896) ريال غير شامل الضريبة المضافة، ليصير اجمالي المبالغ التي لم يتم سدادها لصالح موكلتي مبلغ (4,211,428,64) ريال، وعلى الرغم من مطالبات موكلتي للمدعى عليها الا انها امتنعت دون مسوغ شرعي او نظامي) وطالب المدعى عليها بـ: 1- إلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغ قدره (4,211,428,64) اربعة ملايين ومائتان واحد عشر ألف واربعمائة وثمانية وعشرون ريال واربعة وستون هللة تمثل قيمة الفواتير والمستخلصات عن الاعمال المنجزة والمطالبات عن العطل والضرر جراء توقف المشروع غير شامل الضريبة المضافة. 2-إلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مبلغ (440,000) أربعمائة وأربعون ألف ريال اتعاب المحاماة. وقدم في سبيل إثبات دعواه ما يلي: 1-العقد: من 7 صفحات وعلى مطبوعات المدعى عليها ومصادق عليه من الطرفين، ومبين فيه التزامات الأطراف، 2-مستند إثبات حالة: للأعمال المنفذة مصادق عليه من خبير هندسي، 3-كشف حساب: المدعى عليها لدى المدعية بمبلغ المطالبة، 4-مستند جدولة مديونية: مقدم من المدعى عليها للمدعية بتاريخ: 6/1/1445هـ، مذيل بختم المدعى عليها تطلب فيه جدولة مبلغ 1.500.000 على دفعات. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ: 7/5/1445هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وعليه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعية وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وسؤاله عن دفوعه أجاب: نطلب المهلة للجواب، ولكن مبدئيا ندفع بدفوع شكلية أولا/عدم وجود إخطار من المدعية، ثانيا/لإقامة الدعوى من غير ذي صفة، وبسؤاله عن مستند جدولة المديونية، أجاب: نعم لا نستطيع ان ننكر ان لهم مستحقات وعليه تقدمت موكلتي بجدولة المديونية الا انهم رفضوا العرض المقدم من موكلتي، ونحن نختلف معهم في المبلغ المستحق، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم جوابه الموضوعي عن الدعوى خلال خمسة أيام، وعلى وكيل المدعية الرد على ذلك بنفس الطريقة والمدة، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: 28/5/1445هـ، عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها: حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجلة، أجاب: تم الاتفاق مبدئيا على أن يكون مبلغ المطالبة (3,500,000) ثلاثة مليون وخمسمئة ألف والتي تمثل جزء من الفاتورة الثانية -الضريبة- وبالإضافة إلى الفاتورة الثالثة والرابعة ولم يتم الرد من وكيل المدعي. هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب: نعم تم التباحث مع وكيل المدعى عليها فيما يتعلق بالصلح على أن يكون مبلغ المطالبة بهذا المبلغ، وموكلي لا يمانع، ولكن يضاف إليها أتعاب محاماة بمبلغ وقدره: (440,000) أربعمئة وأربعون ألف ريال سعودي، لأن مجموع مطالبتنا (4,211,428.64) أربعة ملايين ومئتان وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وأربعة وستون هللة، وتم خفض المبلغ بشكل كبير كما ترون وهذا يضر بموكلي. هكذا أجاب، وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق الفواتير محل الدعوى عبر خانة الطلبات، وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليها، أجاب: موكلتي لا تمانع، ولكن مع تسليم الكرنفالات وما فيها من أثاث وأجهزة حاسب وبحالة جيدة، والمثبتة في جدول الكميات والمبينة في العقد، هكذا أجاب، وعليه وبسؤالهما عن بنود ما اصطلحا عليه، أفاد وكيل المدعى عليها: أن بنود الصلح ما يلي: (أولا/تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والمتعلق بالفواتير محل الدعوى وعددها: (4) بمبلغ وقدره: (3,500,000) ثلاثة مليون وخمسمئة ألف ريال سعودي، للمدعية، حالا. ثانيا/تلتزم المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها: (400,000) أربعمئة ألف ريال سعودي، حالا للمدعية. ثالثا/تلتزم المدعية بتسليم الكرنفالات وما فيها من أثاث وأجهزة حاسب وبحالة جيدة، والمثبتة في جدول الكميات والمبينة في العقد. رابعا/يعتبر هذا الصلح مخالصة بين الطرفين من أي مطالبات فيما يخص الفواتير محل الدعوى) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الكرنفالات غير موجودة في العقد، أجاب: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي لتقديم ما يتعلق بها، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم ذلك خلال ثلاثة أيام، كما على الأطراف التواصل فيما بينهم فيما يتعلق بتسليم الكرنفالات محل الدعوى والتباحث في الصلح، وعلى وكيل المدعي في حال عدم الصلح تقديم الفواتير المستند عليها وكافة بيناته في هذه الدعوى مع مذكرة توضيحية لها، وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ: 6/6/1443هـ، وفيها: حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله، أفاد انه قدم مذكرة بتاريخ: 1/6/1445هـ، فيها محضر صلح بين الطرفين ومصادق عليه منهما نصه: (إنه في هذا اليوم الخميس الموافق 1445/6/1 الموافق 14/12/2023م قد تم الاتفاق بين كلاً من: الطرف الأول/(...) -سجل مدني رقم (...) - ويمثله وكيله (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: 1445/5/28هـ. الطرف الثاني/شركة (...) -رقم المنشأة الوطني (...) - ويمثلها وكيلها (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1445/3/24هـ، إشارة إلى القضية رقم: (4570508481) وتاريخ: 1445/4/28هـ المقامة من المدعي (...)، رقم السجل المدني (...) ضد شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة، وحيث أن الطرفان اتفقا واصطلحا على الآتي: أولا/يلتزم الطرف الثاني شركة (...) - سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للطرف الأول لصالح المدعي (...) - سجل مدني رقم (...) مبلغ المطالبة والمتعلق بالفواتير محل الدعوى وقدره (3.500.000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي. ثانيا/يلتزم الطرف الثاني (...)- سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للطرف الأول لصالح المدعي (...) - سجل مدني رقم (...) مبلغ أتعاب المحاماة وقدره (400.000) أربعمائة ألف ريال سعودي. ثالثا/وتعتبر هذه الوثيقة منهية للنزاع بين الطرفين بشكل كامل ولا يطالب أحدهما الآخر بأي مطالبات أخرى سواء من المقاول المدعي أصالة أو مؤسسة (...) - رقم المنشأة الوطني. (...) وهذا ما اصطلحا عليه الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً.) وبسؤال الطرفين عن مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: وبما أن الطرفان قررا أن يصطلحا في الجلسة المرئية كما هو مبين في الوقائع، وعليه وبناء على صلح الطرفين، وأنهما اتفقا على ما تقدم وهما بكامل إرادتهما، وأن ما اتفق عليه من الصلح لا يخالف نصاً شرعياً، وحيث أن الشريعة الإسلامية حثّت على الصلح وأمرت به لقوله تعالى: (والصلح خير) وبناءً على المادة: (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في: 1435/01/22 هـ، الموافق: 25/11/2013 مـ، والتي نصت على: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) وكذلك ما نصت عليه الفقرة: (2) من المادة: (29) في نظام المحاكم التجارية الصادر في 1441/08/15هـ، (2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بما التزمت به صلحا بأن تدفع للمدعي: (...)، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (3.500.000) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي. ومبلغ قدره: (400.000) أربعمائة ألف ريال سعودي، أتعاب محاماة، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث