حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530568474

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570531925/1445
رقم الحكم:4530568474
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570531925 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530568474 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570531925 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للتجارة) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (4570251918) وتاريخ 1445/03/03هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية عشرة، بشأن المطالبة بقيمة توريد، والقضية انتهت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (53,778.8) ثلاثة وخمسين ألف وسبع مائة وثمانية وسبعون ريال وثمانية هللة) وذلك حسب الصك رقم (4530240555) وتاريخ 1445/03/17هـ، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية باللجوء للشكاية وإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/06/5هـ وفيها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وفيها حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحية الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها على الدعوى أرفقت عبر محادثة التيمز ما يلي : (جواباَ على دعوى المدعي نفيد فضيلتكم بأن لا توجد مماطلة من قبل موكلتي و مقرين بحقوقهم وانتهت الدعوى السابقة بالصلح، اما في مرحلة المصالحة بمركز الصلح لم نتمكن من الحضور لعدم استقبالنا لرسائل المواعيد ومازلنا ملتزمين بالدفعات المتفق عليها والمنصوص عليها بصك الحكم) وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية أرفق عن طريق محادثة التيمز ما يلي : (ما ذكرته المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً ، وذلك لأن الحكم المستند عليه حكم مكتسب القطعية ولم يحضروا في الدعوى الأصلية وتم سداد كامل المبلغ عن طريق التنفيذ ليس هناك دفعات) ومن ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل كان هنالك مماطلة من قبل المدعى عليها ؟ أجاب عن طريق محادثة التيمز بما يلي : (نعم كان هناك مماطلة والدليل إقامة موكلتي للدعوى والحصول على حكم وقامت بتنفيذه والحكم لم ينتهي بالصلح كما ذكرت المدعى عليها ولعل فضيلتكم الإطلاع على الحكم المرفق ) ،وقررت وكيلة المدعى عليها الاكتفاء وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم؛ ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال. كتعويض عن أتعاب التقاضي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-صك حكم الصادر في الدعوى الأصلية برقم: (4530240555) وتاريخ 1445/03/17هـ. 2- عقد أتعاب خدمات محاماة ، مبرم بين المدعية ومكتب المحامي (...) صادر على مطبوعات مكتب المحاماة بتاريخ 3 / 9 / 2023 م ،، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميلها أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعدة الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، الأمر لذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (3000) ثلاثة آلاف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث