حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4570656393
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570656393/1445
رقم الحكم:4570656393
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570656393 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4570656393 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4570656393 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: لما أن المدعى عليه مالك مؤسسة ا(...) للمقاولات هي مؤسسة نشاطها تجارة الجملة في الخردوات و الإكسسوار و أدوات التجميل، ولقيام المدعى عليه بالاتفاق مع المدعية على أن تقوم الأخيرة بتوريد مستحضرات العناية بالطفل؛ وذلك بموجب أوامر شراء يصدرها المدعى عليه للمدعية من خلال البريد الالكتروني الرسمي لكلاً منهم. وقد بلغت قيمة كامل أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليه بمبلغ قدره (26,194) ستة وعشرون ألفا و مائة وأربع تسعون ريال بموجب فواتير صادر من المدعية والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه بالاستلام. ولما قامت به المدعية من تنفيذ الالتزام العاتق عليها من توريد كافة أوامر الشراء. ونظراً لما صدر من قبل المدعى عليه من اخلال بالتزامه بسداد قيمة البضاعة الموردة والمستلمة من قبله. طالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (26,194) ستة وعشرون ألفا و مائة وأربع تسعون ريال. وقدم لطلبها المستندات الآتية: 1. فاتورة على مطبوعات المدعية، برقم (2051876) بمبلغ قدره (10,771)عشرة آلاف وسبعمائة وواحد وسبعون ريال، مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه بالاستلام، وبتاريخ 24/01/2022م. 2- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (2051878) بمبلغ قدره (9,200) تسعة آلاف ومئتان ريال، مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه بالاستلام، وبتاريخ 24/01/2022م 3- فاتورة على مطبوعات المدعية برقم (2051887) وبمبلغ قدره (6,223) ستة آلاف ومئتان وثلاثة وعشرون ريال، مذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه بالاستلام، وبتاريخ 24/01/2022م. 4- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، ممهور بختم منسوب للمدعى عليه، بتاريخ 2022/06/12م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/06/05هـ، وفيها: حضر وكيلة المدعية، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع و وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (26,194) ستة وعشرون ألفا و مائة وأربع تسعون ريال قيمة المنتجات الموردة والمستلمة من المدعى عليه. ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بمواعيد هذه الجلسات ولم يحضر، فإن ذلك يعد إقراراً ضمنياً من المدعى عليه بمضمون هذه الدعوى، فمن الواجب عليه الحضور للدفاع عن نفسه، ويكون المدعى عليه مفرط في عدم حضوره وتقديم الجواب، وقد أهدر حقه في الدفاع عن نفسه، لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره، كما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. 2- إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمرة الثانية – فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. 3- في جميع الأحوال، يعد تبليغ الشخصية الاعتبارية – بموجب أحكام النظام – تبليغاً لشخصها.). ووفق المادة (29) الفقرة (1) من نظام الإثبات: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. . مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه(...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) لمستحضرات التجميل المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (26,194 ريال) ستة وعشرون ألفا و مائة وأربع تسعون ريال لما هو موضح بالأسباب.