حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530599994
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٦ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570697987/1445
رقم الحكم:4530599994
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570697987 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530599994 التاريخ: ١٦ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٩٧٩٨٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى للمحكمة التجارية حدد لها جلسة اليوم،وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى... وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات لمدة (٣١) واحد وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢١٣,١٥٢.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢١٣,١٥٢.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢١٣,١٥٢.٠٠) مئتان وثلاثة عشر ألفًا ومائة واثنان وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢هـ سدد منه (١٨٢,٤٠٠.٠٠) مائة واثنان وثمانون ألفًا وأربع مئة ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٣٠,٧٠٧.٠٠) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م حتى ١٤٤٥/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م. وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠,٧٠٧.٠٠) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٤م إلى ١٤٤٥/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٨م.ويستند في دعواه إلى، عقد توريد خدمات مبرم بين الطرفين وموقع منهما ومختوم من المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية، محاضر استلام. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب الصلح على مبلغ قدره (٢٢,٥٧٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة وسبعون ريالاً فعقبت وكيلة المدعية بأنه لا مانع لدى موكلتها من إثبات الصلح على ذلك ؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيلا طرفي الدعوى اصطلحا على الآتي: (تدفع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لـ: شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٢,٥٧٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة وسبعون ريالاً) وطلبا إثبات ذلك وإنهاء الدعوى بموجبه، وبما أن ذلك يُعد من قبيل الصلح الذي حثت عليه الشريعة، وكما قال الله عزّ وجل: (والصلح خير)، ولقوله عليه السلام: (الصّلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرّم حلالاً أو أحـــلّ حراماً، والمسلمون على شروطهم، ألا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً)، ولكون ما اتفق عليه الطرفان لم يشتمل على ما يُعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام طرفي الدعوى به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد بين الطرفين وذلك على أن تدفع شركه (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لـ:شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٢,٥٧٠) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة وسبعون ريالاً)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.