حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530560153
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570133311/1445
رقم الحكم:4530560153
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570133311 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530560153 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4570133311 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة(...)الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ 1443/05/22هـ الموافق 2021/12/26م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها قوى عاملة لأعمال المقاولات لمدة (8) ثمانية أشهر ميلادية بثمن إجمالي قدره (690,707.88) ست مئة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي و ثمانية وثمانون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (690,707.88) ست مئة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/22هـ الموافق 2021/12/26م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/05/22هـ الموافق 2021/12/26م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/05/22هـ الموافق 2021/12/26م حتى 1444/01/1هـ الموافق 2022/07/30م. 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (690,707.88) ست مئة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي و ثمانية وثمانون هلله، عن الفترة من 1443/05/22هـ الموافق 2021/12/26م إلى 1444/01/1هـ الموافق 2022/07/30م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (70,000.00) سبعون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 19 / 3 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية(...)بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)بالوكالة رقم: (...)، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: لقد أودعت جوابي في النظام، وبرجوع الدائرة إليه وجدته متضمنا الإقرار بوجود تعامل مع المدعية، والدفع بعدم تقديم أي مما يثبت تنفيذ الأعمال، وأنه لا يوجد أي توقيع معتمد من موكلته، وبعرضه على المدعي وكالة قرر قائلا: " ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح حيث أنه باطلاع فضيلتكم على الفواتير المقدمة منا تجدوا تواقيع من المدعى عليها في أسفل الفاتورة ومع كل فاتورة مرفق تايم شيت بتوقيع المدعى عليها وممثليها في الموقع بالإضافة إلى أنه توجد لدينا رسائل الكترونية تقر فيها المدعى عليها بحقوق موكلتى، ونلتمس من فضيلتكم بمنحنا أجل لتقديم مذكرة رد تفصيل بمزيد من البينات، وطالما أقرت المدعى عليها بصحة التعاقد وأمر الشراء فنلتمس من فضيلتكم إلزامها بتقديم كشاف حساب من النظام المحاسبي بتفاصيل أوامر الشراء وما سلمته لموكلتي وما هو متبقى وسوف يثبت لفضيلتكم صحة دعوانا" ولأجل إمهال المدعي إيداع بينته قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد آخر لاستكمال إجراءات السير فيها، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت صور من رسائل بريدية تضمنت طلب سداد المبلغ المدعى به ورد من شخص يدعى(...)بأنه سوف يتم جدولة المدفوعات بعد سداد المقاول الرئيسي، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)بالوكالة رقم: (...)، وبعرض رد المدعي وكالة على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: كل ما قيد في البريد غير صحيح، والبريد لا يعود لموكلتي وأرفقت البريد الذي يعود لموكلتي، والرقم لا نعرف من هو، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: أولا: تأسيسا على مسبق ذكره وتقديمه المدعى عليها لاتنكر أوامر الشراء وهذا يؤكد لفضيلتكم صحة التعاقد مع المدعى عليها. ثانيا: نطلب من فضيلتكم الأمر على المدعى عليها لتقديم كشف حساب من البرنامج المحاسبي لكي تكون على بينه عن المبالغ الخاصة بالمشروع وما الذي تم سداده والمتبقي في ذمتها ثالثا: مخاطبة شركة (...)لكي يتبين لكم أن الرقم (...)فعلا يعود لمدير التعاقدات في الشركة (...)رابعا سماع شهادة الشهود على أداء العمل، وصحة التعامل والتواقيع من الشخص الممثل للشركة." ثم وجهت الدائرة المدعى عليه وكالة بتقديم كشف الحساب للتعامل الذي تم بين الأطراف من النظام المحاسبي للشركة فقرر قائلا: سأقوم بذلك فأفهمته الدائرة بإيداع ذلك قبل موعد الجلسة بعشرة أيام، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم الشهادة مكتوبة على أن يكون ذلك قبل الجلسة بعشرة أيام فقرر قائلا: سأقوم بذلك؛ عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لذلك، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت شهادة شاهدين على أن التوقيع الوارد في الفواتير والجداول الزمنية يعود لمدير المشاريع لدى المدعى عليها (...)، ولم يقدم المدعى عليه وكالة صورة من كشف حساب موكلته وقرر أنه لا يوجد لديهم كشف حساب، كما قدم مذكرة جوابية على الشهادة تضمن الدفع بعدم تطبيق نص المادة رقم 72 من نظام الاثبات: لم يتم تقديم الشهادة بالشكل النظامي الذي حدده المادة المشارة حيث أن المدعي لم يذكر أسماء الشهود ولا عددهم ولا علاقتهم بموكلته الامر الذي لا يحقق النزاهة بالشهادة ويجعلها قابلة للتلقين و الاصطناع ، وهذا مخالف لما جاء في نص المادة 72 من نظام الاثبات ونص الحاجه منها (1.على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم.) كما أنها لم تترجم بمركز ترجمة معتمد، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية(...)بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها(...)بالوكالة رقم: (...)، وقد سقط في الجلسة الماضية تدوين سؤال الدائرة المدعي وكالة عن عدد الشهود فقرر قائلا: لا أعرف ذلك، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها(...)بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة الاطلاع على طلب المدعي وكالة المتضمن طلبه استجواب مدير العقود لدى المدعى عليها (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: أطلب مهلة للتأكد بخصوص هل لا يزال يعمل لدى موكلتي، وفي حال لا يزال يعمل سيتم إحضاره، ولأجل ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد آخر لاستكمال إجراءات السير في الدعوى، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...)بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...)بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عما أمهل لأجله فقرر قائلا: تعذر علينا إحضار (...)، ونكتفي بما قدمنا، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديك ما ترغب بإضافته فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت؛ عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (690,707.88) ست مئة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي و ثمانية وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (70,000.00) سبعون ألفًا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بالمصادقة على وجود التعامل، ودفع بعدم تقديم أي مما يثبت تنفيذ الأعمال، وأنه لا يوجد أي توقيع معتمد من موكلته، على الفواتير والجداول الزمنية، وأنكر المدعي وكالة هذه الدفوع وقرر أن التواقيع تعود للمدعى عليها، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى وحيث قدمت المدعية فيه سبيل إثبات دعواها الفواتير والجداول الزمنية الممهورة بتوقيع منسوب لمدير المشاريع لدى المدعى عليها، أنكرته المدعى عليها، وحيث نصت المادة التاسعة والثلاثون من نظام الإثبات على: "... 2.على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه...." فقدم في سبيل إثبات أن هذه التواقيع تعود لمدير المشاريع لدى المدعى عليها شهادة مكتوبة ولكن الدائرة انتهت إلى عدم قبولها كبينة وذلك لعدم تقيده بما نصت عليه المادة الثانية والسبعون من نظام الإثبات: "على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم." إلا أن عدم قبولها كبينة لا يمنع عدها قرينة على صحة دعوى المدعية، كما طلب استجواب صاحب التواقيع إلا أن المدعى عليها لم تحضره، لذا فإن عدم حضوره الاستجواب تعده الدائرة قرينة أيضا وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: " 1.للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. 2.إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك...."، كما أن الدائرة قد طلبت من المدعى عليها تقديم كشف حساب من المدعى عليها بناء على طلب المدعية ولم تقدم كشف حساب من الأستاذ العام ولأن ذلك يعد من الدفاتر التجارية التي ألزم نظام الدفاتر التجارية بمسكها، وحيث نصت المادة السادسة والثلاثون من نظام الإثبات على: " 1.للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه. ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به. 2.إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة." لذا وحيث الأمر ما تقرر فإن الدائرة تقرر أن امتناعه عن تقديم هذا المحرر يعد قرينة أخرى أيضا تعضد جانب المدعية ولما نصت عليه المادة الأربعين من نظام الإثبات: "إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر." ولأن القرائن السابق ذكرها تحدث لدى الدائرة القناعة التامة بصحة المحررات وأن التواقيع المثبتة فيها تعود لمدير المشاريع لدى المدعى عليها، ولأن هذه المحررات تضمنت استحقاق المدعية مقابل توريد العمالة مبلغا قدره (690,707.88) ست مئة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي و ثمانية وثمانون هللة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن مصاريف التقاضي، وحيث لم تقدم المدعية بينة لتكلفها هذه المصاريف لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن ذلك وتقضي بما أوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (690,707.88) ست مئة وتسعون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريال سعودي و ثمانية وثمانون هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات، والله الموفق.