حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530590640

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570508139/1445
رقم الحكم:4530590640
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570508139 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530590640 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٠٨١٣٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق مع المدعى عليه على بيع مواد زراعية (بذور-سماد- مبيد)، وقيمة البيع مائة واثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال وخمسون هلله (١٢٢,٩٤٥.٥٠)، سدد منه ثلاثة وثمانون ألفًا ومائة وثمانون ريال (٨٣,١٨٠.٠٠)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال وخمسون هلله (٣٩,٧٦٥.٥٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وافتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٦/٢٥هـ وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٢/٢٣هـ، وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٩/١٢هـ وأبرزت رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٣/٤هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه أفادت بأنها قدمت مذكرة عبر الطلبات تضمنت إنكارا لصحة الدعوى وإنكار للتعامل مع المدعية وإنكارا لصحة الختم المرفق وتشير الدائرة الى تقديم وكيلة المدعى عليه مذكرة جوابية جاء فيها (أولا مع تمسكنا بإنكار هذه الدعوى إلا ان دعوى المدعية لم تحرر تحريرا واضحاً نافيا للجهالة وذلك في عدة مواضع حيث ذكرت انه بتاريخ ١/٤/٢٠١٩ اتفقت مع موكلي المدعى عليه على البيع دون ان ترفق تلك الاتفاقية المزعومة ولم تبين وقت او مكان او نوع هذه الاتفاقية ثم ذكرت المدعية في موضع بأنه لم يتم تحديد مدة العقد ولكن في المرفق المدرج فالنظام (مع احتفاظنا بالدفع بعدم صحة المرفق) ذكرت ان بداية التعاقد ١,٤,٢٠١٩ ونهايته ٢٣,٦,٢٠٢٣ وهذا ما يختلف مع الفقرة التي ذكر فيها بأنه لم يتم تحديد مدة العقد ثم ذكرت في موضع ثالث ان الطرفين اتفقوا مع انكارنا لجميع ذلك على تسليم دفعات كيف تم الاتفاق عليها والمدعي ذكر آنفا ان العقد لم يتم تحديد مدته ثانيا فيما يتعلق بما ارفق المدعى في دعواه من فواتير ومطابقة رصيد فإننا وقبل الخوض في تلك المحررات ننكرها صراحة، وموضع الانكار يكمن في الختم الممهور به على تلك المحررات حيث ان هذا الختم لا يخص مؤسسة (...) الزراعية وعلى المدعية عبء اثبات ذلك وانتهت إلى طلب رد الدعوى)، وباطلاع الدائرة على ما تم تقديمه وعرضه على وكيل المدعية استمهل لتقديم جواب عليه، فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه عبر الطلبات خلال خمسة أيام، كما أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بأن عليها الجواب عما سيتم تقديمه قبل موعد الجلسة القادمة. وفي الجلسة التالية تشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعية الى مذكرة جوابية على الاتي (يظهر لفضيلتكم من إجابة المدعى عليها وكالة محاولة المؤسسة المدعى عليها التهرب والتنصّل ممّا ترتّب على المؤسسة ومالكها من التزام تجاه موكلتي، فقد ابتدأت المدعى عليها وكالة دفاعها في هذه الدعوى بإنكار وجود اتفاق او التزام مع موكلتي، وأنكرت التعامل جملةً وتفصيلاً، على الرغم من وجود اتفاق شفهي مع المهندس الزراعي التابع للمدعى عليها (مؤسسة (...) الزراعية) واسمه (...) (...) الجنسية بموجب هوية مقيم رقم (...)، ويقر الأخير بوجود اتفاقٍ وتعامل مع موكلتي، وسبق وأن سددت المدعى عليها عن طريق مهندسها الزراعي جزءً من الثمن بلغ مجموعه ٨٣١٨٠ ريال نقداً ممّا يؤكد على ان انكارها يُقصد منه التهرب من الالتزام. أما جوابنا عن فقرتها (أولا أن الاتفاق كان شفاهية مع المهندس الزراعي التابع للمدعى عليها (مؤسسة (...) الزراعية) واسمه (...) الموضحة بياناته بعالية وقد جرت العادة بين المؤسسات الزراعية عند بيع بذور وأسمدة وغيرها على أن تكون الدفعات أولاً بأول عند بيع المواد الزراعية على الغير، وقد سددت منها المدعى عليها جزءً من الثمن بلغ مجموعه ٨٣١٨٠ ريال كما سبق ذكره. أما جوابنا عن فقرتها (ثانيا): فإن قولها جاء مرسلاً بقصد الإفلات من الالتزام الناشئ لموكلتي كما سبق بسطه، بل انها سبق وأن قررت في الدعوى رقم (٤٤٧٠٧٨٣٤٤٣) وتاريخ ١٣ شعبان للعام ١٤٤٤ هـ ما نصه: .. وتدعي موكلتي بتزوير الختم الممهور به في الفواتير المدرجة في النظام ويوجد بلاغ في الشرطة محال الى (...) (إدارة (...)) شعبة (...) برقم: ٤٤٤٥٨٠٠٠٧٥ ولم تقدم ما يثبت أن الختم مزور. أخيراً وليس آخراً، فإنه لا يخفى على علم فضيلتكم أن المتبوع مسؤول عن أفعال تابعيه، وقيام المهندس الزراعي بالتعامل مع موكلتي بالبيع والشراء واستلام وتسليم الثمن وتذييل الأوراق الرسمية بتوقيعه وختم المؤسسة فإن هذا هو عمله، ومسؤولية خطئه (لو افترضنا صحته) تقع على المدعى عليه باعتبار كونه إما قد قصر في اختيار تابعه، أو قصر في الرقابة عليه، أو قصر في توجيهه ولا تتحمل موكلتي خطأه (لو افترضنا صحته) لتوافر علاقة التبيعة بين المدعى عليه والمهندس الزراعي.) وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٦/٢٥هـ وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٢/٢٣هـ، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٩/١٢هـ وأبرزت رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٣/٤هـ، وفيها سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن الختم الذي كان بحوزة العامل الذي يعمل لدى موكلتها فأجابت بأن موكلتها لم تسلم العامل أي ختم وأن هذا الختم لا يمثل موكلتها، وبسؤالها عن العامل وعما تم تفويضه حيال التعامل، أجابت بأن العامل لم يفوض وأن العامل يقتصر عمله على كونه مهندس وأنه قد ترك العمل منذ مدة، فسألتها الدائرة عن العامل وقت التعامل هل هو على ذمة موكلتها، فأجابت بأنها بحاجة إلى الرجوع إلى موكلتها لبحث ذلك، كما أجابت بأنها تستمهل الدائرة لتقديم الأختام الخاصة بموكلتها والمعترف بها لدى الجهات الرسمية وتستمهل لتقديم الأختام الظاهرة في تعاملات موكلتها مع الغير سعيا منها لإثبات أن الختم الذي قدمته المدعية غير عائد لموكلتها، وطلبت مهلة لذلك فأجابتها الدائرة لطلبها. وافهمتها بإيداع ذلك عبر الطلبات خلال مدة قدرها خمسة أيام. وفي الجلسة التالية تشير الدائرة الى تقديم وكيلة المدعى عليه مذكرة تضمنت (أوراق مختومة من قبل مؤسسة المدعى عليه تفيد باختلاف الختم المقدم من قبل وكيل المدعية) وكذلك تشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعية الى مذكرة جوابية تضمنت الاتي (مُرفق لفضيلتكم صك الحكم رقم (٤٥٣٠٥٠٥٧٨٠) وتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٥ هـ الصادر من الدائرة الجزائية المشتركة الثانية بالمحكمة الجزائية ببريدة في القضية رقم (٤٥٧٠٣٨١٥٥٠) وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٥ هـ المُقامة من قبل (...) بـ(...) ضد المدعو/(...) التابع للمؤسسة المملوكة للمدعى عليه، وفيه أكّد العامل على أنه يعمل لدى مؤسسة (...) وسلمه المدعى عليه (...) الختم للتعامل مع الشركات والبيع عموماً وهو على علم بعمليات البيع والمحاسبة في مؤسسة (...)، وأنه ترك العمل بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢١ م تقريباً، وقد انتهت الدائرة الموقرة الى عدم إدانة العامل بتزوير الختم أو الفواتير بما نصه: لم يثبت لدى الدائرة إدانة المدعى عليه:(...) بقيامه بتزوير محررات عرفية وخاتم منسوب إلى جهة غير عامة.. وفاتورة بها ختم مؤسسة (...) على مطبوعات مؤسسة (...) الزراعية التجارية مطابقة رصيد ويوجد بها مطابقة رصيد يختلف بتوقيعه مما حمل المدعي مطالبات مالية لدى الشركات أو المؤسسات المذكورة وذلك بتزوير ختم مؤسسة المدعي: (...) واستخدامه والتوقيع عنه وأنه يقوم بالشراء والبيع في البذور والأسمدة والمبيدات بالآجل مع مؤسسات أخرى وحكمت الدائرة برد دعوى المدعي العام.. لعدم ثبوت موجبها . ممّا يؤكد صحة ما ذكرناه سلفاً من أن المدعى عليها تسعى للتهرب والتنصّل ممّا ترتّب على المؤسسة ومالكها من التزام تجاه موكلتي.) وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٦/٢٥هـ وأبرز رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٢/٢٣هـ، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٩/٩/١٢هـ وأبرزت رخصة المحاماة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٥٠/٣/٤هـ، وفيها أحالت المدعى عليها على ما قدمته في مذكرتها الأخيرة وقررت اكتفائها وبعرض ذلك على وكيل المدعية أحال على المذكرة التي قدمها كجواب على مذكرة المدعى عليها والتي أورد فيها حكم المحكمة الجزائية القاضي بعدم إدانة الموظف بما نسب إليه من تزوير للختم وطلب من الدائرة الحكم لموكلته بالمبلغ المطالب به ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) التجارية شركة شخص واحد للمدعى عليه (...) وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بسداد الثمن وقدره: تسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال وخمسون هلله (٣٩,٧٦٥.٥٠)، وذلك مقابل بيع مواد زراعية (بذور-سماد- مبيد) للمدعى عليه، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته بذلك على فواتير ومطابقة رصيد ممهور بختم المدعى عليه وبما أن وكيلة المدعى عليه دفعت بعدم صحة التعاقد وان الختم المقدم غير عائد لها بدافع ان الموظف قام بتزوير الختم والتعامل مع المدعية بهذا الختم وبما ان وكيل المدعية دفع بحكم المحكمة الجزائية ببريدة الدائرة الجزائية المشتركة الثانية صك رقم ٤٥٣٠٥٠٥٧٨٠ ويفيد بعدم ادانة الموظف بالتزوير مما يفيد بعدم ثبوت ما دفعت به المدعى عليها وببقاء هذه المسندات على اصلها وهو الصحة ما ينتج معه صحة هذا التعاقد وبما ان القضاء استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)؛ ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعى عليها لكونها أقرت أنه أحد التابعين لها ويعمل لديها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: تسعة وثلاثون ألفا وسبع مئة وخمسة وستون ريالا وخمسون هللة (٣٩.٧٦٥.٥٠)، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث