حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530607801

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470704339/1444
رقم الحكم:4530607801
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704339 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530607801 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470704339 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية (...) – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ الأعمال المدنية لمشروع الكابينة رقم (15) بالخالدية (أعمال البنية التحتية)، ابتداءاً من تاريخ 1441/01/22هـ الموافق 2019/09/21م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/07/15هـ الموافق 2022/02/16م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (888,185.96) ثمان مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال و ستة وتسعون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة المبلغ المشار إليه آنفاً، وقد سُدد منها مبلغ قدره (786,366.99) سبع مئة وستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وستون ريال و تسعة وتسعون هللة، والمتبقي هو مبلغ قدره (101,818.97) ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/15هـ الموافق 2022/02/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (888,185.96) ثمان مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي وستة وتسعون هللة بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (352) في 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م بمبلغ قدره (101,818.97) مائة وواحد ألفًا وثمان مئة وثمانية عشر ريال سعودي وسبعة وتسعون هللة ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 101,818.97ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وتم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة 10/8/1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأنه يحيل إلى البينات المرفقة بملف القضية؛ فأفهمته الدائرة بأن عليه ارفاق مذكرة مجدولة ومرتبة تقدم عبر النظام؛ وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 19/9/1444ه حضر (...) بهوية رقم (...) كما حضر (...) بهوية رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها ثم حصر مطالبته بمبلغ قدره 111.818.97 ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عما طلب الأجل من أجله فذكر بأنه قد جرى إيداع المذكرة المجدولة قبل ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة نظراً لعدم تمكين النظام له بذلك، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يوجد لديه مذكرة جوابية ويطلب مهلة لتقديمها فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ذلك من خلال النظام في مدة أسبوع من تاريخ هذه الجلسة؛ فاستعد بذلك كما أفهمت الدائرة بأن للمدعي مدة مماثلة للجواب على مذكرة المدعى عليها، أو تقريره الاكتفاء بما قدم فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة 21/10/1444ه حضر (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال إلى جوابه المقدم في ملف القضية والمتضمن: الدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أنه لم يتم الانتهاء من العمل محل النزاع؛ وذلك لأن الواجب والمتفق عليه بين الطرفين أن يكون السداد بعد الانتهاء من العمل، وذلك بناء على المادة المنصوصة بــــــــ(السعر وشروط الدفع)؛ وعليه يطلب رد دعوى المدعية لما تقدم، ثم عقب وكيل المدعية بأنه يوجد فواتير سيتم إرفاقها في النظام والتي يتبين من خلالها ما تم تنفيذه من موكله؛ فأفهمته الدائرة بأن له مهلة أسبوع من تاريخ هذه الجلسة لإرفاقه فاستعد بذلك، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 26/11/1444ه حضر (...) بهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) ، وتشير الدائرة إلى إرفاق وكيل المدعية فاتورة بمبلغ قدره 96.109.93 ريال يستند من خلالها على صحة دعواه، ثم جرى عرضها على وكيل المدعى عليها فقدم مذكرة جوابية جاء فيها ما نصه: (إن المدعى عليها قد قدمت الفاتورة قبل هذه الجلسة بيوم على طلبات القضية وبالاطلاع على هذه الفاتورة نجد أن المدعى عليه قد قامت باصطناعها بعد أن طلبت منها مقام الدائرة تقديم الفواتير التي تثبت قيامها بتنفيذ العمل وبعد إقامة هذه الدعوى والقاعدة الشرعية (أنه لا يجوز لشخص أن يصطنع دليلا لنفسه)؛ ونجد أيضا أن هذه الفاتورة قد خلت مما يفيد استلام موكلتي لها أو التوقيع عليها من استشاري المشروع لعدم الانتهاء من تنفيذ كامل الأعمال وإعمالاً وتنفيذاً للعقد المبرم بين الطرفين وما نص عليه البند المعنون بعنوان (السعر وشروط الدفع) هو: أن السداد يكون بعد الانتهاء من التسليم والتحصيل من مالك المشروع ؛ ومن ثم فإن المبلغ المطالب به ليس حال الأداء وأن هذه الدعوى سابقه لأوانها تأسيساً على ما تقدم ؛ وعليه فإن موكلتي تطلب عدم قبول دعوى المدعية لرفعها قبل أوانها)، وبسؤال الطرفين عن حال المشروع أفاد وكيل المدعية بأنه منتهي وجاهز، كما أفاد وكيل المدعى عليها بأنه متوقف ناقص خصوصاً في الأعمال محل العقد، وبسؤال الطرفين عن إمكان ندب خبير طلب وكيل المدعية مهلة للرجوع لموكلته، كما طلب إدخال الشركة الصينية -المقاول الأساسي- ولإمهاله سؤال موكلته رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 16/1/1445ه حضر (...) بهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يحيل إلى جوابه المقدم بملف القضية والذي جاء في مضمونه: الدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أنه لم يتم الانتهاء من العمل محل النزاع؛ وذلك لأن الواجب والمتفق عليه بين الطرفين أن يكون السداد بعد الانتهاء من العمل، وذلك بناء على المادة المنصوصة بــــــــ(السعر وشروط الدفع)؛ وعليه يطلب رد دعوى المدعية لما تقدم، ثم عقب وكيل المدعية بأنه يوجد فواتير سيتم إرفاقها في النظام والتي يتبين من خلالها ما تم تنفيذه من موكله؛ ، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بحاجة القضية لندب خبير لتولي أعماله في هذه القضية، كما أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن نطاق المهام التي سيكلف بها الخبير هي على النحو التالي (للتأكد من سريان العقد من عدم ذلك - بيان المتأخر في السداد من حيث هل تأخرت المدعية بإرسال الفواتير للسداد أم لا - المبلغ المستحق لمن ؟ مثال المبلغ المستحق لـــــــــــ المدعية / المدعى عليها هو مبلغ قدره ... وتحديد ذلك على وجه الدقة استنادا على المادة 117 من نظام الاثبات)، كما أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن تحمل أتعاب الخبير ابتداء يكون من طرف المدعية وانتهاء يتحملها الخاسر في القضية ففهم الطرفان ذلك ولإحالة القضية لمنصة خبرة جرى تأجيل الجلسة مع إفهام الأطراف بمتابعة القضية من خلال منصة خبرة فاستعدا بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة، ثم توالت الجلسات وفيها جرى تزويد الأطراف بالتقرير الابتدائي للخبير وجرى تمكين الأطراف بـــــــ تقديم ملاحظاتهم عليه، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) ،ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وتشير الدائرة إلى أن الخبير المكلف في هذه القضية أصدر تقريره النهائي والذي قد انتهى فيه إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره 96.159.94 ريال، ثم طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بما انتهى إليه الخبير؛ إضافة إلى إلزامها بأتعاب الخبرة والمحاماة؛ وعليه واستنادا على ما تقدم؛ فقد جرى رفع القضية للحكم فيها ، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 96.159.94 ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليه، وإلزامها بأتعاب الخبير وأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن الدائرة رأت حاجة هذه القضية إلى ندب خبير لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وفحصها وفق خبرته في هذا المجال والتأكد من تطبيق شروط العقد فيها من حيث انتهاء الأعمال وصلاحية تسليمها من عدمه من خلال ما يقدمه الأطراف من المستندات واستحقاق كل طرف تجاه الآخر، وحيث أن ما يشكل على القاضي يستوجب فيه سؤال أهل الخبرة واستشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وذلك استناداً على المادة (110) من نظام الإثبات، والمادة (128) من نظام المرافعات الشرعية؛ وذلك للوقوف على النزاع بين الطرفين وفق ما هو محدد للخبير في نطاق المهام المرصودة من خلال النظام، وبما أن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء ،وحيث قررت الدائرة ندب خبير محاسبي من خلال الإحالة إلى منصة خبرة، وبما أن الخبير المحاسبي المكلف بهذه الدعوى جمع المستندات من الطرفين وقد اطلع على ما طلبت منه الدائرة في نطاق المهام الموكلة له في النظام، وحيث انتهى الخبير في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره 96.159.94 ريال، وبما أن الدائرة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الخبير ومراجعة المستندات المقدمة من أطراف الدعوى، وحيث أن الدائرة بعد تفحصها للمستندات والتبين من إنجاز المدعية للأعمال محل النزاع من عدمه، وحيث أن ما للدائرة من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وتحيل إليه فيما يتعلق به، وبجميع ما سبق ومنعاً للإطالة والتكرار فإن الدائرة تحيل إلى التقرير المقدم من الخبير في هذه القضية فيما يتعلق بتفاصيل المستندات والردود عليها، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وأما مايتعلق بالمطالبة بأتعاب الخبير فإنه استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطلة المحكوم عليه، د- العرف والعادة المستقرة، هـ - (رأي الخبير عند الاقتضاء)، وحيث أن الثابت للدائرة بأن المدعية هي من قامت بسداد أتعاب الخبير والبالغ قدرها 8050ريال؛ وبما أن الطرف الخاسر في هذه القضية هي المدعى عليها فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بدفع أتعاب الخبير لصالح المدعية، وأما بخصوص أتعاب المحاماة، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية فيما يتعلق بأتعاب المحاماة وذلك استناداً على المادة (26) من نظام المحاماة وحيث أن الدائرة قدرت الجهد المبذول في هذه القضية بما يتوافق بالعرف الجاري لدى المحامين، فعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (96.159.94)ستة وتسعون ألفا ومئة وتسعة وخمسون ريالا وأربعة وتسعون هللة، لما هو موضح بالأسباب. ثانيا:بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (8050) ثمانية الاف وخمسون ريال تمثل قيمة أتعاب الخبرة . لما هو موضح بالأسباب. ثالثا: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(9600) تسعة الاف وستمائة ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث