حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530569710
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570657281/1445
رقم الحكم:4530569710
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570657281 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530569710 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570657281 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/07/18هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مكملات غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/21هـ بثمن إجمالي قدره (29,482) تسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال، سدد منه (16,869) ستة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (696.33) ست مئة وستة وتسعون ريال وثلاثة وثلاثون هلله، ودفعة قدرها (4,177.95) أربعة آلاف ومائة وسبعة وسبعون ريال وخمسة وتسعون هلله، ودفعة قدرها (9,000) تسعة آلاف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/17هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير مبيعات ومطابقة كشف حساب)، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (12,613.58) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال وثمانية وخمسون هلله، وقدمت سنداً لطلبها مطابقة رصيد على مطبوعات الكواكب بمبلغ (12,613.58) اثنا عشر ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال وثمانية وخمسون هلله، ممهوراً بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، من تاريخ 2023/01/01م إلى تاريخ 2023/09/26م. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1/1/1445هـ وفيها: حضرت المدعية أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعية أصالة عن دعواها أحالت على ما ذكر أعلاه، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في الفواتير المذيلة بختم المدعى عليها ومصادقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها والمرفقة بملف الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن مبيع، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها وبما أن الورقة العادية المذية بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها ومن ثم الحكم بإلزامها به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اثنا عشر ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريالا و ثمانية وخمسون هلله وبالله التوفيق.