حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530568122
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570656380/1445
رقم الحكم:4530568122
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570656380 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530568122 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٥٦٣٨٠ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٦,٣٨٩.٢١) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٤٦,٣٨٩.٢١) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٦,٣٨٩.٢١) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٦,٣٨٩.٢١) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٧م حتى ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإجبار موكلي على اللجوء الى القضاء مما أدى إلى (احوجت موكلي للتعاقد مع محامي لقيد الدعوى والترافع بها بنسبة ١٠% من المبالغ المحصله)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٦٣٨.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٤٦,٣٨٩.٢١) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٧م إلى ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٦٣٨.٠٠) أربعة آلاف وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي.هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوى حُدد لها موعداً للنظر وفيه حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٩٢٠٣٧٦١١، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر دعوى موكله في المطالبة بمبلغ أجرة العين المؤجرة المتضمنة إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (٤٦,٣٨٩.٢١) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً و واحد وعشرون هللة، وأضاف عبر مذكرة قدمها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي وصف السيارات محل الدعوى المتضمنة ما مفاده:" (...) لوحة رقم (...)، و (...) لوحة رقم (...)، و (...) لوحة رقم (...) " وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي يهدف من إقامة الدعوى بعد حصرها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٦,٣٨٩.٢١) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً و واحد وعشرون هللة؛ لقاء تأجير سيارات موصوفة في الوقائع للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى ستة فواتير صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بختم مؤسسة المدعي وختم المدعى عليها وتوقيع استلام مذيل على جميع الفواتير تتضمن كل فاتورة قيمة الأجرة الشهرية وتتضمن الفواتير بمجموعها مبلغ المطالبة، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكرةً بدفاعها، ولم تنازع في الدعوى ومستنداتها، ولا في استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة من عدمه، ولم تقدم عذراً تقبله الدائرة لتغيبها رغم تبلغها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها:" على المدعى عليه- فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة دفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، وكذلك الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة عن الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة محل الحصر وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٤٦,٣٨٩.٢١) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً و واحد وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.