حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530593597
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570664981/1445
رقم الحكم:4530593597
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570664981 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530593597 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي قوة٥٠ لمدة (٢)شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٦,٠٣٨.٢٠) ستة آلاف وثمانية وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله.، بثمن إجمالي قدره (١٨٧,٩٣٦.٤٥) مائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٦,٠٣٨.٢٠) ستة آلاف وثمانية وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦,٠٣٨.٢٠) ستة آلاف وثمانية وثلاثون ريال سعودي و عشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م حتى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م.٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٦,٠٣٨.٢٠) ستة آلاف وثمانية وثلاثون ريال سعودي وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٥م إلى ١٤٤٤/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٨م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٣.٨٠) ست مئة وثلاثة ريال سعودي و ثمانون هلله. هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٦-١١هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة بمهمه التبليغ رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى قدمت مذكرة هذا نصها: " مذكرة الرد على الدعوى فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة عشر في المحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد: المدعي: شركة نور للاتصالات المدعى عليها: شركة المقاول العام المحدودة الموضوع: تحرير دعوى للقضية رقم ٤٥٧٠٦٦٤٩٨١ لعام ١٤٤٥هـ استأجرت المدعى عليها شركة (...)المحدودة من موكلتي شركة (...) عبر فرعها نور للطاقة مولد كهربائي بقوة ٥٠ kva بإجمالي مبلغ وقدره ١٨٧,٩٣٦.٤٥ ريال سددت منه مبلغ وقدره ١٨١,٨٩٨.٢٥ ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٦,٠٣٨.٢٠ ريال بموجب فاتورتين مستلمة من قبل المدعى عليها لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالآتي:١-إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره ٦,٠٣٨.٢٠ ريال مقابل التأجير٢-إلزام المدعى عليها بأن تدفع وقدره ٦٠٣ ريال مقابل أتعاب محاماة"وبسؤالها عن البينات أجابت: بيناتي هي(العقد المبرم بين الطرفين والفواتير المرفقة وايميل صادر من المدعى عليها مفاده أن الشركة المدعى عليها تعرضت لخسائر فادحة نتيجة إيقاف المولدات من قبل موكلتي المدعية لأنهم لم يقوموا بالسداد حسب العقد المبرم بين الطرفين.) ثم ذكرت وكيلة المدعية أنها تطلب مهلة لإرفاق العقد المبرم بين الطرفين إضافة إلى عقد الأتعاب، فأفهمتها الدائرة بإرفاقها عن طريق النظام هذا اليوم. وفي الجلسة التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٦-١٢هـ وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعية بالمستندات التالية: (خطاب صادر من المدعى عليها بالموافقة على عرض السعر المرفق. ٢- عرض السعر. ٣- عقد لا يوجد به أختام أو تواقيع ٤-عقد الأتعاب). وفيها رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيلة المدعية حصرت طلبها في صحيفة دعواها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: ١- (٦,٠٣٨.٢٠) ستة آلاف وثمانية وثلاثون ريال وعشرون هلله يمثل قيمة الأجرة المتبقية من المولد محل الدعوى وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. ٢- (٦٠٣.٨٠) ستمائة وثلاثة ريال و ثمانون هلله يمثل أتعاب المحاماة. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها: الخطاب الصادر من المدعى عليها بالموافقة على عرض السعر المرفق والفواتير المرفقة والصادرة من المدعية وبريد صادر من المدعى عليها مفاده أن الشركة المدعى عليها تعرضت لخسائر فادحة نتيجة إيقاف المولدات من قبل المدعية، وحيث أفادت وكيلة المدعية أن سبب الإيقاف هو عدم السداد. ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال، وحيث قدمت وكيلة المدعية عقد الأتعاب المرفق، وحيث جاء فيه نسبة الأتعاب بـ(٨%) ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. وأفهمت الدائرة الحاضرة أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ١-إلزام المدعى عليها: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة(...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٦.٠٣٨.٢٠) ستة آلاف وثمانية وثلاثون ريال وعشرون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٤٨٣.٠٥) أربعمائة وثلاثة وثمانون ريال وخمس هللات يمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.