حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530599492

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570599261/1445
رقم الحكم:4530599492
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570599261 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530599492 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٥٩٩٢٦١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفقا للمادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٨٤٤.٣٧) سبعة آلاف وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، وذلك بناء على لائحة الدعوى وفيها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مبيعات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧,٨٤٤.٣٧) سبعة آلاف وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وقدم لإثبات دعوى موكلته: ورقة مطابقة الرصيد وكشف الحساب المختومان من قبل المدعى عليها. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وبعقد جلسة النظر لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ولم تقدّم أي جواب على الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على المستندات، وحيث إن وكيل المدعية حصر دعواه في طلبه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٧,٨٤٤.٣٧) سبعة آلاف وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله، بناء على الدعوى الواردة في الوقائع، وقدم لإثبات دعواه ورقة مطابقة الرصيد وكشف الحساب المختومان من قبل المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعية، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). كما أن الأصل في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلاً عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات، مما يثبت للدائرة معه الحق للمدعية في مطالبتها، وبما إن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع ٣/٣٠٧ (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولكل ما سبق قررت الدائرة قبول الطلب الأصلي. وبناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤/ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال)، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة ....... ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة.....ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٨٤٤.٣٧) سبعة آلاف وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و سبعة وثلاثون هلله والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث