حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530598864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570670086/1445
رقم الحكم:4530598864
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570670086 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530598864 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570670086 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة(...) ضد (مؤسسة(...) للتكييف والتبريد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4570057458) وتاريخ 1445/01/14هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبةالمدعي للمدعى عليه بمبلغ (39,500) ريال مقابل عدم قيام المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب مكيفات مخفي (...) وتوريد وتركيب مكيف باكيج قدرة 15 طن نوع كلايفت للمدعي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بـ 1ـ إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتكييف والتبريد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (35,713,00) خمسة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشر ريال ورفض ما زاد عن ذلك. 2ـ إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتكييف والتبريد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (3,607,91) ثلاثة آلاف وستمائة وسبعة ريالات وواحد وتسعون هللة يمثل أتعاب الخبرة) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/05/2هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-استلام مبلغ المقاولة وعدم تنفيذها مما أدى إلى (إلجاء المدعي للتقاضي) من 1445/01/14هـ إلى 1445/05/2هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,750.00) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (5,750.00) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-06-13 هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)بموجب الوكالة رقم (...)،ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى. وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة هذا نصها: صاحب الفضيلة سلمه الله إشارة إلى القضية المنظورة لدى دائرتكم برقم 4570670086، وردا على ماجاء فيها من مطالبه المدعية بالتعويض افيد فضيلتكم بالاتي: إن موكلتي تعترض على التعويض عن اتعاب المحاماة وذلك لعدم استحقاق المدعي للتعويض وذلك للأسباب التالية: أولا: من الناحية الشكلية تدفع موكلتي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها حسب ما جاء في صك الحكم الصادر من الدائرة الرابعة عشر بالدعوى رقم 4530435533 وتاريخ 02/05/1445 حيث تضمنت أسباب الحكم انف الذكر ما نصه (وحيث تبين انه لم يحكم للمدعية بكامل طلبها فان الدائرة تقرر تحميل المدعية) وحسب تعميم وزير العدل بتضمين المطالبة بالتعويض من ضمن طلبات الدعوى الأصلية في الدعاوى التجارية وقد ضمنت المدعية ذلك ضمن طلباتها في موضوع الدعوى وقررت الدائرة عدم الحكم لها ضمن التعويض المحكوم به واستنادا للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل في الدعوى ذات الرقم 4570057458. ثانيا: عدم تحقق اركان التعويض بالدعوى حيث انه يجب أن تتحقق اركان التعويض عن الضرر من وجود الخطأ ينتج عنه ضرر وربط العلاقة السببية بينهما حتى يتم استحقاق قيمة التعويض والواضح بان المنازعه في الدعوى الاصليه لم تمن ناشئه بسبب تعنت المدعى عليها بل انه ثبت لدى الدائرة الموقرة عدم صحة ما تدعيه المدعية من احتساب قيمه الاعمال المنفذة مما استدعى الفصل فيها امام القضاء ولما هو ثابت من الاستعانة بالخبير في تقدير نسبه وما سببت به الدائرة الموقرة ضمن أسباب حكمها من انه لم يحكم للمدعي بكامل طلباته في الدعوى مما يحمله قيمه الخسارة وبذلك ينعدم ركن الخطأ وجميع ما قد يبنى عليه من قيمه تقدير الخسائر بهذه الدعوى وبالتالي تكون مطالبه المدعيه تهدف للأثراء الغير مشروع ولا يجوز بأن يقدر الضرر جزافا دون وجود اثبات وحيث أن دعوى التعويض يجب ان تتوافر فيها اركان التعويض. ثالثاً: أن الأصل مجانية القضاء، ولا تستحق الاتعاب الا بستة شروط ومنها على سبيل المثال لا الحصر وجود دين ثابت، وان يكون دينا حالا، وامتناع المدين عن السداد بجحده ومماطلته، وان تترتب نفقات فعلية على المطالبة وهو مالم يتحقق على المدعي بالدعوى الأصلية المطروحة امام فضيلتكم. لكل ما سبق بيانه ولكون تقدير الضرر يجب أن يتوافر فيه اركان التعويض عن الضرر وحيث لم تراع القواعد الشرعية لاستحقاق التعويض عن الضرر، لذلك كله فإن موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة الاتي: شكلياً: عدم قبول الدعوى موضوعياً: رد الدعوى لعدم استحقاق المدعى لما تطلبه وعدم قيامه مطالبتها على أساس شرعي ونظامي. والله يحفظكم ويرعاكم . وبسؤال وكيلة المدعية عن البينات؟ أجابت: عقد الأتعاب والحوالة والحكم النهائي الصادر في الدعوى الأصلية. ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كان وكيلة المدعية حصرت طلبها في صحيفة دعواها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (5.750.00) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال يمثل أتعاب المحاماة في القضية المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (4570057458) وتاريخ 1445/01/14هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشر)، وفق التفصيل الوارد في الوقائع أعلاه. وأما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرته التي تضمنت دفعه بسبق الفصل في الطلب وعدم اكتمال أركان التعويض وأن الأصل مجانية القضاء وأن المدعية لا تستحق إلا بموجب دين ثابت. ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، وحيث قدمت وكيلة المدعية عقد الأتعاب المرفق والحوالة، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم. ولا ينال من ذلك دفوع وكيل المدعى عليها فدفعه بسبق الفصل غير مقبول فالمدعية حصرت طلبها في تلك الدعوى فيما دون الأتعاب، ودفعه بعدم اكتمال الأركان فالثابت لدى الدائرة أن المدعية لم تتحصل حقها إلا بموجب حكم قضائي وهذا ركن الضرر والخطأ يتمثل في عدم سداد المدعى عليها للمدعى، والعلاقة السببية بينهما ظاهرة لدى الدائرة بأن هذا الخطأ ألجأ المدعية لتوكيل محامٍ بموجب العقد المرفق، ودفعه بمجانية القضاء وعدم ثبوت الحق فالأصل أنه يحق للمدعية الاستعانة بمختص والحق ثابت ولكن الدائرة قررت ندب خبرة لتقديره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وأفهمت الدائرة الحضور أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (...)، سعودية الجنسية هوية رقم: (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) للتكييف والتبريد، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...)شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (3.571.30) ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد وسبعون ريال وثلاثون هللة يمثل اتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.