حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530599609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570309673/1445
رقم الحكم:4530599609
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570309673 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530599609 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4570309673 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفقا للمادة (249) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليهم، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره (596,765.80) خمس مئة وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و ثمانون هلله بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال سعودي، وذلك بناء على لائحة الدعوى وفيها (إنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد دهونات واصباغ ومستلزماتها) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م بثمن إجمالي قدره (596,765.80) خمس مئة وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). 2- أضرار تقاضي). وقدم لإثبات دعوى موكلته: كشف الحساب ومطابقة الرصيد. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت جلسة لنظر الدعوى في 24/3/1445ه وحضر المدعي وكالة، والمدعى عليه وكالة، وبعرض الدعوى عليه ذكر بأن المدعى عليه في هذه الدعوى قد توفي وأنه حاضر بصفته وارث أصالة ووكيل عن كافة ورثة المدعى عليه فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بإحضار شهادة الوفاة وإحضار صك حصر الورثة خلال أسبوع من تاريخه ففهم ذلك واستعد به. وقدم بعد ذلك للدائرة شهادة وفاة المدعى عليه رقم (...) وتاريخ (29/8/1442ه)، وحصر ورثة المدعى عليه الصادر بالوثيقة رقم (...) وتاريخ (1/9/1442) وفيه أن ورثة المدعى عليه مه ذكر سجلاتهم المدنية هم ((زوجته) (...)، (وبناته) (...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)وفي جلسة 1/4/1445ه طالب وكيل المدعية بإدخال الورثة كمدعى عليهم والزامهم بالسداد بعد ثلاثة أشهر وعليه قررت الدائرة إدخال المدعى عليهم وتبليغهم بموعد الجلسة القادمة، وفي الجلسات التالية أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم طلب للدائرة عبر النظام لإدخال الورثة المدعى عليهم، كما أفهمت وكيل المدعى عليهم بإحضار وكالة تخوله حق الإقرار والصلح، وفي جلسة 13/6/1445ه حضر المشار إليهم بعاليه، وأفاد وكيل المدعية بأنه أضاف كافة الورثة وأفاد المدعى عليه أصالة ووكالة بأنه أرسل للدائرة وكالته عن كافة الورثة والمتضمنة حق الإقرار والصلح وذلك بالوكالة رقم (...) وعند ذلك اصطلح أطراف الدعوى على أن يسدد المدعى عليهم مبلغ المطالبة وقدره 596765.80 ريال بتاريخ 26/03/2024 ولصلاحية القضية للحكم فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على المستندات، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا مبلغا قدره (596,765.80) خمس مئة وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و ثمانون هلله بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (60,000.00) ستون ألفًا ريال سعودي، بناء على الدعوى الواردة في الوقائع، وحيث إن ورثة المدعى عليه أجابوا بأن مورّثهم توفي بموجب شهادة الوفاة رقم (...) وتاريخ (29/8/1442ه)، وانحصر إرثه في ((زوجته) (...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)، بموجب الوثيقة رقم (...) وتاريخ (1/9/1442)، وحيث إنهم أقروا بالحق الثابت للمدعية على مورّثهم واصطلحوا على سداده، وحيث تم الإقرار والصلح من وكيلهم المخوّل بذلك بموجب وكالته الصادرة عن بقية الورثة، وانتهى أطراف الدعوى في صلحهم على أن يسدد المدعى عليهم مبلغا قدره (596765.80) ريال بتاريخ 26/03/2024م، وبناء على قوله تعالى { والصلح خير} فقد أثبتت الدائرة هذا الصلح، وحيث إن سبيل التزام المدعى عليهم بهذا المبلغ هو الإرث، فإن التضامن فيه يكون بحسب نصيب كل واحد منهم من التركة، (فعلى الزوجة 12.500%) (وعلى كل واحد من الأبناء 17.500%) (وعلى كل واحدة من البنات 8.750%)، وبناء على المادة 3/70 من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم الشرعية ونصها (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعة أو تدقيقا- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى.) فإن هذا الحكم غير خاضع للاستئناف. نص الحكم: ثبت للدائرة صلح أطراف الدعوى على أن يدفع المدعى عليهم (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)- وهم(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...)(...) كلٌ بنصيبه للمدعية الشركة(...)ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (596,765.80) خمس مئة وستة وتسعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي و ثمانون هلله بتاريخ 26/03/2024 فثبت ذلك للدائرة وحكمت بلزومه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث