حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530599522

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570601122/1445
رقم الحكم:4530599522
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570601122 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530599522 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٠١١٢٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفقا للمادة (٢٤٩) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٩,٦٣٤.٣٥) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٠٠.٠٠) ألفان وتسع مئة ريال سعودي، وذلك بناء على لائحة الدعوى وفيها (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بموجب اوامر الشراء المرفقة، اتفق المدعى عليها مع موكلي على توريد منتجات متنوعة (رقاقة بلف فراشة غاز الفريون بطاريات قلم تصحيح الرسم البياني ورق تغليف وغيرها من المنتجات، وقد ترتب في ذمة المدعى عليه لصالح موكلتي مبلغ (٢٩٦٣٤.٣٥) تسعة وعشرون ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هلله ولم تسدد منه المدعى عليها أي مبالغ وذلك بموجب الفواتير المرفقة وعددها عشرة فواتير والمستلمه بموجب اذونات التسليم الموقعة من قبل المدعى عليها، ومع ذلك تماطل المدعى عليها في سداد المبلغ المستقر في ذمتها،وقد طالبت المدعية المدعى عليها بسداد المبلغ المشغول به ذمتها مرارًا دون جدوى لذلك تقدمت بهذه الدعوى) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٩,٦٣٤.٣٥) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اوامر الشراء والفواتير واذونات التسليم). ٢- أضرار تقاضي). وقدم لإثبات دعوى موكله: أوامر الشراء والفواتير الموقعة من المدعى عليها، وأذونات التسليم. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وحددت جلسة لنظر الدعوى فلم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلّغها بموعد الجلسة، ولم تقدّم جوابا على الدعوى، وعليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على المستندات، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٢٩,٦٣٤.٣٥) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٩٠٠.٠٠) ألفان وتسع مئة ريال سعودي، بناء على الدعوى الواردة في الوقائع، وقدم لإثبات دعوى موكله: أوامر الشراء والفواتير الموقعة من المدعى عليها، وأذونات التسليم، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسة، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي مضت معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعية، ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ، مما يثبت للدائرة معه الحق للمدعية في مطالبتها، وبما إن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع ٣/٣٠٧ (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها)، ولكل ما سبق قررت الدائرة الحكم بمبلغ المطالبة الأصلي. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناته عن إثبات التزامه بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمه المدعي في دعواه أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم يقدم المدعي أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤/ت)والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي: أولا: الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال)، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٩,٦٣٤.٣٥) تسعة وعشرون ألفًا وست مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث