حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530834914

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570192432/1445
رقم الحكم:4530834914
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570192432 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530834914 التاريخ: ١٠ جمادي الآخر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٢٤٣٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي:ة (...) سجل مدني رقم ( ... ) بموجب وكالة رقم (٤٤١١٦٤٠٠٦) وتاريخ ٢٩ / ٢/ ١٤٤٤هـ تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه:ا، جاء فيها ما نصه: أنه قد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٤٧٠٢٠٨٤١٠) وتاريخ ٢٢ / ٣/ ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى الدائرة (الثالثة) بشأن المطالبة بـ (مطالبة مالية ناشئة عن تنفيذ أعمال تعاقدية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المد عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغاً قدره: اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وستون الفاً وستمائة واثنا عشر ريالاً (١٢،٨٦٥،٦١٢) ريالاً والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٦٨۲۳۷۲) وتاريخ ٢٠ / ٨/ ١٤٤٤هـ وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضية بالآتي: ١-الامتناع عن دفع المطالبة الأصلية مما أدى إلى اللجوء إلى القضاء وتوكيل مكتب محاماة بالإضافة إلى التأثير على موكلتي في التزاماتها تجاه الغير من ٢٢ / ٣/ ١٤٤٤هـ إلى ٢٠ / ٨/ ١٤٤٤هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥۰۰،۰۰۰) خمسمئة ألف ريال، وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٥ / ٣/ ١٤٤٤هـ حضر فيها طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة دعواه وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه:ا طلب مهلة للرد، وبتاريخ ١٨ / ٣/ ١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليه:ا مذكرة جاء فيها ما يلي: إشارة إلى الموضوع أعلاه نوضح لفضيلتكم حيث إن المدعي: يطلب في دعواه إلزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٥۰۰،۰۰۰) خمسمائة ألف ريال وذلك مقابل التعويض عن أضرار التقاضي لقيامه برفع الدعوى رقم (٤٤٧٠۰۲۰۸٤۱۰) وتاريخ ٢٢ / ٣/ ١٤٤٤هـ فأننا نلخص جوابنا في الآتي: أولاً: نوضح أن الدعوى الأصلية التي استند عليها المدعي: في دعواه إنما هي دعوى مطالبة لها جانب من النظر وليس بها ضرر على المدعي:، وقدمت موكلتي ردها على الدعوى، ولكن فضيلة ناظر القضية كان له رأي آخر، كما تجدر الإشارة لأصحاب الفضيلة بأن موكلتي سعت وبذلت جهدها على إنهاء الخلاف الحاصل مع المدعي: والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف إلا أنها لم تصل إلى نتيجة مع المدعي:، ونشأ عن ذلك إقامة هذه الدعوى، حيث إن موكلتي لم تقم بإيقاع الضرر بالمدعي:. ثانياً: لا يخفى على فضيلتكم أن التعويض لابد أن يتوفر فيه أركانه الثلاث كامله، ومن أركان التعويض عن الضرر وجود العلاقة السببية وهذا منتفي في هذه القضية حيث لو أننا سلمنا جدلاً بوقوع الضرر على المدعي: بسبب التأخر عن السداد وإقامة الدعوى، فلا علاقة لموكتي في ذلك التأخير حيث أنها أقرت على نفسها بوجد حق للمدعي في دعواه الأصلية لكن التأخر في التسليم كان ناجماً عن القرار الصادر من وزير الحج بصفة عاجلة رقم (٤٤٠٢٢٤١١٤) وتاريخ ٢٤ / ٢/ ١٤٤٤هـ والذي ينص فيه (عليه نؤكد عليكم بعدم المساس أو التصرف بأي مبلغ من مبالغ الشركة بشكل كامل بما في ذلك توزيع الأرباح والدفع للموردين حتى يتم الانتهاء من إجراءات تعويض الحجاج، والالتزام بعدم تجاوز التوجيه والتصرف في أي من المبالغ حين يتم إبلاغكم من قبل الوزير بذلك) وحيث أن هذا القرار صادر من ممثل الجهة الإدارية العليا (وزارة الحج) وهو الوزير شخصياً المخول له بالتصرف المطلق في جميع الأمور الإدارية التي تخص موكلتي ((...) سابقا) وأيضا لها سلطة اشرافيه وتنفيذية تجاه موكلتي، حيث أنه لو لم تمتثل موكلتي لهذا القرار القاضي بإيقاف صرف الدفعات للمتعهدين لربما ترتب عليها أمور لا تحمد عقباها ومنها إيقاع عقوبة على موكلتي بسبب هذا التصرف المخالف لقرار الوزير فوزارة الحج هي جهة حكومية كفل لها النظام الحق في اصدار الأوامر لموكلتي ولا تستطيع موكلتي تجاوزها، قرار الوزير مرفق (۱). ثالثا: نشير إلى فضيلتكم أن الدعوى الأصلية التي استند عليها المدعي: في دعواه كان يهدف منها المطالبة بمبلغ وقدره (٢٩،٢١٤،٥٦٤) تسعة وعشرون مليون ومئتين وأربعة عشر ألف وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً، في حين أنه لم يحكم له منه إلا بـ (١٢،٨٦٥،٦١٢) اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وستون الفا وستمائة واثنا عشر ريالاً، فلم يحكم له بجميع المبلغ الذي كان يطالب به بل حُكم بما أقرت به موكلتي فقط، وحيث إن موكلتي قد عرضت على المدعي: قبل لجوئه إلى المحكمة أن تدفع له هذا المبلغ المقر به لكنه أصر على مطالبته بكامل مبلغ العقد وترتب على رفضه رفعه لتلك الدعوى التي يستند عليها. رابعا: أيضاً لا يخفى أن استحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به مما سبب لصاحب الحق ضررا واضحاً وجلياً، وهذا كله لا ينطلق على موكلتي فقد كانت مقرة بالحق للمدعي وإنما كان التأخير بسبب ما أشارت إليه من وجود قرار صادر من وزير الحج رقم (٤٤٠٢٢٤١١٤) وتاريخ ٢٤ / ٢/ ١٤٤٤هـ يقضى فيه بعدم صرف أي مبالغ مالية للموردين إلى حين الانتهاء إجراءات تعويض الحجاج المتضررين بسبب التقصيرات التي حدثت في موسم حج ١٤٤٣هـ وليس بسبب مماطلة موكلتي لأداء الحق المطالب به، وفي جلسة ٣ / ٤/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة إليهما وبسؤال وكيل المدعي:ة عن عقده مع المدعي:ة استمهل لتقديمه وفي تاريخ ٣ / ٤/ ١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعي:ة مذكرة جاء فيها : نستسمح فضيلتكم في تقديم هذه المذكرة الجوابية على مذكرة المدعى عليه:ا وفيها نجيب على ما ذكرته المدعى عليه:ا من إجابات غير ملاقية لدعوانا ونجمل ذلك فيما يلي: ١-نفت المدعى عليه:ا أن لا ضرر على موكلتي من تأخر دفع المطالبة لأن الدعوى مجرد دعوى مطالبة وأنها قدمت ردها على الدعوى وأنها سعت وبذلت الجهد في سبيل إنهاء الخلاف وإن موكلتي هي من امتنعت عن ذلك وهذا كله مغالطات وتدليس حيث أن المدعى عليه:ا امتنعت عن دفع مستحقات موكلتي محتجة تارة بخطاب معالي الوزير وتارة بعدم استحقاق موكلتي لمطالبتها كاملة مما أجبر موكلتي إلى إقامة الدعوى الأصلية. ٢-أن العلاقة السببية التي نفتها المدعى عليه:ا متحققة في هذه الدعوى حيث أن موكلتي اضطرت إلى تقديم الدعوى الأصلية بسبب امتناع المدعى عليه:ا دفع ما بذمتها لموكلتي ولا أدل على ذلك من تحججها بخطاب معالي وزير الحج سابقاً ولا حقاً. ٣-تحتج المدعى عليه:ا بأن موكلتي طالبت في الدعوى الأصلية بمبلغ (٢٩،٢١٤،٥٦٤) ريال بينما حكم لها فقط بمبلغ (١٢،٨٦٥،٦١٢) ريال وهو ما أقرت به ونجيب على ذلك: بأن المبلغ المذكور هو مستحقات موكلتي كاملة وعند إقامة الدعوى أقرت المدعى عليه:ا بالمبلغ الآخر وحصرنا دعوانا في المطالبة بما أقرت به المدعى عليه:ا على أن يكون لنا الحق في إقامة دعوى مستقلة بباقي المبلغ وقد تم ذلك والدعوى الآن منظورة لدى دائرتكم الموقرة برقم (٤٤٧۱۰٦۲۷۸۷) لذا فإن احتجاج المدعى عليه:ا بأن الدعوى اقتصرت فيما أقرت به فقط استدلال في غير محله. ٤-ذكر المدعى عليه:ا أن صاحب النفقات لا يستحق ما غرمه إلا إذا ثبت مماطلة من تعلق بذمته الحق فهذا ما حصل مع موكلتي حيث امتنعت المدعى عليه:ا من أداء الحق الذي بذمتها وليس فقط ماطلت في الأداء محتجة بخطاب معالي الوزير المشار اليه ثم لم تقر بكامل المبلغ المستحق مما أضطر موكلتي إلى إقامة الدعوى الثانية فأي مطل بعد ذلك، كما أرفق وكيل المدعي:ة العقد المبرم بينه وبين المدعي:ة والمؤرخ في ٢٠ / ٣/ ١٤٤٤هـ بنفس مبلغ المطالبة. وفي جلسة ٢٤ / ٤/ ١٤٤٥هـ ة تعذر الدخول للجلسة في وقتها بسبب ...، وبعد أكثر من نصف ساعة تم معالجة الخلل وتبين حضور وكيل المدعى عليه:ا، ولم تبين حضور من يمثل المدعي:ة، وبناءً علي؛ قررت الدائرة التأجيل. وفي جلسة ٢٢ / ٥/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعى عليه:ا عن سبب عدم سدادها للمبلغ الذي أقرت به في الحكم الذي تطالب المدعي:ة بأتعاب الترافع في مقابله، أجاب قائلا أن سبب امتناع موكلته عن سداد ما أقرت به راجع إلى خطاب موجه من وزارة الحج بإيقاف صرف أي مبالغ للمدعية. وسألته الدائرة هل أشعرت وزارة الحج موكلته باستئناف الصرف فاستمهل بالرجوع لموكلته وعقب وكيل المدعي:ة أن مستحقات موكلته واجبة الدفع قبل خطاب وزارة الحج وبناء عليه؛ قررت الدائرة التأجيل، وفي تاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعى عليه:ا الخطاب الصادر من معالي وزير الحج والعمرة والمؤرخ في ٢٤ / ٢/ ١٤٤٤هـ والذي يفيد التأكيد على عدم المساس بأي مبلغ من مبالغ الشركة وفي تاريخ ٢٧ / ٥/ ١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعي:ة مذكرة جاء فيها: إشارة إلى دفع المدعى عليه:ا بأنها لم تسلم موكلتي المبالغ المستحقة والتي أقرت بها المدعى عليه:ا وأن السبب هو خطاب معالي وزير الحج القاضي بمنع المدعى عليه:ا من التصرف في أموال الشركة حتى يتم الانتهاء من إجراءات تعويضات الحجاج فنجيب بأن هذا الخطاب لا يخص موكلتي ولا يخص أعمالها المتعاقد عليها مع المدعى عليه:ا وأن سبب الإيقاف من قبل معالي الوزير بسبب تقصير المدعى عليه:ا في خدمة بعض الحجاج في مجال الإعاشة وهي ليست من الأعمال المختصة بها موكلتي بل أن موكلتي تم الاستعانة بها من قبل الوزارة في تنفيذ أعمال عجزت عنها المدعى عليه:ا كما أنه قد تم تعويض الحجاج المتضررين من قبل المدعى عليه:ا كما أن الشريعة الإسلامية لا يعطلها قرار من بشر فقد ألزمت المتعاقدين بالوفاء بالعقود وحثت على إعطاء الأجير أجره وما سبق يؤكد عدم شمول موكلتي بهذا الخطاب، وأن هذا الخطاب المؤرخ في ٢٤ / ٢/ ١٤٤٤هـ جاء لاحقاً لاستحقاق موكلتي المالي على المدعى عليه:ا حيث أن العقود مع المدعى عليه:ا وقعت بتاريخ ١٧ / ١١/ ١٤٤٣هـ وكان تسليم الدفعات المالية مقسمة إلى أربع دفعات على النحو التالي: أ-(٣٠%) عند توقيع العقد في ١٧ / ١١/ ١٤٤٣هـ. ب-(٣٠%) عند إنجاز (٥٠%) من العمل. ت-(٣٠%) عند إنجاز (١٠٠%) من العمل وقد تم تسليم جميع المواقع في مشعري عرفات ومنى بحد أقصى ٦ / ١٢/ ١٤٤٣هـ. ث-(١٠%) عند تسليم المواقع بعد موسم الحج خالية من الشواغر بحد أقصى ١٥ / ١٢/ ١٤٤٣هـ ما يؤكد أن كامل مبلغ المطالبة مستحق قبل خطاب الوزير بمدة شهران وتسعة أيام ولكن المدعى عليه:ا أخذت تماطل وتسوف حتى تم رفع الدعوى فأقرت بالمبلغ وحكم لموكلتي وتم السداد من قبل المدعى عليه:ا مما يؤكد جاهزيتها واستعدادها للدفع ولكنها ماطلت إضراراً بموكلتي وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضية بالآتي: ١-اللجوء إلى القضاء وتوكيل مكتب محاماة. ٢-التأثير على موكلتي في التزاماتها تجاه الغير من ٢٢ / ٣/ ١٤٤٤هـ إلى ٢٠ / ٨/ ١٤٤٤هـ.. أرفق وكيل المدعي:ة صورة إيصال حوالة بنكية صادرة من البنك الأهلي من المدعو/ محمد يوفس إلى وكيل المدعي:ة بنفس قيمة المطالبة. وفي جلسة ٢٩ / ٥/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليه:ا لما لم تسدد المستحقات التي أقرت بها للمدعية والمستحقة قبل صدور خطاب وزير الحج والعمرة الذي تستند عليه المدعى عليه:ا في عدم الصرف، فأجاب قائلا أن وزارة الحج والعمرة وجهت موكلته شفهيا قبل صدور الخطاب، وأضاف وكيل المدعى عليه:ا بأن مبلغ أتعاب الترافع الذي تطالب به المدعي:ة وتستند فيه على عقد وحوالة بنكية محولة إلى حساب موكلها المحامي (...) يتبين أن مبلغ الحوالة غير صادر من الشركة المدعي:ة وبعرض ذلك على وكيل المدعي:ة ذكر أن الحوالة صادرة من المدعو (...)وأنه مدير عام الشركة حسب عقد التأسيس ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، وبناءً عليه؛ ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم محمولًا على ما يلي من. الأسباب: لما كان النزاع متعلق بطلب تعويض عن دعوى سبق نظرها في المحكمة، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، ولما كانت الدعوى الأصلية نظرت لدى الدائرة التجارية الثالثة فإن الدائرة مختصة بنظرها، ولما كان وكيل المدعي:ة يطلب إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال مقابل أتعاب الترافع في القضية رقم (٤٤٧٠٢٠٨٤١٠) والتي صدر فيها حكم لصالح موكلته بالصك رقم (٤٤٣٠٦٨٢٣٧٢) وتاريخ ٢٠ / ٨/ ١٤٤٤هـ، وبما أنه ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليه:ا في سداد ما أقرت به في صك الحكم المشار إليه؛ لأن الخطاب وزارة الحج والعمرة الذي تستند عليه المدعى عليه:ا في عدم سدادها لمستحقات المدعي:ة كان بعد شهرين من استحقاق المدعي:ة لمبلغ المطالبة، ولأن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل أن ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الحق ثابتا و كان الغرم على الوجه المعتاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليه:ا مماطلة في أداء حق المدعي:ة؛ وحيث إن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي:ة في مقابل أتعاب الترافع أكثر مما تستحقه موكلته فقد قدرته الدائرة بمبلغ قدره مائتان وخمسون ألف ريال وترى أنه كاف في جبر الضرر اللاحق بالمدعي:ة دون حيف بالمدعى عليه:ا بتحميلها مبالغ تفوق المعتاد، وتمسكًا بما للدائرة من السلطة التقديرية في مثل هذه الدعاوى، وعليه فإن الدائرة تقضي بما ورد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه:ا/شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، ورفض ما زاد على ذلك. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530834914 التاريخ: ٢٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٢٤٣٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي:ة تطلب إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال مقابل (أتعاب الترافع) في القضية رقم: (٤٤٧٠٢٠٨٤١٠) والتي صدر فيها حكم لصالحها بالصك رقم: (٤٤٣٠٦٨٢٣٧٢) وتاريخ ٢٠ / ٨/ ١٤٤٤هـ، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره: (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، ورفض ما زاد على ذلك ، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه:ا نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن موكلته لم تماطل بل أقرت بالمبلغ، وقدره: (١٢.٨٦٥.٦١٢) اثنا عشر مليوناً وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً وستمائة واثنا عشر ريالاً، وكانت ترغب بسداده إلا أن المستأنف ضدها كانت رافضه استلام المبلغ المقر به وكانت ترغب بسداد كامل قيمة العقد، وقدره: (٢٩.٢١٤.٥٦٤) تسعة وعشرون مليوناً ومائتان وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً، وترتب على رفض موكلته سداد المبلغ كاملاً رفع الدعوى، وأن المستأنف ضدها أقامت الدعوى الأولى وطالبت فيها بكامل قيمة العقد ولم تطالب في المبلغ المقرّ به ابتداءً قبل رفع الدعوى، كما أنها قامت باقتصار مطالبتها في تلك الدعوى على المبلغ المقر به من قبل موكلته، وهذا يثبت عدم مماطلة موكلته في أداء الحق، إذ إن المبلغ الذي حكم به لصالح المستأنف ضدها سبق وأقرت به موكلته، وأن حوالة مبلغ أتعاب التقاضي لم تصدر من حساب الشركة المستأنف ضدها، وقد أقر وكيل المستأنف ضدها بأن حوالة مبلغ أتعاب التقاضي صدرت من حساب المدعو (محمد يوسف السوادي)، وهذا لا يبين بأن مبلغ الحوالة متعلق بذات الموضوع فقد يتعلق بتعاملات أخرى بينهم إذ إن عقد الأتعاب المرفق من قبل المستأنف ضدها كان بين (شركة (...)) وبين (المحامي (...)) والحوالة بين شخص يدعى (...) و(...)، والمستأنف ضدها لم تستطع إثبات سداد قيمة الأتعاب حتى يتسنى لها رفع دعوى تطالب فيها بأتعاب أضرار التقاضي، وطلب إلغاء الحكم، فحددت الدائرة جلسة اليوم عن بعد للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستأنفة بينما تبين عدم حضور المستأنف ضدها رغم تبلغها بموعد الجلسة، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك وكيل المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ ٨/ ٦ / ١٤٤٥هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٥٧٠١٩٢٤٣٢) القاضي: (بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره: (٢٥٠.٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، ورفض ما زاد على ذلك)، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث